تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : لما كان الإخلال بالقوانين الجمركية يلحق الضرر بالمصالح الاقتصادية والمالية والتجارية بوجه عام، الأمر الذي بات يطلب مزيدا من التعاون الدولي في المسائل المتعلقة بإدارة القوانين الجمركية، ورغبة من دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيق التعاون والمساعدة المتبادلة بين إدارة الجمارك في كلا البلدين فقد تم التوقيع على هذا الاتفاق في مدينة واشنطن بتاريخ 7/ 9/ 2017. وقد بينت المادة (1) منه تعريف المصطلحات الواردة في هذا الاتفاق والمقصود فيها، ونصت المادة (2) على نطاق الاتفاق حيث تقوم إدارة الجمارك بالدولتين بتقديم المساعدة المتبادلة وذلك وفقا لقوانينهما وأنظمتهما الداخلية ولا يترتب على نصوص هذا الاتفاق إعطاء الحق لأي شخص عادي في الحصول على أي دليل أو إخفاءه أو استبعاده ولا يجوز كذلك تفسير أي نص في هذا الاتفاق على نحو يقيد الاتفاقيات والترتيبات والممارسات النافذة بين الطرفين والمتصلة بالمساعدة المتبادلة، وأوضحت المادة (3) نطاق المساعدة العامة حيث تقدم المساعدة على شكل معلومات من أجل ضمان تنفيذ القوانين الجمركية وتقدير الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، وتتعاون إدارتا الجمارك في تأسيس قنوات الاتصال والحفاظ عليها وتسهيل التنسيق الفعال والنظر في الأجهزة أو الإجراءات الجديدة وأية مسائل إدارية عامة أخرى قد تتطلب من وقت لآخر قيامهما بعمل مشترك، وقد حددت المادة (4) إطار المساعدة الخاصة فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية المتبعة لتخليص السلع، والإجراءات الخاصة بالمراقبة، وكذلك تقدم إدارتا الجمارك لبعضهما البعض المعلومات الخاصة بالأنشطة التي تؤدي لارتكاب جرائم جمركية داخل أراضي الطرف الآخر، وتقديم المساعدة من خلال استخدام الإجراءات المؤقتة وإجراءات المصادرة، كما يجوز لإدارتي الجمارك بالاتفاق المتبادل أن يأذنا تحت رقابتهما بنقل السلع غير الشرعية أو المشبوهة خارج أراضيهما أو عبرها أو إليها من منطلق التحقيق في الجرائم الجمركية ومكافحتها، و بينت المادة (5) الملفات والوثائق وكيفية إرسالها بأي شكل وعمل نسخ منها وذلك مع عدم الإخلال بأية حقوق للإدارة أو أية حقوق تكون متصلة بأصول هذه الملفات والوثائق والمواد تخص أي كيان أو فرد خارج نطاق الإدارة المطلوب منها، و نصت المادة (6) على أنه يجوز لإدارة الجمارك أن تصرح لموظفيها في الحقول كشاهد في إجراءات قضائية أو إدارية في أراضي الطرف الآخر ويكون هذا الشخص مؤهلا للحصول على حصانه دبلوماسية أو قنصلية كما يجوز التنازل عن هذه الحصانة، وقد تضمنت المادة (7) بيان كيفية تقديم الطلبات والمعلومات التي يجب أن يشتمل عليها الطلب، وتطرقت المادة (8) إلى تنفيذ الطلبات، وبينت المادة (9) قيود الاستخدام حيث إن المعلومات التي يتم الحصول عليها بمقتضى هذا الاتفاق تتمتع بالسرية، و قد نصت المادة (10) على الاستثناءات وذلك متى ما قرر الطرف المطلوب منه أن المساعدة، قد تمس سيادته و أمنه أو سياسته العامة فيجوز له رفض المساعدة، وإذا كانت إدارة الجمارك الطالبة لا تستطيع أن تلبي طلبا مماثلا يجب أن تشير إلى ذلك في طلبها ويكون تلبية هذا الطلب متروكا لتقدير الطرف الآخر، و يجوز كذلك تأجيل تقديم المساعدة إذا كانت تعرقل التحقيقات، وحال تعذر تلبية الطلب يجب بيان أسباب التأجيل أو الرفض، وأوضحت المادة (11) التكاليف ومن يتحملها، و تطرقت المادة (12) إلى تنفيذ الاتفاق، وحددت المادة (13) مناطق التطبيق، وأخيرا نصت المادة (14) على أحكام دخول الاتفاق حيز النفاذ وإنهاء العمل به. وحيث إن الجهة المختصة وهي إدارة الجمارك قد وافقت على هذا الاتفاق المشار إليه من خلال التوقيع عليه وطلبت من وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات الدستورية التي تلزم للتصديق. كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذه. وحيث إن هذا الاتفاق يعد من ضمن الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليه بقانون طبقا لحكم هذه الفقرة. لذا فقد أعد مشروع القانون بالموافقة عليه.
المادة () : إن حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، والمشار إليهما فيما بعد "بالطرفين"، إذ يعتبران أن الإخلال بالقوانين الجمركية يلحق الضرر بالمصالح الاقتصادية والمالية والتجارية لبلديهما، وإذ يأخذان بعين الاعتبار أهمية ضمان التقدير الدقيق للرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب، وإذ يعترفان بالحاجة للتعاون الدولي في المسائل المتصلة بإدارة القوانين الجمركية وتنفيذها في البلدين، ومراعاة منهما للاتفاقيات الدولية التي تتضمن محظورات وقيود وإجراءات رقابية خاصة بشأن سلع محددة، واقتناعا منهما بأن الإجراءات المتخذة لمواجهة الجرائم الجمركية يمكن أن تكون أكثر فعالية من خلال التعاون بين إدارتي الجمارك في البلدين، ومراعاة منهما للتوصية الصادرة عن مجلس التعاون الجمركي في 5 ديسمبر/ كانون الأول 1953 حول المساعدة الإدارية المتبادلة. فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة (1) : الموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة بين إدارتي الجمارك بالدولتين والموقع في مدينة واشنطن بتاريخ 7/ 9/ 2017 والمرافقة نصوصه لهذا القانون.
المادة (1) : تعريف المصطلحات لأغراض هذا الاتفاق: 1- تعني عبارة "إدارة الجمارك" في الولايات المتحدة الأمريكية إدارة الجمارك الأمريكية وحماية الحدود وإدارة الهجرة وتنفيذ القوانين الجمركية الأمريكية، التابعتين لوزارة الأمن الوطني، وتعني عبارة "إدارة الجمارك" في دولة الكويت، الإدارة العامة للجمارك، 2- تعني عبارة "قوانين الجمارك" القوانين والأنظمة التي تطبقها إدارتا الجمارك بشأن استيراد وتصدير وعبور أو تداول السلع وذلك في اتصالها بالرسوم والأعباء الجمركية وغيرها من الضرائب، أو بالحظر والقيود والضوابط الأخرى المشابهة المتصلة بحركة المواد الخاضعة للرقابة عبر الحدود الوطنية، 3- يعني مصطلح "معلومات" البيانات أيا كان شكلها، سواء تمت معالجتها أو تحليلها أم لا، والوثائق والتقارير، ووسائل التواصل الأخرى أيا كان شكلها، بما في ذلك النسخ إلكترونية، أو المعتمدة أو المصدق عليها، 4- يعني مصطلح "جهة جمركية" أي خرق أو محاولة لخرق قوانين الجمارك، 5- يعني مصطلح "شخص" أي شخص طبيعي أو معنوي، 6- تعني كلمة "ممتلكات" الأصول بكافة أنواعها سواء كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو ثابته، ملموسة أو غير ملموسة كما تعني الوثائق القانونية أو المستندات الدالة على ملكية تلك الأصول أو على وجود مصلحة فيها، 7- يشمل معنى عبارة "التدابير المؤقتة" "الحجز"، أو "التجميد" ويعني ذلك: أ- الحظر المؤقت على تحويل الممتلكات أو التصرف فيها أو تحريكها أو نقل ملكيتها، أو ب- القيام مؤقتا بحيازة الممتلكات أو السيطرة عليها بناء على أمر صادر من محكمة أو سلطة مختصة أو عن طريق آخر، 8- تعني عبارة "المصادرة" الحرمان من الملكية بموجب قرار صادر من محكمة أو سلطة مختصة ويشمل ذلك الاستيلاء حينما يكون ذلك منطقيا. 9- تعني عبارة "الإدارة الطالبة" أو "الطرف الطالب" إدارة الجمارك أو الطرف الذي يطلب المساعدة، 10 - تعني عبارة "الإدارة المطلوب منها" أو "الطرف المطلوب منه" إدارة الجمارك أو الطرف المطلوب منه المساعدة.
المادة (2) : نطاق الاتفاق 1- يقوم الطرفان من خلال إدارتيهما الجمركيتين بتقديم المساعدة لبعضهما البعض، وفقا لأحكام هذا الاتفاق، في منع وقوع أية جريمة جمركية والكشف عنها والتحقيق فيها. 2- تتولى إدارة الجمارك لدى كل من الطرفين تنفيذ طلبات المساعدة المقدمة عملا بهذا الاتفاق، وتقوم بذلك وفقا لقوانينها وأنظمتها الداخلية ورهنا بالقيود التي تفرضها تلك القوانين والأنظمة وفي حدود اختصاصها والمواد المتوفرة لديها. 3- إن الغرض الوحيد من هذا الاتفاق هو تبادل المساعدة بين الطرفين، ولا يترتب على نصوص هذا الاتفاق إعطاء الحق لأي شخص عادي في الحصول على أي دليل أو إخفاءه أو استبعاده، أو في إعاقة تنفيذ أي طلب. 4 - يهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز واستكمال ممارسات المساعدة المتبادلة النافذة بين الطرفين. ولا يجوز تفسير أي نص في هذا الاتفاق على نحو يقيد الاتفاقيات والترتيبات والممارسات النافذة بين الطرفين المتصلة بالمساعدة المتبادلة والتعاون.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (3) : نطاق المساعدة العامة 1- تقدم إدارة الجمارك، عند الطلب المساعدة على شكل معلومات من أجل ضمان تنفيذ القوانين الجمركية وتقدير الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب بشكل دقيق من قبل إدارتي الجمارك. 2- يجوز لإدارة الجمارك عند الطلب، أو بمبادرة منها، أن تقدم المساعدة في شكل معلومات، وتشمل تلك المعلومات على سبيل المثال لا الحصر: أ- أساليب وتقنيات التعامل مع الركاب والبضائع. ب- التطبيق الناجح للتقنيات والأساليب التي تساعد على التنفيذ. ج- إجراءات التنفيذ التي قد تكون مفيدة لردع الجرائم الجمركية، وعلى وجه الخصوص الأساليب الخاصة بمكافحة الجرائم الجمركية. د- الأساليب الجديدة المستخدمة في ارتكاب الجرائم الجمركية. 3- تتعاون إدارتا الجمارك في: أ- تأسيس قنوات الاتصال والحفاظ عليها لتسهيل وتأمين تبادل المعلومات بشكل سريع. ب- تسهيل التنسيق الفعال. ج- النظر في الأجهزة أو الإجراءات الجديدة واختبارها. د- أية مسائل إدارية عامة أخرى قد تتطلب من وقت لآخر قيامهما بعمل مشترك.
المادة (4) : نطاق المساعدة الخاصة 1- تقوم إدارة الجمارك لدى أحد الطرفين بإخطار إدارة الجمارك لدى الطرف الآخر، عند الطلب، بما إذا كانت السلع المصدرة من أراضي أحد الطرفين قد تم استيرادها إلى أراضي الطرف الآخر على نحو مشروع، وتتضمن تلك المعلومات، إذا ما طلب ذلك، الإجراءات الجمركية المتبعة لتخليص السلع. 2 - تماشيا مع القوانين الداخلية، تقوم إدارة الجمارك، عند الطلب، بإجراءات خاصة لمراقبة ما يلي: أ- الأشخاص المعروفين بارتكابهم أو يشتبه بأنهم على وشك ارتكاب جرية جمركية، ضمن أراضي الطرف الطالب أو باتجاهها أو عبرها. ب- السلع الجاري نقلها أو المخزنة والتي يتم تحديدها على أنها تثير شبهة حركة غير مشروعة ضمن أراضي الطرف الطالب أو باتجاهها أو عبرها. ج- وسائل النقل المعروفة باستخدامها في ارتكاب جريمة جمركية أو يشتبه في استخدامها لذلك ضمن أراضي الطرف الطالب أو باتجاهها أو عبرها. د- مبنى في أراضي الطرف المطلوب منه معروف باستخدامه بأمر ذي صلة بارتكاب جريمة أو يشتبه باستخدامه لذلك ضمن أراضي الطرف الطالب أو باتجاهها أو عبرها. 3- تقدم إدارتا الجمارك لبعضهما البعض، عند الطلب، معلومات حول الأنشطة التي قد تؤدي لارتكاب جرائم جمركية داخل أراضي الطرف الآخر، وفي الأحوال التي قد يترتب عليها إلحاق أضرار بالغة الاقتصاد، أو الصحة العامة، أو الأمن العام، أو غيرها من المصالح الحيوية المشابهة للطرف الآخر، توفر إدارتا الجمارك مثل تلك المعلومات، حينما يكون ذلك ممكنا، دون أن يطلب منهما القيام بذلك. ولا يوجد في هذا الاتفاق ما يمنع إدارتي الجمارك من المبادرة بتقديم معلومات تتصل بأنشطة قد تؤدي لارتكاب جرائم جمركية داخل أراضي الطرف الآخر. 4- يجوز للطرفين تقديم المساعدة من خلال استخدام الإجراءات المؤقتة وإجراءات المصادرة، وفي الإجراءات المتعلقة بممتلكات تخضع لإجراءات مؤقتة أو للمصادرة. 5- يجوز للطرفين، بما يتفق مع هذا الاتفاق وغيره من الاتفاقيات المبرمة بينهما المتعلقة بتقاسم الأصول المصادرة والتصرف فيها، القيام بما يلي: أ- التصرف في الممتلكات والعوائد والوسائط التي يتم مصادرتها نتيجة للمساعدة المقدمة بموجب هذا الاتفاق وذلك وفقا للقانون الداخلي للطرف المسيطر على هذه الممتلكات والعوائد والوسائط. ب- نقل الممتلكات أو العوائد أو الوسائط المصادرة أو عوائد بيعها للطرف الآخر وفقا للشروط التي قد يتفق عليها الطرفان ودون اشتراط تحقق مطلب المعاملة بالمثل، وذلك في حدود ما تسمح به القوانين الداخلية لدى كل من الطرفين. 6- يجوز لإدارتي الجمارك، بالاتفاق المتبادل، أن يأذنا - تحت رقابتهما، بنقل السلع غير الشرعية أو المشبوهة خارج أراضيهما أو عبرها أو إليها من منطلق التحقيق في الجرائم الجمركية ومكافحتها. وإذا كان إعطاء مثل هذا الإذن لا يقع ضمن صلاحية إدارة الجمارك، فإن إدارة الجمارك سوف تسعى إلى بدء عملية تعاون مع السلطات الوطنية التي تمتلك هذه الصلاحية، أو تقوم بتحويل القضية على تلك السلطات.
المادة (5) : الملفات والوثائق 1- تقدم إدارة عندما الجمارك عندما يطلب منها معلومات تتصل بنقل وشحن السلع من توضيح قيمتها، ووجهتها، وكيفية التصرف فيها. 2- لا يجوز لإدارة الجمارك الطالبة أن تطلب موافاتها بأصول الملفات والوثائق والمواد الأخرى إلا في الحالات التي تكون فيها النسخ غير كافية. وتقدم إدارة الجمارك المطلوب منها، نسخا مصدق عليها بشكل مناسب من هذه الملفات والوثائق والمواد الأخرى عندما يطلب منها ذلك. 3- ما لم تطلب إدارة الجمارك الطالبة بشكل محدد الحصول على الوثائق الأصلية أو نسخ منها، فإنه يجوز لإدارة الجمارك المطلوب منها أن ترسل المعلومات المحوسبة في أي شكل، وتقوم إدارة الجمارك المطلوب منها في نفس الوقت بتزويد إدارة الجمارك الطالبة بكافة المعلومات المتصلة بتفسير المعلومات المحوسبة أو استعمالها. 4- يجوز للموظفين الذين تعينهم إدارة الجمارك الطالبة، إذا ما وافقت الإدارة المطلوب منها، أن يقوموا بفحص المعلومات المتصلة بجريمة جمركية ما في مكاتب الإدارة المطلوب منها، ولهم أن يقوموا بعمل نسخ أو استخلاص معلومات منها. 5- يتم إعادة النسخ الأصلية للملفات والوثائق والمواد الأخرى التي تم نقلها للطرف الآخر في أقرب فرصة ممكنة، وذلك مع عدم الإخلال بأية حقوق للإدارة المطلوب منها أو أي حقوق تكون متصلة بأصول هذه الملفات والوثائق والمواد وتخص أي كيان أو فرد خارج نطاق الإدارة المطلوب منها.
المادة (6) : الشهود 1- يجوز لإدارة الجمارك المطلوب منها أن تصرح لموظفيها بالمثول كشهود في إجراءات قضائية أو إدارية في أراضي الطرف الآخر، وأن يقدموا الملفات والوثائق أو المواد الأخرى أو نسخ مصدق عليها منها. 2- عندما يطلب من أحد موظفي إدارة الجمارك المثول كشاهد، ويكون هذا الشخص مؤهلا للحصول على حصانة دبلوماسية أو قنصلية، فإنه يجوز للطرف المطلوب منه أن يوافق على التنازل عن هذه الحصانة في ظل الظروف التي يراها مناسبة.
المادة (7) : تقديم الطلبات 1- ترسل الطلبات المقدمة بمقتضى هذا الاتفاق خطيا بشكل مباشر بين المسؤولين الذين يعينهم مديرو إدارتي الجمارك لدى الطرفين. ويرفق بالطلب المعلومات التي تعتبر مفيدة لتنفيذه. ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطلبات شفهيا وقبولها على أن يتم التأكيد على الطلب الشفهي خطيا في أسرع وقت ممكن وخلال فترة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب الشفهي بناء على تقويم الإدارة الطالبة. 2- تشتمل الطلبات على أكبر قدر ممكن من المعلومات لمساعدة الإدارة المطلوب منها على الاستجابة للطلب، وتشمل المعلومات ما يلي ولا تقتصر عليه: أ- اسم الإدارة الطالبة، ب- طبيعة الموضوع أو الإجراءات، ج- بيان موجز عن الوقائع والجرائم الجمركية المتضمنة في الطلب، د- سبب تقديم الطلب، هـ- وصف للمساعدة المطلوب تقديها، و- أسماء وعناوين الأطراف المعنية بالأمر أو بالإجراء، أو معلومات أخرى مناسبة ومتوفرة إذا كانت معروفة.
المادة (8) : تنفيذ الطلبات 1- تتخذ إدارة الجمارك المطلوب منها كافة الإجراءات المعقولة لتنفيذ الطلب، وتسعى لضمان اتخاذ أي إجراء رسمي لازم لهذا الغرض. 2- إذا لم تكن إدارة الجمارك المطلوب منها هي الجهة المناسبة لتنفيذ الطلب، فإنه يجوز لها أن ترسله إلى السلطة المختصة، بالإضافة إلى تقديم النصح للإدارة الطالبة حول السلطة المختصة أو الاتفاق الذي ينطبق إن كان معروفا. 3- تتولى إدارة الجمارك المطلوب منها، وإلى أقصى حد ممكن، القيام بأعمال التفتيش والتحقق وتقصي الحقائق، ويجوز لها السماح للإدارة الطالبة بالتعاون فيما يتعلق بالتفتيش والتحقق وتقصي الحقائق أو اتخاذ أية خطوات أخرى للتحقيق بما في ذلك استجواب الخبراء والشهود والأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة جمركية، حسبما يكون ذلك ضروريا لتنفيذ الطلب. 4- يتم، عند الطلب، إخطار الإدارة الطالبة بتوقيت ومكان الإجراء الذي سيتم اتخاذه لتنفيذ الطلب. 5- يجوز للطرف المطلوب منه، وإلى أقصى حد ممكن، السماح لمسؤولي الإدارة الطالبة، بناء على طلب منها، بالتواجد في أراضي الطرف المطلوب منه للمساعدة في تنفيذ الطلب. 6- تلبي إدارة الجمارك المطلوب منها المساعدة الطلب الوارد لها بإتباع إجراء معين، وذلك بالقدر الذي لا يكون هذا الإجراء محظورا بموجب القانون الداخلي للطرف المطلوب منه.
المادة (9) : قيود الاستخدام 1- يضفي الطرف المتلقي على المعلومات التي يتم الحصول عليها في هذا الاتفاق نفس درجة السرية التي يطبقها على المعلومات المماثلة الموجودة في حوزته. 2- لا يجوز استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها بمقتضى هذا الاتفاق أو الإفصاح عنها إلا للأغراض المحددة في هذا الاتفاق، بما في ذلك استخدام الطرف المتلقي لها في أية إجراءات. ويجوز استخدام هذه المعلومات أو الإفصاح عنها لأغراض أخرى أو من قبل سلطات أخرى لدى الطرف المتلقي، إذا وافقت إدارة الجمارك التي قدمت المعلومات صراحة وخطيا على ذلك. 3- تعامل المعلومات التي يتلقاها أي من الطرفين على أنها معلومات سرية عندما يطلب ذلك الطرف مقدم المعلومات، ويتم ذكر أسباب هذا الطلب. 4- لا تحول هذه المادة دون قيام الطرف المتلقي للمعلومات التي يتم تبادلها بمقتضى هذا الاتفاق باستخدامها أو الإفصاح عنها فيما يتعلق بإجراء جنائي وذلك في حدود وجود التزام للقيام بذلك بمقتضى الدستور والقوانين الداخلية للطرف المتلقي، ويقوم الطرف المتلقي للمعلومات بإرسال إشعار مسبق إلى الطرف المقدم للمعلومات بخصوص أي إفصاح مزمع القيام به. 5- لا تحول هذه المادة دون استخدام أو الإفصاح عن المعلومات المتبادلة بمقتضى هذا الاتفاق بما له علاقة بالإرهاب أو أمور أخرى متعلقة بالأمن الوطني وذلك في حالة وجود التزام باستخدام هكذا معلومات أو الإفصاح عنها عملا بالقوانين السارية لدى الطرف المتلقي. 6- إذا تبين أن البيانات التي تم تقديمها غير صحيحة أو كان يجب عدم تبادلها، فإنه يجب الإخطار بذلك فورا. ويتوجب على إدارة الجمارك التي استلمت هذه البيانات أن تعدلها أو تحذفها. 7- المعلومات التي سمح للعامة بالاطلاع عليها وفقا لهذه المادة يجوز استخدامها لأي غرض من الأغراض. 8- تضع أو تتقيد كل إدارة جمارك بترتيبات داخلية لضمان النقل المناسب للبيانات والملفات والوثائق السرية، أو لحمايتها أو تخزينها أو التعامل معها أو نشرها داخليا.
المادة (10) : الاستثناءات 1- إذا قرر الطرف المطلوب منه بأن تقديم المساعدة قد يمس بسيادته أو بأمنه أو بسياسته العامة أو بأية مصلحة قومية هامة أخرى أو إذا كان تقديم المساعدة يتعارض مع قوانينه ولوائحه الداخلية، بما في ذلك أية متطلبات قانونية تتصل بعدم الامتثال للضمانات المتصلة بقيود الاستخدام أو السرية، فإنه يجوز له رفض تقديم المساعدة أو الامتناع عن تقديمها، أو يجوز له أن يقدمها بعد استيفاء شروط أو متطلبات معينة. 2- إذا رأت إدارة الجمارك الطالبة أنها قد لا تستطيع أن تلبي طلبا مماثلا للطالب الذي تقدمه هي إلى إدارة الجمارك المطلوب منها، ويكون عليها أن تشير إلى ذلك في طلبها، وتكون تلبية مثل هذا الطلب متروكة لتقدير إدارة الجمارك المطلوب منها تقديم المساعدة. 3- يجوز لإدارة الجمارك المطلوب منها تأجيل تقديم المساعدة إذا كان من شأنه تقديمها عرقلة تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو أية إجراءات جارية. وفي هذه الحالة تتشاور إدارة الجمارك المطلوب منها مع إدارة الجمارك الطالبة لتحديد ما إذا كان من الممكن تقديم المساعدة وفقا للشروط أو الأحكام التي قد تقتضيها إدارة الجمارك المطلوب منها. 4- في حالة تعذر تلبية طلب ما يتم إبلاغ الإدارة الطالبة فورا، ويتم تزويدها ببيان يوضح أسباب تأجيل الطلب أو رفضه. ويتم شرح الظروف التي قد تكون ذات أهمية بالنسبة لمتابعة المسألة للإدارة الطالبة.
المادة (11) : التكاليف 1- يتحمل الطرف المطلوب منه عادة جميع التكاليف المتصلة بتنفيذ الطلب، ويستثنى من ذلك نفقات الخبراء والشهود وتكاليف ترجمة الوثائق والترجمة الشفهية ونسخ الوثائق، التي تقع على عاتق الطرف الطالب. 2- إذا تبين أثناء تنفيذ الطلب أن استكمال التنفيذ سوف يتضمن إنفاق مبالغ باهظة، تتشاور إدارتا الجمارك لتحديد الشروط والأحكام التي يمكن بموجبها استمرار التنفيذ.
المادة (12) : تنفيذ الاتفاق 1- تقوم إدارتا الجمارك التابعتين للطرفين بما يلي: أ- الاتصال فيما بينهما مباشرة لغرض التعامل مع الأمور التي تنشأ عن هذا الاتفاق، ب- إصدار أية تعليمات إدارية لازمة لتنفيذ هذا الاتفاق بعد التشاور مع بعضهما البعض. ج- السعي عن طريق الاتفاق المتبادل لتسوية المشاكل أو المسائل الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق. 2- المنازعات التي تتعذر على إدارتي الجمارك حلها سوف تتم تسويتها بالطرق الدبلوماسية. 3- توافق إدارتا الجمارك لدى الطرفين على الاجتماع بشكل دوري كلما كان ذلك ضروريا بناء على طلب أي من الطرفين لمراجعة تنفيذ هذا الاتفاق.
المادة (13) : مناطق التطبيق يتم تطبيق هذا الاتفاق على مناطق كلا الطرفين كما هي محددة في الأحكام القانونية والإدارية الداخلية لكل منهما.
المادة (14) : دخول الاتفاق حيز النفاذ وإنهاء العمل به 1- يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ عندما يقوم الطرف الأخير بإبلاغ الطرف الآخر كتابيا من خلال القنوات الدبلوماسية باستكماله الإجراءات الدستورية أو غيرها من الإجراءات اللازمة لدخول الاتفاق حيز النفاذ. 2- يجوز لأي من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق في أي وقت عن طريق إشعار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية. ويسري مفعول الإنهاء بعد مرور ثلاثة أشهر على تاريخ إشعار الطرف الآخر به، ومع ذلك يتم استكمال طلبات المساعدة التي تكون جارية والتي تم تقديمهما قبل تاريخ الإنهاء وفقا لأحكام هذا الاتفاق. 3- يجوز تعديل هذا الاتفاق في أي وقت عن طريق الاتفاق الخطي المتبادل، تدخل التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة. وإثبات لذلك، قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذا الاتفاق. تم التوقيع بنسختين في واشنطن بتاريخ 7/ 9/ 2017 باللغة الإنجليزية واللغة العربية ويتساوى النصان في الحجية. عن حكومة دولة الكويت عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن