بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2016 بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية.
المادة () : مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات ا ...
المادة (1) : التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ...
المادة (2) : نطاق السريان
1. تسري أحكام هذا القرار على أعضاء السلك الحاليين والسابقين من المواطنين.
2. استثناء ...
المادة (3) : تكون أسبقية ترتيب حمل الأوسمة والميداليات الواردة في هذا القرار على النحو الآتي:
1. وسام الجدارة ا ...
المادة (4) : يكون للأوسمة والميداليات الممنوحة من رئيس الدولة الأسبقي ...
المادة (5) : لا يجوز لأعضاء السلك قبول الأوسمة أو الميداليات والشارات الأجنبية إلا بقرار من الوزير، وتسبق ...
المادة (6) : إجراءات منح الأوسمة والميداليات
1. يتلقى المجلس التوصيات والتزكيات من مساعدي الوزير ووكيل الوزارة ...
المادة (7) : مواصفات وسام الجدارة الدبلوماسية من الطبقة الأولى
تكون مواصفات وسام الجدارة الدبلوماسية من الطبقة ...
المادة (8) : مواصفات وسام الجدارة الدبلوماسية الطبقة الثانية
تكون مواصفات وسام الجدارة الدبلوماسية من الطبقة ال ...
المادة (9) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - رئيس مجلس الوزراء