بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور,
- وعلى المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له,
- وعلى المرسوم بالقانون رقم (25) لسنة 1981 م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لهما, والمعدل بالقانون رقم (41) لسنة 2007,
- وعلى القانون رقم (1) لسنة 1999 في شأن التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية,
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة (1) : يستبدل نص المادة (1) من القانون رقم (1) لسنة 1999 (المشار إليه), وتضاف فقرة ثانية للمادة (2), ونصهما كالآتي:
المادة 1:
"تقدم الخدمات الصحية للأجانب المقيمين في البلاد والأجانب القادمين بصفة مؤقتة أو بغرض الزيارة بنظام التأمين الصحي أو الضمان الصحي وفقا لأحكام هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية"
المادة 2/ فقرة ثانية:
"كما لا يجوز منح تأشيرات الدخول للأجانب القادمين لدولة الكويت بصفة مؤقتة أو لغرض الزيارة إلا بعد الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي يغطي فترة تواجدهم في البلاد, ويجوز استثناء بعض الفئات من تطبيق أحكام هذه الفقرة, على أن تحدد الشروط والأحكام والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة بما فيها وثيقة التأمين الصحي أو الضمان الصحي في اللائحة التنفيذية."
المادة (2) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون, ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : صباح الأحمد الجابر الصباح - أمير الكويت