بشأن تعديل المواد 22 و63 و65 و69 من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له،
وعلى قرار المجلس الأعلى للأزهر الصادر في 15 من يناير سنة 1955،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
المادة (1) : يستبدل بالفقرة (4) من المادة (22) من المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1936 المشار إليه النص الآتي:
"4 - إضافة أية مادة يرى المجلس من المصلحة إضافتها إلى المواد التي تدرس في الكليات أو المعاهد على أن تكون ذات صلة بالمواد الأصلية وتحديد النهاية الكبرى والصغرى لكل مادة وتوزيع المواد على سنى الدراسة وتحديد ساعات الدراسة في الأسبوع والساعات المخصصة لكل مادة ووضع مناهج الدراسة وكتبها".
المادة (2) : تعدل المواد 63 و65 و69 من المرسوم بقانون المذكور على الوجه الآتي:
"مادة 63 - المواد التي تدرس في الكلية للحصول على شهادة الدراسة العالية في اللغة العربية هي الآتية:
النحو - الصرف - فقه اللغة - الأصول - الإنشاء - علوم البلاغة - (البيان والمعاني والبديع) الآداب العربية وتاريخها - التفسير - الحديث - المنطق - الفلسفة - المطالعة - لغة أجنبية (الإنجليزية أو الفرنسية).
وتدرس بصفة اختيارية".
"مادة 65 - المواد التي تدرس في قسم إجازة التدريس تنقسم إلى قسمين":
الأول - مواد إجبارية وتشمل: علم النفس التعليمي - أصول التربية والطرق العامة والتنظيم المدرسي - طرق التدريس الخاصة للدين وفروع اللغة العربية - التمرين على التدريس - تدبير الصحة المدرسية - تجويد الخط العربي.
الثاني - مواد اختيارية وتشمل: الرسم - التربية البدنية - اللغة الأجنبية التي درست في الكلية".
"مادة 69 - مدة الدراسة للحصول على الشهادة العالية أربع سنوات.
ومدة الدراسة للحصول على شهادة العالمية مع إجازة التدريس سنة واحدة وللحصول على شهادة العالمية مع إجازة القضاء الشرعي أو إجازة الدعوة والإرشاد سنتان.
ومدة الدراسة للحصول على شهادة العالمية من درجة أستاذ لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات".
المادة (3) : يستبدل بالجداول رقم 2 ورقم 3 ورقم 6 ورقم 9 الملحقة بالمرسوم بقانون المشار إليه الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة (4) : على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا القانون، ويعمل به ابتداء من العام الدراسي 1954-1955،
التوقيع : مجلس الوزراء