بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 في شأن نقابات العمال.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 في شأن نقابات العمال والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون الاجتماعية،
المادة (1) : يستبدل بالمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 5 - في أي وقت يبلغ عدد أعضاء نقابة المنشأة ثلاثة أخماس مجموع عمالها يعتبر الباقون أعضاء في النقابة ويستثنى من هذا الحكم كل عامل يكون منضما إلى نقابة مهنية أو صناعية أو حرفية.
ويجوز لمن يكون عضوا بنقابة المنشأة سواء أكان ذلك بانضمامه إليها أم تطبيقا لحكم الفقرة السابقة أن ينضم إلى نقابة مهنية أو صناعية أو حرفية، وفي هذه الحالة يعتبر مستقيلا من نقابة المنشأة".
المادة (2) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 319 لسنة 1952 المشار إليه مادة جديدة برقم 35 مكررا نصها الآتي:
"مادة 35 مكررا - يكون للموظفين الفنيين بالإدارة العامة للعمل الذين يندبهم وزير الشئون الاجتماعية بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي فيما يختص بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ولهم في سبيل ذلك حق الاطلاع على السجلات والمحررات وطلب البيانات اللازمة من النقابات أو من القائمين على إدارتها وكذلك من أصحاب الأعمال أو من ينوبون عنهم، ويجب عليهم المحافظة على سرية البيانات التي يحصلون عليها".
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء