بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 12 لسنة 2019 بتعديل الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
تنص الفقرة الأولى من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه أن ميعاد الطعن بالتمييز ثلاثون يوما.
وحيث إن الأحكام التي تصدرها محكمة الاستئناف تأخذ وقتا طويلا في طباعتها ومراجعتها، واتخاذ الإجراءات لتسليمها إلى الخصوم.
ولما كان ميعاد الطعن بالتمييز - ثلاثين يوما - وقتا قصيرا لا يتيح لمن صدر الحكم ضده الحصول على صورة من الحكم لدراسته واتخاذ إجراءات الطعن فيه بطريق التمييز.
لذلك أعد مشروع القانون لتعديل ميعاد الطعن بالتمييز بجعله ستين يوما بدلا من ثلاثين يوما.
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة (الأولى) من المادة (153) من المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 المشار إليه النص التالي:
(ميعاد الطعن بالتمييز ستون يوما).
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت