بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص البند (1) من المادة الأولى, والفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات, النصان الآتيان:
المادة الأولى (بند 1):
1- كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كانت هيئته, متى كان يشكل إبداعا فكريا أو فنيا أيا كان نوعه, أو يتعلق بأمور ذات طابع عسكري.
المادة الثالثة (فقرة أولى):
تنشأ بالهيئة لجنة دائمة من الخبراء الفنيين والقانونيين والإداريين, وممثلين عن كل من الأزهر الشريف ووزارات الأوقاف والعدل والدفاع, والمكتبات المعنية بالحفاظ على المخطوطات.
ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بالثقافة, وتختص بوضع المعايير التفصيلية الخاصة بالمخطوطات وتصنيفها وترقيمها وتقييمها ورقابتها بما يكفل المحافظة عليها, وتنشر قراراتها في الوقائع المصرية, وتبلغ لذوي الشأن.
المادة (2) : تضاف إلى القانون رقم 8 لسنة 2009 المشار إليه مادة جديدة برقم (الخامسة مكررا), نصها الآتي:
مع عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن تلتزم جميع أجهزة الدولة التي تقوم بضبط مخطوط لأي سبب من الأسباب أو تعثر عليه, بإخطار الهيئة بذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط.
وعلى الهيئة فور إخطارها اتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون لحماية هذه المخطوطات والحفاظ عليها.
وفيما يخص المخطوطات التي تتعلق بالأمور ذات الطابع العسكري, فتحفظ بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار, وذلك لمدة لا تجاوز خمسين عاما على أن يتم إيداعها بالهيئة بعد مضي هذه المدة.
وتلتزم جميع أجهزة الدولة في الداخل أو في الخارج إذا تبين لها بيع أو محاولة بيع عن طريق مزاد أو غيره أو تداول لمخطوط مما تنطبق عليه أحكام هذا القانون, أن تبادر بإخطار الهيئة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المخطوط والمحافظة عليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية