بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 98 لسنة 1950 بشأن المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 22 لسنة 1954 بإنشاء إدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الشئون البلدية والقروية،
المادة (1) : يستبدل بالمادة 6 وبالفقرة الأولى من المادة 9 من القانون رقم 22 لسنة 1954 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 6 - لا تكون قرارات المجلس في المسائل المبينة في البنود سادساً وسابعاً وثامناً من المادة السابقة نافذة إلا بعد مصادقة المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية".
"مادة 9 - (فقرة أولى) تكون لإدارة النقل العام بمنطقة الإسكندرية ميزانية مستقلة تشتمل على جميع أبواب الإيرادات والمصروفات تبدأ سنتها المالية من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر، وقبل بداية السنة المالية بشهرين يرسل عضو مجلس الإدارة المنتدب مشروع الميزانية إلى المجلس البلدي لمدينة الإسكندرية ليبدي ملاحظاته عليه في مدة أقصاها شهر من تاريخ وصوله إليه وإلا عرض مباشرة على مجلس الإدارة".
المادة (2) : على وزير الشئون البلدية والقروية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء