تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (5, 7, 10, 11) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر المشار إليه, النصوص الآتية: مادة (5): لوحدة الإدارة المحلية المختصة التخلص من البرك والمستنقعات التي لم يقم ملاكها أو واضعو اليد عليها بالتخلص منها وذلك بإحدى الوسائل التي يحددها قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية طبقا لنص المادة (3) من هذا القانون. وعلى وحدة الإدارة المحلية المختصة في هذه الحالة إخطار ملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها بخطاب مسجل بعلم الوصول بعزمها على التخلص منها, فإذا تعذر إخطارهم بسبب تغيبهم أو عدم الاستدلال على محال إقامتهم, تلصق نسخة من الإخطار بلوحة الإعلانات بوحدة الإدارة المحلية المختصة وفي مقر عمدة القرية أو في مقر نقطة الشرطة لمدة لا تقل عن أسبوعين. ولملاك البرك والمستنقعات وواضعي اليد عليها أن يتقدموا بتعهد كتابي خلال شهر من تاريخ الإخطار أو اللصق بحسب الأحوال, بالقيام بأعمال التخلص من البركة أو المستنقع مبينا به وسيلة التخلص, والمدة التي يستغرقها إتمامه. فإذا لم يقدم الملاك أو واضعو اليد هذه التعهدات, أو قدموها ورفضتها وحدة الإدارة المحلية المختصة بقرار مسبب, أو تبين لوحدة الإدارة المحلية المختصة بعد انقضاء نصف المدة عجز مقدم التعهد عن القيام بما تعهد به بطريقة سليمة, أو انقضت المدة المحددة لإتمام أعمال التخلص من البركة أو المستنقع دون إتمام ذلك, كان لوحدة الإدارة المحلية المختصة القيام بأعمال التخلص من البرك والمستنقعات على نفقتها وإخطار الملاك أو واضعي اليد بقيمة مصروفات التخلص المشار إليه, وتكليفهم بسدادها بخطاب مسجل بعلم الوصول خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الإخطار وإلا تم تحصيلها بطريق الحجز الإداري. ويحق لهؤلاء الملاك أو واضعي اليد الاعتراض على هذه القيمة خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإخطار بذلك. مادة (7): تشكل بقرار من المحافظ المختص لجنة تتولى النظر في الاعتراضات التي تقدم من ملاك الأراضي التي تقع بها البرك أو المستنقعات أو من واضعي اليد على هذه الأراضي على قيمة المصروفات التي تكبدتها وحدة الإدارة المحلية المختصة في أعمال التخلص من البرك والمستنقعات. وتتكون هذه اللجنة من ممثلي مديريات الإسكان, والزراعة, والصحة, والمديرية المالية بالمحافظة, وممثل عن الجهة المعنية بشئون البيئة, وممثل عن الهيئة المصرية العامة للمساحة, وممثل عن وحدة الإدارة المحلية التي تقع في دائرتها البركة أو المستنقع, وعضو من الوحدة المحلية للمحافظة تختاره وحدة الإدارة المحلية ذاتها. وتختص هذه اللجنة بمراجعة المصروفات الفعلية التي تكبدتها وحدة الإدارة المحلية المختصة لأعمال التخلص المشار إليه, وتصدر توصية مكتوبة ومسببة في شأن هذه المراجعة, وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ تقديم الاعتراض, وتخطر اللجنة المعترض بهذه التوصية بخطاب مسجل بعلم الوصول على عنوانه الثابت لديها, ويكون هذا الإخطار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ صدور التوصية, ويصدر بتحديد الضوابط الفنية والإجرائية لعمل اللجنة قرار من المحافظ المختص. ولا تقبل الدعوى القضائية للمنازعة في قيمة تكاليف ومصروفات التخلص قبل إصدار اللجنة لتوصيتها, أو انقضاء الأجل المحدد لها لإصدار هذه التوصية. مادة (10): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر, وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة آلاف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين, كل من خالف أحكام المادة (3) من هذا القانون. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه ملاك الأراضي التي تقع بها برك أو مستنقعات وواضعو اليد عليها إذا لم يقوموا بالإخطار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (4) من هذا القانون. كما يعاقب بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه العمدة أو الشيخ الذي لم يقدم البيانات المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (4) من هذا القانون. مادة (11): يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بالعقوبات ذاتها المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون بواسطة أحد العاملين به إذا تمت باسم الشخص الاعتباري ولحسابه, وثبت علم المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بها, أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. كما يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المادة (2) : تستبدل عبارة (وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية) بعبارة (وزير الإسكان) أينما وردت في القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر المشار إليه.
المادة (3) : تلغى نصوص المواد (6, 8, 13) من القانون رقم 57 لسنة 1978 في شأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن