تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة، - وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون، - وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بالموافقة على النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون رقم (2) لسنة 2019 بالموافقة على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي المعتمدة من مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية المختلفة في تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء، ومن أجل تنمية الصادرات في تلك الدول والنهوض باقتصادياتها، وبما يستلزم توفير البنية التحتية للجودة وعلى رأسها نشاط الاعتماد من خلال تطوير واستدامة إجراءات الاعتماد وجعلها متوافقة مع المتطلبات والممارسات الدولية، ولتحقيق الثقة والاعتراف الدولي بمنظومة تقديم المطابقة في الدول الأعضاء في هيئة التقييس. وقد نظمت المواد (1، 2، 3) إنشاء المركز وتمتعه بالشخصية القانونية، وأوضحت المادة (4) أهداف المركز. وتناولت المادة (5) اختصاصات المركز، وبينت المادة (6) أجهزة المركز، كما أشارت المادة (7) إلى مجلس إدارة المركز، ونظمت المادة (8) اجتماعات مجلس الإدارة، وبينت المادة (9) اختصاصات مجلس الإدارة باعتباره السلطة العليا في المركز والمهيمن على شئونه وتصريف أموره، وأوضحت المادة (10) الإدارة العامة للمركز، كما تناولت المادة (11) ميزانية المركز على أن تكون ميزانية مستقلة، وأوضحت المادة (12) آلية تسوية المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيق أحكامه، وأخيرا نصت المادة (13) على نفاذ الاتفاقية. ولما كانت هذه الاتفاقية تحقق مصلحة دولة الكويت ولا تتعارض مع التزاماتها في المجالين العربي والدولي. وحيث إن الجهة المختصة وهي الهيئة العامة للصناعة قد طلبت من وزارة الخارجية اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي (GAC) المعتمدة من مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما طلبت وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذه. وحيث إن هذه الاتفاقية تعتبر من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور، ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون طبقا لحكم هذه الفقرة. لذلك أعد مشروع القانون بالموافقة على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد بخليجي (GAC).
المادة () : اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي تأسيسا على أهداف النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتساقا مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتحقيقا للتكامل الاقتصادي بينها، ونظرا لأهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية المختلفة في تسهيل التجارة بين الدول الأعضاء، ومن أجل تنمية الصادرات في تلك الدول والنهوض باقتصادياتها، وبما يستلزم توفير البنية التحتية للجودة وعلى رأسها نشاط الاعتماد من خلال تطوير واستدامة إجراءات الاعتماد وجعلها متوافقة مع المتطلبات والممارسات الدولية، ولتحقيق الثقة والاعتراف الدولي بمنظومة تقويم المطابقة في الدول الأعضاء في هيئة التقييس، حكومات كل من: - الإمارات العربية المتحدة. - مملكة البحرين. - المملكة العربية السعودية. - سلطنة عمان. - دولة قطر. - دولة الكويت. - الجمهورية اليمنية. فقد اتفق جميع الأطراف على الآتي:
المادة (1) : تعاريف في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك: - مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - هيئة التقييس: هيئة التقييس لدى مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - المركز: مركز الاعتماد الخليجي. - مجلس الإدارة: مجلس إدارة المركز. - الإدارة العامة: الإدارة العامة للمركز. - الدول الأعضاء: الدول الأعضاء في هيئة التقييس. - المدير العام: مدير عام المركز. - السنة: السنة الميلادية. - الاتفاقية: اتفاقية إنشاء المركز. - الاعتماد: شهادة من طرف ثالث يثبت بصفة رسمية أن جهة تقويم مطابقة مؤهلة للقيام بمهام تقويم مطابقة محددة. - مقدم الطلب: جهة تقويم المطابقة أو أية جهة أخرى يتطلب عملها الاعتماد تتقدم بطلب للحصول على الاعتماد من المركز. - الجهة المعتمدة: جهة تقويم المطابقة أو أي جهة أخرى يتطلب عملها الاعتماد تم اعتمادها من المركز. - متطلبات الاعتماد: المعايير والمتطلبات التي يضعها المركز في ضوء المعايير والمتطلبات الصادرة عن الجهات الدولية المعنية بنشاط الاعتماد وأية معايير أو متطلبات أخرى في الدول الأعضاء والتي يقع على عاتق مقدم الطلب تلبيتها للحصول على الاعتماد. - مجال الاعتماد: خدمات تقويم مطابقة محددة أو أي خدمات أخرى يطلب مقدم الطلب اعتمادها. - شهادة الاعتماد: وثيقة رسمية من المركز تبين أنه قد تم منح الاعتماد لمقدم الطلب في مجال محدد. - تقويم المطابقة: إثبات أن متطلبات محددة خاصة بمنتج أو عملية أو نظم أو شخص أو جهة قد تم الوفاء بها. - جهة تقويم المطابقة: الجهة التي تؤدي خدمات تقويم المطابقة، وتشمل أي من خدمات الاختبار أو خدمات المعايرة أو التفتيش أو خدمات منح شهادات المطابقة للأشخاص أو المنتجات أو نظم الإدارة أو الخدمات الأخرى التي ترتبط بالمطابقة وقابلة للاعتماد. - ترتيبات الاعتراف المتبادل: ترتيبات دولية أو إقليمية بين جهات اعتماد تسمح بالاعتراف المتبادل بنتائج تقويم المطابقة المعتمدة.
المادة (1) : الموافقة على اتفاقية إنشاء مركز الاعتماد الخليجي المعتمدة من مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمرافقة نصوصها لهذا القانون.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : الإنشاء ينشأ بموجب هذه الاتفاقية مركز للاعتماد بإسم (مركز الاعتماد الخليجي GAC).
المادة (3) : الشخصية القانونية للمركز يتمتع المركز بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الأهداف والاختصاصات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وتسري في شأن الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها المركز في الدول الأعضاء اتفاقية حصانات وامتيازات دول مجلس التعاون الموقعة في 9/ 6/ 1404هـ الموافق 11/ 2/ 1984م، وللمركز أن يعقد اتفاقا خاصا بالمقر يتضمن - ومن بين أمور أخرى - الحصانات والامتيازات المقررة للمركز والعاملين فيه ولممثلي الدول الأعضاء المشاركين في اجتماعاته وكذلك الخبراء الذين يستعين بهم المركز وغير ذلك من المسائل الأخرى التي ترد في اتفاقات المقر.
المادة (4) : الأهداف تتحدد أهداف المركز في التالي: 1- بناء الثقة بنتائج خدمات الجهات المعتمدة من المركز. 2- تحقيق الاعتراف المتبادل مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال الاعتماد. 3- تلبية خدمات الاعتماد لمتطلبات واحتياجات جهات تقويم المطابقة وجميع الجهات ذات العلاقة بالاعتماد في الدول الأعضاء. 4- حماية مصالح المستفيدين من خدمات الاعتماد.
المادة (5) : الاختصاصات للمركز في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات التالية: 1- وضع وتطوير السياسات العامة للاعتماد في نطاق الدول الأعضاء. 2- التخطيط وتحديد الاتجاهات وتطوير البنية التحتية للاعتماد للدول الأعضاء في مجال الاعتماد مع الاستفادة من الموارد المتاحة في الدول الأعضاء كافة. 3- توفير خدمات الاعتماد - بما فيها منح شهادات الاعتماد - الخاصة بجهات تقويم المطابقة وأية جهات أخرى يتطلب عملها الاعتماد في الدول الأعضاء والدول الأخرى. 4- تحديد وإعداد متطلبات الاعتماد الخاصة بجهات تقويم المطابقة وأية جهات أخرى يتطلب عملها الاعتماد وكذلك الوثائق الإرشادية اللازمة لذلك. 5- توقيع ترتيبات الاعتراف المتبادل وغيرها من الترتيبات ذات الصلة بأنشطته مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالاعتماد. 6- إعداد وتقديم خدمات التدريب في مجال اختصاصات المركز وتشجيع ودعم الدراسات والبحوث فيما يتعلق بنشاطات الاعتماد وتقويم المطابقة في حدود متطلبات المواصفات والقواعد الدولية. 7- التوعية بمفهوم وأهمية الاعتماد وأنشطته للمستفيدين من خدمات الاعتماد. 8- تمثيل الدول الأعضاء في المحافل الإقليمية والدولية في مجال الاعتماد من خلال الإدارة العامة. 9- القيام بأية مهام أخرى ذات صلة بعمله يقرها مجلس الإدارة، بما لا يتعارض مع النظم والممارسات الدولية.
المادة (6) : أجهزة المركز يتكون المركز من الأجهزة الآتية: 1- مجلس الإدارة. 2- الإدارة العامة. ويجوز لكل جهاز من الأجهزة المشار إليها إنشاء ما يراه من أجهزة فرعية لمعاونته في المهام والوظائف الموكلة إليه.
المادة (7) : مجلس الإدارة 1- يتكون مجلس الإدارة من الوزراء المختصين بنشاط التقييس في كل دولة، فإن تعذر مشاركة الوزير المختص لأي دولة فيشترط فيمن ينوب عنه أن يكون بمرتبة وزير. 2- ويشارك في اجتماعات المجلس المدير العام للمركز والأمين العام لهيئة التقييس دون أن يكون لهما حق التصويت. 3- تكون رئاسة مجلس الإدارة بالتناوب سنويا حسب الترتيب الهجائي للدول الأعضاء.
المادة (8) : اجتماعات مجلس الإدارة 1- يعقد مجلس الإدارة اجتماعا عاديا مرتين في السنة، ويجوز له أن يعقد اجتماعات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء ويعد انعقاد المجلس صحيحا إذا حضره ثلثا الدول الأعضاء. 2- يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته ممثلين عن الأجهزة والهيئات العامة والخاصة المعنية بشئون الاعتماد في الدول الأعضاء أو من غيرها دون أن يكون لهم الحق في التصويت. 3- تصدر قرارات المجلس في المسائل الموضوعية بإجماع ممثلي الدول الأعضاء الحاضرين، وفي المسائل الإجرائية تصدر قراراته والتوصيات بأغلبية الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة (9) : اختصاصات مجلس الإدارة مجلس الإدارة هو السلطة العليا في المركز ويهيمن على شئونه وتصريف أموره ويختص باعتماد السياسة العامة التي يسير عليها المركز، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية وعلى الأخص: 1- إقرار سياسات واستراتيجيات المركز وخططه في ضوء الأهداف والاختصاصات المحددة له، ومتابعة تنفيذها. 2- متابعة نشاطات المركز وإنجازاته. 3- تعيين المدير العام وإنهاء خدماته. 4- إقرار إنشاء أو إلغاء فروع للمركز. 5- إقرار التعديلات المقترحة من الإدارة العامة للمركز على هذه الاتفاقية. 6- المصادقة على الحساب الختامي للمركز. 7- إقرار الموازنة السنوية والنظم المالية والمحاسبية والإدارية للمركز وإقرار المناقلات بين أبواب الموازنة. 8- تعيين المراجع المالي الخارجي وتحديد مكافآته. 9- إقرار رسوم نشاطات الاعتماد. ولمجلس الإدارة تفويض بعض صلاحياته للمدير العام.
المادة (10) : الإدارة العامة يكون للمركز إدارة عامة تتولى تصريف شئونه، برئاسة مدير عام يعين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط ويتولى القيام بما يلي: 1- منح أو سحب أو تعليق الاعتماد، أو توسيع أو تقليل نطاقه وفقا للأنظمة واللوائح والأدلة الفنية للمركز. 2- إعداد السياسات والخطط الإستراتيجية طويلة المدى وتحديد أولوياتها واتجاهاتها والخطط السنوية لنشاطات المركز في ضوء الأهداف الإستراتيجية المعتمدة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من مجلس الإدارة. 3- إعداد التقارير السنوية والدورية عن إنجازات ونشاطات المركز ورفع التوصيات الكفيلة بتطوير نشاطاته إلى مجلس الإدارة. 4- إعداد مشروعات النظم الإدارية والمالية للمركز والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. 5- التوصية بإنشاء فروع للمركز أو إلغاء أخرى. 6- اقتراح التعديلات على هذه الاتفاقية. 7- إعداد الحساب الختامي للمركز. 8- إعداد الموازنة السنوية للمركز والمناقلات بين أبواب الموازنة والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. 9- ترشيح المراجع المالي الخارجي وتحديد مكافآته والرفع عنه لمجلس الإدارة. 10- اقتراح رسوم نشاطات الاعتماد. 11- تحديد الاحتياجات الإدارية والمالية والبشرية والفنية اللازمة لقيام المركز بنشاطاته وواجباته، والعمل على توفيرها، بما في ذلك تعيين موظفي الإدارة العامة. 12- التنسيق مع الجهات المعنية الوطنية والخليجية والإقليمية والدولية لتنفيذ أنشطة المركز. 13- إدارة أعمال المركز والإشراف على موظفيه وشؤونه الإدارية والمالية والفنية والتعاقدية وفقا لأحكام الاتفاقية والأنظمة واللوائح التنظيمية الصادرة بمقتضاها. 14- تشكيل اللجان المتخصصة لمعاونته في تطبيق إجراءات الاعتماد. 15- إعداد قواعد تشكيل اللجان وأسلوب عملها. 16- إعداد الأنظمة واللوائح والأدلة الفنية للمركز. 17- تشكيل لجان الاستئناف للقرارات المتصلة بالاعتماد. 18- تمثيل المركز في المحافل الإقليمية والدولية. 19- توقيع ترتيبات الاعتراف المتبادل وغيرها من الترتيبات ذات الصلة بنشاط الاعتماد مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بنشاط الاعتماد. 20- تنفيذ المهمات التي يكلف بها والصلاحيات التي تسند إليه.
المادة (11) : ميزانية المركز يكون للمركز ميزانية مستقلة تتكون مواردها من المصادر الآتية: 1- العائدات والرسوم مقابل الخدمة المقدمة. 2- الاعتمادات المالية التي تخصص له من الدول الأعضاء. 3- الإعانات والهبات التي لا تتعارض مع استقلالية وحيادية المركز ويوافق عليها مجلس الإدارة. 4- الموارد الأخرى التي يقرها مجلس الإدارة.
المادة (12) : تسوية المنازعات 1- تفسير هذه الاتفاقية أو إجراء أي تعديل فيها من اختصاص مجلس الإدارة. 2- تسوى أية منازعات تنشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأعضاء بشأن تفسير هذه الاتفاقية بالطرق الودية، وفي حالة عدم التوصل إلى حل يتم رفع الأمر لمجلس إدارة المركز للبت فيه، فإذا تعذر ذلك يحال النزاع للتحكيم وتشكل هيئة تحكيم يختار كل طرف محكما ويختار مجلس الإدارة رئيسا لهذه الهيئة ويكون الحكم الصادر عنها نهائيا وملزما للطرفين ولا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن في الأحكام، وتحدد هيئة التحكيم مقر انعقادها والقوانين والدلائل الواجبة التطبيق على ما يعرض عليها من منازعات، على أن تصدر قرارها خلال فترة لا تجاوز ستة شهور من بدء نظر النزاع.
المادة (13) : نفاذ الاتفاقية تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ اعتمادها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن