تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : في مجال التعليم والتدريب لأفراد الحرس الوطني في دولة الكويت والقيادة العامة لقوات الجندرما بوزارة الداخلية في الجمهورية التركية استنادا إلى مبدأ التبادل والسيادة المتساوية للدول وتأكيدا على أن التعاون في مجال التدريب والذي سيقوم به الطرفان من خلال الواجبات القانونية والمسؤوليات لن يسهم فقط في السلام والاستقرار والأمن في المجتمع الدولي بل سيكون له دورا أيضا في تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين. وقد بينت المادة (1) من هذا البروتوكول المبادئ والمسئوليات بين الطرفين، أما المادة (2) فقد حددت نطاق البروتوكول، وأشارت المواد (3، 4، 5) إلى التعريفات، والسلطات المختصة ونقاط الاتصال والتدريب والتعليم وأوجه التعاون الأخرى. وأوضحت المواد (6، 7، 8، 9) مبادئ التعليم والتدريب ومجالات التعاون الأخرى، ومبادئ الخدمات الاستشارية ومبادئ مهام فرق التدريب المتنقلة وأمن المعلومات السرية. وحددت المواد (10، 11، 12، 13) التزامات الأطراف الناتجة عن الاتفاقيات الدولية، والحالات الاستثنائية والممنوعات، والاختصاصات القضائية والمسائل المالية. وأشارت المواد (14، 15، 16، 17) إلى المسائل المتعلقة بالمتدربين والخدمات الطبية والخدمات الاجتماعية وإجراءات الجوازات والجمارك. وتناولت المواد (18، 19، 20، 21) أحكام تسوية المنازعات والتعديلات والمراجعة والإنهاء والمدة والموافقة والدخول في حيز التنفيذ. ومن حيث إن هذا البروتوكول يحقق مصلحة الدولتين المتعاقدتين ولا يتعارض في أحكامه مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي، وقد طلبت من وزارة الخارجية إعداد الأداة القانونية اللازمة لنفاذه. ومن حيث إن هذا البروتوكول يعد من الاتفاقيات الواردة في الفقرة الثانية من المادة (70) من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليه بقانون عملا بحكم هذه الفقرة. لذلك أعد مشروع القانون المرافق بالموافقة عليه.
المادة () : إن حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية، المشار إليهما بـ (الطرفين). وأخذا بالاعتبار أحكام اتفاقية التعاون في مجال الأمن الداخلي بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة دولة الكويت، المشار إليهما بـ (الاتفاقية) التي تم توقيعها في 19 يوليو 2005م. واستنادا إلى مبدأ التبادل والسيادة المتساوية للدول وتأكيدا على أن التعاون في مجال التدريب، والذي سيقوم به الطرفان من خلال الواجبات القانونية والمسؤوليات، لن يسهم فقط في السلام والاستقرار والأمن في المجتمع الدولي، وبخاصة في المناطق الإقليمية لهذه الدول، بل سيكون له دورا أيضا في تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين. وأخذا بالاعتبار أهمية المضي قدما في التعاون في مجالي التعليم والتدريب. فقد اتفق الطرفان على ما يلي:
المادة (1) : الموافقة على بروتوكول تعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية التركية في مجال التعليم والتدريب لأفراد الحرس الوطني في دولة الكويت والقيادة العامة لقوات الجندرما بوزارة الداخلية في الجمهورية التركية، والموقع بتاريخ 14/ 9/ 2017 في مدينة أنقرة.
المادة (1) : الهدف الهدف من هذا البروتوكول هو تحديد المبادئ والمسؤوليات والجوانب ذات الصلة بكل من التعليم والتدريب المتبادلين بين الطرفين التي يجب أن تقدم الأفراد القوات العامة للجندرما التركية والحرس الوطني الكويتي في معاهد التعليم والتدريب، ذات الصلة بخدمات مسؤولي تطبيق القانون من الدولة المرسلة إلى الدولة المستقبلة المعينين بمهام الاستشارة، إلى جانب الموضوعات الخاصة بتنفيذ هذا البروتوكول.
المادة (2) : نطاق البروتوكول إن نطاق هذا البروتوكول يشمل مبادئ ونطاق التعاون الذي سيتم إنشاؤها بين الطرفين: معاهد التدريب، الوحدات وموظفي تنفيذ القانون الذين سيتم تدريبهم وتعليمهم في المعاهد والوحدات المذكورة أعلاه، وموظفي إنفاذ القانون حول واجبات وتفاصيل خدمات موظفي إنفاذ القانون التابعين للدولة المرسلة الموكل لهم مهام الاستشارة في الدولة المستقبلة.
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة (3) : تعريفات 1. التعريفات الواردة في هذا البروتوكول تعني ما يلي: 1. الدولة المرسلة: تعني الدولة المرسلة للأفراد والتجهيزات والمواد إلى الدولة المستقبلة بقصد تنفيذ هذا البروتوكول. 2. الدولة المستقبلة: يقصد بها الدولة التي تقبل الأفراد والتجهيزات والمواد من الدولة المرسلة بقصد تنفيذ هذا البروتوكول. 3. موظفو تنفيذ القانون: تشمل المتدربين أو الموظفين من أفراد القيادة العامة لقوات الجندرما بوزارة الداخلية في الجمهورية التركية والحرس الوطني في دولة الكويت. 4. أفراد تطبيق القانون المتدربين: يقصد بهم الأفراد المراد تعليمهم وتدريبهم في معاهد التعليم والتدريب لدى الطرف الآخر. 5. أفراد تنفيذ القانون الميدانيين: تشير إلى أفراد تنفيذ القانون المستثنين من الفقرة الرابعة في هذه المادة، الذين يقوم أحد طرفي البروتوكول بإرسالهم إلى الوحدات والمعاهد لدى الطرف الآخر لتنفيذ أنشطة التعاون في هذا البروتوکول. 6. الأقارب: يقصد بهم أقارب (زوجة وأطفال) موظفي تطبيق القانون للدولة المرسلة الذين يقومون برعايتهم، وذلك طبقا لتشريعات وقوانين كل من دولتيهم. 7. التعاون في مجال التدريب والتعليم: يتضمن تبادل التجهيزات والمواد والمعلومات التقنية والمستندات والأفراد والخبرات في مجالي التعليم والتدريب والأنشطة الأخرى ذات الصلة بموضوعات التعاون. 8. الخدمات الاستشارية: يقصد بها الخدمة المقدمة من قبل أفراد تطبيق القانون من الدولة المرسلة إلى الدولة المستقبلة بقصد تبادل المعلومات والخبرات في مجالي التعليم والتدريب والموضوعات اللوجستية والتقنية. 9. المستشارون: هم أفراد تطبيق القانون من الدولة المرسلة إلى الدولة المستقبلة المعينين بقصد تبادل المعرفة والخبرة في مجالي التعليم والتدريب والموضوعات اللوجستية والفنية. 10. معاهد التدريب والتعليم: يقصد بها المدارس ومراكز التدريب ووحدات التدريب والوحدات الأخرى التي توفر التدريب. 11. فرق التدريب المتنقلة: يشار بها إلى أفراد تطبيق القانون الخبراء العاملين في الدولة المستقبلة من قبل الدولة المرسلة، وذلك من خلال اتفاق متبادل على عدد الأفراد وموضوعات التدريب والوقت والمدة المحددين للتعليم.
المادة (4) : السلطات المختصة ونقاط الاتصال 1. السلطات المختصة بتنفيذ البروتوكول: نيابة عن الجمهورية التركية: القيادة العامة لقوات الجندرما بالجمهورية التركية. نيابة عن دولة الكويت: الحرس الوطني بدولة الكويت. 2. نقاط الاتصال للبروتوكول: نيابة عن الجمهورية التركية: سفارة الجمهورية التركية بدولة الكويت. نيابة عن دولة الكويت: سفارة دولة الكويت في أنقرة.
المادة (5) : التدريب والتعليم وأوجه التعاون الأخرى سوف يتبادل الطرفان التعاون في المجالات التالية: 1. زيارات الوحدات والمعاهد والقيادات. 2. التدريب المشترك (بما في ذلك التدريب على اللغة) والتعليم اللذان سيقدمان في المدارس ومراكز التدريب ووحدات طرفي البروتوكول. 3. التعاون في الخبرات والمعلومات والتكنولوجيا في مجال الأمن العام ومكافحة الجريمة. 4. التدريب في الوحدات والقيادات والمعاهد الخاصة في كلا البلدين. 5. الدورات المتبادلة في المدارس ومراكز التدريب والوحدات في كلا البلدين. 6. المساعدة المشتركة في تطوير التجهيزات ووسائل التدريب والمعدات المستخدمة في التدريب. 7. تبادل الخبرات والمعلومات في الموضوعات المشتركة. 8. يتم تعيين أفراد إنفاذ القانون الدولة المرسلة في الدولة المستقبلة في مجالات مشاركة المعرفة والخبرة من أجل تحسين التعاون في مدارس ومراكز التدريب والوحدات الخاصة بالطرفين.
المادة (6) : مبادئ التعليم والتدريب ومجالات التعاون الأخرى 1. يوفر الطرفان التعليم والتدريب للمتدربين من أفراد تطبيق القانون في مؤسسات التعليم والتدريب وفقا لخطة سنوية يتم الاتفاق عليها وتوقيعها ضمن نطاق البروتوكول، من خلال المراسلات. 2. يرسل الطرفان أفراد تطبيق القانون بقصد التعليم والتدريب بأعداد محددة طبقا للخطة السنوية. 3. تعد خطة التدريب قبل سنة من قبل الطرفان، وعند الضرورة يستطيع الطرفان إرسال مقترحات الدورات التي يستطيع أفراد تنفيذ القانون المشاركة فيها قبل ثلاثة أشهر على الأقل. 4. يتعين على الطرفين تحديد أنواع الدورات في خطة التنفيذ السنوية، وكذلك أعداد المشاركين من أفراد تنفيذ القانون، إضافة إلى أسماء مدارس ومراكز التدريب والوحدات وعناوينها، حيث تعقد الدورات، علاوة على مدة الدورات ولغة التدريب قبل البدء في تنفيذها التدريب الميداني بعد الدورة والحاجة لأية شهادة صحية للدورة ورتب وبيان حالة الملتحقين بالدورة وغيرها من الأمور المماثلة. 5. تكون دورات التعليم والتدريب باللغة التركية في الجمهورية التركية وباللغة العربية في دولة الكويت، ولذلك يتعين على المتدربين بداية حضور دورة لغة، وفي حال وجود صعوبة في تعلم اللغة للمتدربين تعتمد اللغة الإنجليزية لغة للدورات، وذلك بما لا يتجاوز عام. وفي حال الاستعانة بلغة ثالثة، فقد تتطلب الدولة المرسلة توفير عدد كاف من المترجمين، وعلى الدولة المستقبلة توفير متطلبات الدولة المرسلة على أن تتحمل الدولة المرسلة نفقات المترجمين. 6. تقوم السلطات المختصة في الدولة المستقبلة بإصدار شهادات الحصول على الدورة (شهادة الدبلوم)، وتسلم هذه الشهادات في حفل، وفي حال عدم اجتياز الدورة، يتم إصدار أوراق تقرر ذلك الرسوم. 7. يتعين على المتدربين من قوات تنفيذ القانون إحضار الزي الخاص بالتدريب والمناسبات اللازمة لذلك خلال تلك الدورات. 8. يتم الإعلان عن برنامج الدورة وقواعد ومعايير الانضباط من قبل مركز الدورة قبل بدايتها. 9. تقوم المدارس ومراكز التدريب والوحدات في الدولة المستقبلة برفع تقرير للسلطات المختصة فيها بشأن الأفراد غير المؤهلين للاستمرار في الدورات بسبب إخفاقهم وعدم انضباطهم وعدم تقيدهم بمبادئ وتشريعات الدولة المستقبلة، ومن ثم ترفع هذه السلطات التقرير الدولة المرسلة. وبعد رفع التقرير سيتم إنهاء التعليم والتدريب، وإذا سمحت ظروف الدورة يتم استبدال المتدرب المستبعد بمتدرب آخر، ولا يحق للمتدرب المستبعد العودة للتدريب مرة أخرى. 10. يحق للسلطات المختصة في الدولة المرسلة استدعاء المتدربين في الدولة المستقبلة عن طريق إشعار خطي، وفي هذه الحالة تقوم السلطات المختصة بالدولة المستقبلة باتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات في أسرع وقت ممكن. 11. في حالة احتياج وطلب الطرفين يمكن تعيين موظف تنفيذ القانون العامل كمستشار للتعليم والتدريب في مجالات التعاون المشترك، وذلك ما ورد في المادة (5) من هذا البروتوكول. 12. سيتم تطبيق الأحكام الواردة في مقدمة الاتفاقية في حال بروز أية مسائل لم يتم تنظيمها في هذا البروتوكول.
المادة (7) : مبادئ الخدمات الاستشارية 1. يعين استشاري من قبل السلطة المختصة للطرف المرسل في مجالات تبادل المعرفة والخبرات الخاصة بالتعليم والتدريب والموضوعات اللوجستية والتقنية في الدولة المستقبلة. 2. يرسل المتدربون من الطرف المرسل في مجال الخدمات الاستشارية لفترة مدتها ستة أشهر، قابلة للزيادة إلى عام عند الحاجة. 3. يتحمل الطرف المرسل تكاليف السفر والإقامة والمصاريف اليومية المتعلقة بالمتدربين، وعلى الطرف المستقبل توفير أماكن السكن والإقامة. 4. يلتزم المستشار بالزي الرسمي لبلده. 5. تخضع إجازات المستشارين لنظام ساعات العمل للبلد المستقبل، وتكون الإجازات الرسمية للأفراد طبقا للإجازات الرسمية لدى كل من الطرفين المرسل والمستقبل. 6. يستفيد المستشارون ومرافقوهم من الفحص الطبي والعناية بالأسنان كنظرائهم في الطرف المستقبل. 7. يستفيد المستشارون ومرافقوهم من الخدمات الاجتماعية والإدارية طبقا للتشريعات والقواعد التي تسري على نظرائهم في القوات المسلحة في الدولة المستقبلة. 8. تتكفل الدولة المرسلة بالحقوق المالية للمتدربين من أفراد تنفيذ القانون والمرسلين من قبلها.
المادة (8) : مبادئ مهام فرق التدريب المتنقلة 1. في حال وجود اتفاقية متبادلة حول موضوعات التدريب ووقت التدريب ومدته وفرق التدريب المتنقلة، فإنه سيتم إبلاغها بواسطة السلطات المختصة في الدولة المرسلة إلى الدولة المستقبلة. 2. تلتزم السلطة المختصة للدولة المرسلة بأن يكون الأشخاص في فرق التدريب المتنقلة خبراء في هذه المجالات. 3. تعين فرق التدريب المتنقلة في معاهد التدريب والتعليم في الدولة المستقبلة. 4. ترفع الدولة المستقبلة مذكرة إلى الدولة المرسلة عبر الطرق الدبلوماسية بشأن موضوعات التدريب والمدة الزمنية المطلوبة لفريق التدريب المتنقل، بالإضافة إلى عدد المتدربين المشاركين والشروط الخاصة بأفراد الدولة المستقبلة للمشاركة في التدريب وأسماء مدارس ومراكز التدريب والوحدات ومواقعها، علاوة على عدد المدربين والمترجمين، إن وجد، وقائمة بالتجهيزات والمواد. 5. تتحمل الدولة المستقبلة تكاليف نقل المعدات والمواد المنقولة من الدولة المرسلة إلى موقع التدريب. 6. تتحمل الدولة المرسلة تكاليف السفر الدولي والسكن والإقامة والمصروف اليومي للمتدربين، وتحدد الدولة المستقبلة مكان السكن والإقامة والتنقلات الداخلية لفريق التدريب المتنقل وغيرها من التسهيلات. 7. توفر الدولة المستقبلة وسيلة نقل خاصة بأفراد فريق التدريب المتنقل من المطار وحتى نهاية المهمة، وتستخدم وسيلة النقل هذه للتنقل بين مكان الإقامة والمدارس ومراكز التدريب والوحدات. 8. يتم توجيه وإدارة موظفي الدولة المستقبلة من قبل فريق التدريب المتنقل الذي تم اختياره من قبل السلطات المختصة في الدولة المرسلة. 9. يتم الاستناد إلى فريق مكون من ثلاثة أشخاص بتدريب مجموعة من المدربين (40 - 50 متدربا) عند التخطيط لفريق التدريب المتنقل. 10. يتم تنظيم أنشطة التدريب الخاصة بفريق التدريب المتنقل عن طريق ثلاث خطوات، وهي: التدريب النظري، التدريب العملي، وتدريب المدربين. 11. تتم التدريبات المنفذة من قبل فرق التدريب المتنقلة باستخدام لغتي البلدين طرفي البروتوكول، ولهذا الغرض يتعين على الدولة المستقبلة توفير عدد كاف من المترجمين. 12. يكافأ المتدربون من الدولة المستقبلة المشاركون في فريق التدريب المتنقل بمنحهم شهادة اجتياز التدريب.
المادة (9) : أمن المعلومات السرية 1. يقتصر الاطلاع على المعلومات السرية والمستندات والمواد على الأفراد المسموح لهم بمعرفة هذه المعلومات والمستندات والمواد، وعلى باقي الأفراد التقيد بالقواعد واللوائح الأمنية المتعلقة بحماية المعلومات المصنفة. 2. يسمح فقط للمختصين باستخدام المعلومات المصنفة للأغراض الرسمية بالوصول لها على أن يكون لديهم التصريح المناسب. 3. يتعين على الطرفين بالنظر إلى المعلومات المصنفة والوثائق والمواد تحديد مدى تصنيفها من حيث السرية، وعليه تتخذ التدابير الأمنية اللازمة من قبل الطرفين. 4. يتم تسليم التجهيزات والمواد والمعلومات التقنية والوثائق بين الطرفين، ولا يتم تسليمها إلى طرف ثالث إلا بموافقة الطرفين، وذلك وفقا لهذا البروتوكول. 5. يمكن إعطاء المعلومات والأخبار المطلوبة لطرف ثالث فقط في حال موافقة خطية من السلطات المختصة لدى الطرفين. 6. تسري أحكام أمن المعلومات المذكورة أعلاه حتى بعد انتهاء البروتوكول. 7. يتعين على المتدربين الابتعاد عن وسائل الإعلام المباشرة وغير المباشرة خلال فترة الإقامة في الدولة المستقبلة.
المادة (10) : التزامات الأطراف الناتجة عن الاتفاقيات الدولية لا تؤثر أحكام هذا البروتوكول على أية التزامات دولية للطرفين، ولا تقف ضد المنفعة أو الأمن أو السيادة لأي طرف ثالث.
المادة (11) : الحالات الاستثنائية والممنوعات 1. عام. يتعين على المتدربين عدم المشاركة بأي حال من الأحوال في الصراعات أو الأنشطة السياسية التي تنشأ مع أي دولة ثالثة، ولا يتم توظيفهم في القيام بأي واجب أمني داخلي في الدولة المستقبلة، ولا القيام بأية واجبات لم يرد ذكرها في هذا البروتوكول. 2. إنهاء المهمة: تنهي مهمة المتدربين في حال القيام بما يخالف القواعد والتشريعات الخاصة بالدولة المستقبلة. 3. الاستدعاء: أ. يحق للدولة المرسلة استدعاء الأفراد المتدربين في الدولة المستقبلة متى أرادت ذلك دون ذكر أسباب، وفي هذه الحالة تتخذ الدولة المستقبلة التدابير اللازمة لتنفيذ الاستدعاء في أسرع وقت ممكن. ب. تستدعى الدولة المرسلة متدربيها من الدولة المستقبلة في حال نشوب حرب أو صراعات مسلحة أو اضطرابات أو حدوث كوارث وذلك بناء على طلب منها.
المادة (12) : الاختصاصات القضائية 1. السلطة القضائية: أ. يخضع المتدربون وعائلاتهم إلى تشريعات الدولة المستقبلة. ب. يخضع المتدربون في حال الخروج على قانون وقواعد الدولة المستقبلة للسلطة القضائية فيها. ج. يكون الاختصاص القضائي للدولة المستقبلة. د. تكون السلطة القضائية للدولة المرسلة في الحالتين التاليين: 1) في حال ارتكاب أحد أفراد تطبيق القانون التابعين للدولة المرسلة أو أحد أفراد عائلاتهم أفعال ضد أمن الدولة المرسلة أو ممتلكاتها. 2) الأفعال التي ترتكب من قبل أفراد تنفيذ القانون التابعين للدولة المرسلة (مدرب أو متدرب أو استشاري أو مراقب) والتي تعتبر مخالفات تقع أثناء تأدية المهام الرسمية. 2. مطالبات التعويض: . أ. لا تطلب الدولة المرسلة أية تعويضات من الدولة المستقبلة في حال تعرض أحد الأفراد لجروح أو إعاقة أو فقدان الأرواح خلال ممارسة الأنشطة المذكورة في البروتوكول. ب. لا يحق لأي من الطرفين طلب تعويضات من الطرف الآخر إثر حوادث تدريبات الطيران. ج. لا يحق للدولة المستقبلة طلب تعويضات في حال حدوث تلف أو فقدان غير متعمد لأي ممتلكات خاصة بالطرف المستقبل من قبل المتدربين أو قوات تنفيذ القانون للدولة المرسلة خلال التعليم والتدريب أو خلال أداء الواجب.
المادة (13) : المسائل المالية 1. النفقات والمدفوعات: أ. تتكفل الدولة المرسلة بكافة مصروفات المتدربين وعائلاتهم خلال فترة التدريب. ب. تتحمل الدولة المرسلة تكاليف السفر والتعليم والتدريب والسكن والإقامة والعمليات والصيانة والاستهلاك والرماية وتدريب الطيران.. الخ المقدمة من قبل الدولة المستقبلة. ج. تتحمل الدولة المرسلة نفقات التعليم والتدريب في الدولة المستقبلة عن طريق تحويل مالي لحسابها في البنك المركزي بالدولار الأمريكي خلال فترات يتم الاتفاق المشترك عليها. د. لا تشمل نفقات التعليم والتدريب نفقات المتدربين أثناء تمتعهم بإجازة حيث يتحملها المتدربون أنفسهم أو السلطة المختصة في الدولة المرسلة. 2. الالتزامات المالية للمتدربين: أ. يتعين على المتدربين دفع الالتزامات المالية الخاصة بهم وعائلاتهم للدولة المستقبلة عند المغادرة بغض النظر عن السبب. ب. في حال الاستدعاء، تدفع الدولة المرسلة المبالغ الواجبة الأداء للمتدربين والتابعين لهم وفقا لفواتير معدة من قبل الدولة المستقبلة بشرط استرجاع هذه المبالغ الواجبة الأداء من الشخص المعني.
المادة (14) : المسائل المتعلقة بالمتدربين 1. حالة المتدربين: أ. إن وضع الأفراد المشاركين في التدريب قد تم تحديدها في المواد المتعلقة بهذا البروتوكول. ب. يسلم الأفراد بطاقات تعريفية، تسترجع في نهاية فترة التدريب. 2. الملابس: أ. على الأفراد التقيد بزيهم الرسمي الوطني خلال فترة التدريب. ب. تقوم الدولة المستقبلة بتوفير (الزي اللازم، الأجهزة، المواد المطلوبة) خلال الأنشطة الخاصة بالتدريب إن تطلب ذلك. ج. على الطرفين توفير بطاقات تعريفية محفورة بالليزر تشمل (الاسم، اسم العائلة، البلد)، وتكون مثبتة على الزي الرسمي، وذلك لسهولة التعرف على الأفراد. 3. التجهيزات والمواد: أ. يجب إعادة الأجهزة والمواد المستخدمة من قبل الأفراد خلال فترة التدريب والأنشطة في نهاية الموسم التدريبي. ب. تقع على الأفراد مسؤولية استخدام الأجهزة والمواد والمحافظة عليها بشكل جيد. 4. الانضباط: أ. يتعين على الأفراد طاعة الأوامر والتعليمات المعمول بها في القوات والقيادات والمعاهد. ب. يتم التعامل مع الأفراد طبقا للقواعد والتشريعات الخاصة بالدولة المستقبلة ولائحة العقوبات التأديبية. 5. الاستئذانات والإجازات: أ. تكون طبقا لساعات العمل والمبادئ المعمول بها لدى نظرائهم في الدولة المستقبلة. ب. تعطى الاستئذانات للخروج من المعسكر (مكان التدريب) في الدولة المستقبلة عن طريق (قائد الوحدة، الوحدة، المنشأة)، وكما تراه السلطة المختصة للدولة المرسلة مناسبا. ج. تعطى الاستئذانات داخل المعسكر عن طريق (قائد الوحدة، الوحدة، المنشأة) في الدولة المستقبلة حيث يتم تدريب الأفراد. د. الإجازات التي تقضى خارج الدولة المستقبلة تكون عن طريق السلطات المختصة في الدولة المرسلة وطبقا للتفاهم بين السلطات المختصة في البلدين. هـ. الإجازات الطبية حتى (20) يوما تكون عن طريق (الوحدة، المعهد، المنشأة)، وفي حالة رغبة الأفراد قضاء الإجازة ما فوق 20 يوما خارج البلاد، فإن ذلك يتم عن طريق السلطات المختصة في الدولة المستقبلة، وكما تراه الدولة المرسلة مناسبا. 6. الوفاة: في حالة وفاة أحد الأفراد أو أحد أفراد عائلته، تقوم الدولة المستقبلة بإبلاغ الدولة المرسلة بالوفاة، والتأكيد على نقل المتوفي إلى أقرب مطار والقيام بالتدابير الصحية اللازمة.
المادة (15) : الخدمات الطبية 1. يجب أن يتمتع المتدربين بالحالة الصحية اللازمة للقيام بأي نشاط طبقا لما ورد في هذا البروتوكول، ويمكن للدولة المستقبلة طلب تقرير طبي يوضح ملائمة حالة المتدرب الصحية. تقوم الدولة المستقبلة بتقديم الخدمات الطبية الطارئة والعناية بالأسنان للمتدربين وعائلاتهم مجانا، وباستثناء العناية الطبية الطارئة والعناية بالأسنان، فإن تكاليف الفحص والعلاج يتحملها التأمين الصحي طبقا لقواعد وتشريعات الدولة المستقبلة، وتتحمل الدولة المرسلة أو المتدربين أنفسهم تكاليف التأمين الصحي للمتدربين وعائلاتهم، ويمكن للمتدربين الاستفادة من الخدمات الطبية المقدمة من قبل الدولة المستقبلة في نطاق التأمين الصحي. 2. تتحمل الدولة المرسلة نفقات العلاج الطويل وأية خدمات طبية أخرى بالإضافة إلى نفقات النقل أو السفر الخاصة بعودة المتدربين وعائلاتهم عند الحاجة إلى علاج.
المادة (16) : الخدمات الاجتماعية 1. يستفيد المتدربون وعائلاتهم من الخدمات الاجتماعية والإدارية في الدولة المستقبلة، مثل: نادي الضباط، الكانتين، القاعات، وذلك طبقا للقواعد وبما يستفيد به نظرائهم. 2. يستفيد المتدربون من الفرص التي تقدمها الدولة المستقبلة لمتدربيها خلال أوقات الراحة والاستجمام.
المادة (17) : إجراءات الجوازات والجمارك 1. يخضع المتدربون وعائلاتهم للقواعد والتشريعات الخاصة بالجوازات والجمارك في الدولة المستقبلة خلال السفر إليها والإقامة بها والخروج منها. 2. يخضع المتدربون وعائلاتهم لأحكام قانون إقامة وسفر الأجانب داخل حدود الدولة المستقبلة.
المادة (18) : تسوية المنازعات تحل النزاعات الناتجة عن تفسير البروتوكول وتنفيذه عن طريق السلطات المختصة كما ورد في المادة (4) في هذا البروتوكول، وذلك من خلال المشاورات والمفاوضات عبر القنوات الدبلوماسية. كما يجب أن تبدأ المفاوضات خلال (30) يوما من تاريخ تقديم طلب مكتوب، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال (60) يوما، يتم إنهاء البروتوكول من قبل الطرفين عن طريق إشعار مكتوب خلال (90) يوما، ويسري البروتوكول حتى إنهاء التعليم والتدريب.
المادة (19) : التعديلات والمراجعة 1. يحق لأي من الطرفين اقتراح تعديلات أو مراجعات للبروتوكول الحالي عند الحاجة خطيا، وفي هذه الحالة وخلال فترة (30) يوما بحد أقصى يتم البدء في المفاوضات، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال (60) يوما يتم إيصال البروتوكول طبقا لحكم المادة (20) (مدة الصلاحية والإبطال) من هذا البروتوكول. 2. تدخل التعديلات والتغييرات التي يتم الاتفاق عليها حيز التنفيذ طبقا لحكم المادة (21) (المدة، الموافقة والدخول في حيز التنفيذ) من هذا البرتوكول، وفي حال وجود خلاف أو نزاع، فلا ينبغي لجوء الطرفين إلى طرف ثالث (شخص، مؤسسة، محكم، محكمة دولية للمصالحة).
المادة (20) : الإنهاء يمكن إنهاء هذا البروتوكول في أي وقت عن طريق الطرفين، ويسري الإنهاء بعد (3) أشهر من تاريخ استقبال الإشعار، ومع ذلك فإن إنهاء البروتوكول لن يؤثر على الأنشطة والمشروعات السارية أو المنفذة.
المادة (21) : المدة، الموافقة والدخول في حيز التنفيذ يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ من تاريخ استلام الإشعار الخطي الأخير الذي يخطر فيه الطرفين أحدهما الآخر عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات القانونية الداخلية المطلوبة لدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ. ويستمر العمل بهذا البروتوكول لمدة عام واحد، ويتم تجديده تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يقوم أحد الطرفين بتقديم إشعار خطي خلال القنوات الدبلوماسية حول نيته في إنهائه وذلك قبل (90) يوما على الأقل قبل تاريخ إنهاء العمل بالبروتوكول وطالما كانت الاتفاقية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 19 يوليو 2005 سارية المفعول.
المادة (22) : النص والتوقيع حرر البروتوكول هذا في أنقرة بتاريخ 14 سبتمبر 2017، من نسختين أصليتين باللغات العربية والتركية والإنجليزية ولكل منها ذات الحجية، وعند الاختلاف أو عدم الاتفاق بسبب التفسير يرجح النص الإنجليزي.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن