بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الإستهلاك على الدقيق الفاخر.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 بفرض رسم إنتاج على حاصلات الأراضي أو منتجات الصناعة المحلية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين،
وعلى القانون رقم 328 لسنة 1952 في شأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج،
وعلى القانون رقم 453 لسنة 1954 بشأن المحلات الصناعية والتجارية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : يجب أداء رسم الإنتاج المقرر على الدقيق الفاخر خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لإتمام صنعه.
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 328 لسنة 1952 في شأن العقوبات التي توقع على المخالفات الخاصة بالإنتاج.
ويحكم أيضا بمصادرة المواد الأولية والآلات المضبوطة المنصوص عليها في المادة السابقة.
كما يحكم بالغلق في حالة عدم الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة الأولى.
وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المشار إليه.
المادة (3) : علاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة يجوز الحكم على المخالفين بتعويض لا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الرسوم، وإذا تعذر معرفة مقدارها قضي بتعويض لا يزيد عن خمسة آلاف جنيه، وفي حالة العود خلال سنة يضاعف مقدار التعويض.
المادة (4) : يكون لموظفي مصلحة الجمارك ومراقبة رسوم الإنتاج وموظفي وزارة التموين الذين يعينهم الوزير المختص بقرار منه صفة رجال الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (5) : تحرك الدعوى العمومية بناء على طلب مصلحة الجمارك ولها النزول عنها إذا رأت محلا لذلك ولها في هذه الحالة الصلح في التعويضات.
المادة (6) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون, ويصدر وزير المالية والاقتصاد القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به ابتداء من أول أبريل سنة 1955،
التوقيع : مجلس الوزراء