تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الثقافة والرياضة، بعد الاطلاع على القانون رقم (21) لسنة 2004 بشأن الوزراء، المعدل، وعلى المر ...
المادة (1) : يعتمد النظام الأساسي لمركز قطر ل ...
المادة (1) : تأسس مركز قطر للعمل التطوعي بموجب قرار م ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزير: و ...
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من ...
المادة (3) : مقر المركز هو "مدينة الدوحة"، ويجوز للمركز بعد الح ...
المادة (4) : يهدف المركز لنشر الوعي التطوعي بين الشباب، وتنمية الحس الاجتماعي لديهم، وتهيئة الوسائل والسبل لشغل ...
المادة (5) : تكون العضوية في المركز كالآتي: 1- العضو العامل: القطري الجنسية الذي تقبل عضويته، ويحق له أن يشترك ...
المادة (6) : تنظم اللوائح المالية الداخلية للمركز، قواعد وإجراءات اشتراك الأعضاء وأبناءهم فيه، والرسوم التي تستح ...
المادة (7) : يشترط في عضو المركز ما يلي: 1- ألا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما، باستثناء الأعضاء المشار إليهم في ا ...
المادة (8) : يقدم طلب العضوية باسم المدير على النموذج المعد لذلك، وتدرج أ ...
المادة (9) : تعرض طلبات العضوية على المدير للتقرير بشأنها خلال مدة لا تتجاوز شهر. ويخطر مقدم الطلب بالقرار. فإذ ...
المادة (10) : يجب على عضو المركز الالتزام بالواجبات الآتية: 1- العمل على تحقيق أهداف المركز وتجنب كل ما يضر بكيا ...
المادة (11) : يتمتع عضو المركز بالحقوق التالية: 1- المشاركة ومزاولة الأنشطة المختلفة في أنشطة المركز. 2- تمثيل ...
المادة (12) : إذا خالف أي عضو من الأعضاء لوائح المركز وأنظمته، جاز للمدير توقيع أحد الجزاءات التالية عليه: 1- لف ...
المادة (13) : لا يجوز توقيع أي من الجزاءات الواردة في البنود من (3 إلى 6) من المادة (12) أعلاه إلا بعد التحقيق مع ...
المادة (14) : للعضو الذي صدر قرار بتوقيع جزاء عليه، ما عدا جزائي لفت النظر والإنذار، أن يتظلم للوزير خلال مدة أقص ...
المادة (15) : يجوز للمدير قبل إجراء التحقيق المنصوص عليه في المادة (13) أن يصدر قرارا بإيقاف العضو مؤقتا لمدة لا ...
المادة (16) : تنتهي العضوية في المركز في الأحوال الآتية: (أ) الوفاة. (ب) قبول طلب إنهاء العضوية. (ج) إذا فقد ا ...
المادة (17) : يدير شؤون المركز مدير يكلفه الوزير بناء على اقتراح الإدارة، ويجوز للمدير تشكيل مجلس تنفيذي يعاونه ...
المادة (18) : يشترط في المدير ما يلي: 1- أن يكون قطريا. 2- أن يكون حسن السيرة طيب السمعة. 3- ألا يكون قد سبق ا ...
المادة (19) : يتولى المدير إدارة شؤون المركز الفنية والإدارية والمالية بما يضمن تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، ...
المادة (20) : يباشر نائب مدير المركز الاختصاصات التالية: 1- جميع اختصاصات المدير في حالة غيابه. 2- ال ...
المادة (21) : يجوز منح المدير ونائبه وأعضاء المجلس التنفيذي مك ...
المادة (22) : يتولى المجلس التنفيذي معاونة المدير في إدارة شؤون المركز، ويكون له بصفة خاصة الاختصاصات التالية: 1 ...
المادة (23) : يكون المدير ونائبه مسؤولان بالتضامن والانفراد عن تسوية الحقوق والالتزامات المترتبة على مخال ...
المادة (24) : يباشر المدير المالي للمركز الذي يعين بقرار من المدير، الاختصاصات الآتية: 1- الإشراف العام على أموا ...
المادة (25) : يجوز بأغلبية ثلثي الأعضاء العاملين في المركز، المشار إليهم في المادة (5/1)، اقتراح عزل المدير أو نا ...
المادة (26) : يكون المدير مسؤولا أمام الإدارة عن إدارته لشؤون المركز. ويجوز للو ...
المادة (27) : يجوز بقرار من الوزير، وبناء على اقتراح الإدارة، حل المركز أو إدماجه في مركز آخر من المراكز التابعة ...
المادة (28) : تتولى الوزارة اتخاذ إجراءات حل أو دمج المركز، وتعيين من يتولى مباشرة هذه الإجراءات، وذلك بتحديد حقو ...
المادة (29) : للإدارة أن تقوم بإغلاق المركز إداريا لمدة مؤقتة قابلة للتجديد ...
المادة (30) : يكون للمركز عن كل سنة مالية موازنة سنوية وحساب ختامي، وتبدأ السنة المالية للمركز مع بداية السنة الم ...
المادة (31) : يتعين على المدير إعداد الحساب الختامي للمركز في مدة لا تتجاوز ...
المادة (32) : تتكون الموارد المالية للمركز من الآتي: 1- الموازنة التي تعتمدها الوزارة. 2- الإعانات الحكومية. 3 ...
المادة (33) : تودع أموال المركز النقدية باسمه لدى أحد المصارف الو ...
المادة (34) : لا يجوز للمدير أن ينفق أموال المركز في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها، كما لا يجوز له الدخول في أية ...
المادة (35) : تدقق حسابات المركز من قبل إدارة التدقيق بالوزارة. ولإدارة التدقيق في الوزارة حق الاطلاع ع ...
المادة (36) : للوزارة تعيين مراقب حسابات، يتولى مراجعة حسابات المركز، وله في سبيل ذلك الحق في الاطلاع على جميع ال ...
المادة (37) : يرفع مراقب الحسابات للوزارة، في الثلاث أشهر الأولى التالية لانتهاء ال ...
المادة (38) : أموال المركز بما فيها الاشتراكات والممتلكات الثابتة والمنقولة والهبات والوصايا والتبرعات والإعانات ...
المادة (39) : لا يجوز للمركز إنشاء منشآت جديدة، أو إضافة أو تكملة المنشآت القائم ...
المادة (40) : يجب على المدير أن يحتفظ بالسجلات والدفاتر الآتية: أ- سجلات بأسماء الأعضاء تدون فيها كافة البيانات ...
المادة (41) : لا يجوز لأعضاء المركز أن يوجهوا أي لوم أو توبيخ إلى موظفي وعمال المركز، وعليهم أن يتقدموا بما قد ...
المادة (42) : لا يجوز للمركز أن ينتسب أو يشترك أو ينضم إلى جمعية، أو هيئة، أو ناد، أو لجنة، أو منظمة، أو اتحاد، أ ...
المادة (43) : يحظر لعب القمار، أو إدخال الخمور والمواد ال ...
المادة (44) : الأعضاء مسؤولون عما يقع منهم أو من أبنائهم أو زوارهم من أضرار لأملاك ...
المادة (45) : على المدير إعداد الهيكل التنظيمي للمركز واللوائح الداخلية والمتطلبات اللازمة بموجب هذا النظام وتعتم ...
المادة (46) : تسري أحكام هذا النظام على مركز قطر للعمل ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن