تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي. - بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. - وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي. - وعلى القانون رقم (12) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة تنمية المجتمع. - وعلى قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (59) لسنة 2018 بشأن اختصاصات إضافية لدائرة تنمية المجتمع. - وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. - أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الإمارة: إمارة أبوظبي. الحكومة: حكومة أبوظبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. الدائرة: دائرة تنمية المجتمع. الهيئة: هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي. المدير العام: مدير عام الهيئة. الدعم الاجتماعي: الدعم المالي أو العيني الذي تقدمه الحكومة إلى المستحقين وفق الضوابط والمعايير التي يعتمدها المجلس التنفيذي. خط الاستحقاق: مبلغ تحدده الدائرة كحد أدنى لمتوسط الدخل الشهري ويتخذ أساسا لاستحقاق الدعم الاجتماعي في حال عدم تحققه. الدعم المالي: المبلغ النقدي الذي يمنح للمستحق وذلك إما بشكل دوري أو متقطع. الدعم العيني: المساعدات والمعونات غير المادية التي تمنح للمستحق. المستحق: أي فرد أو أسرة تنطبق عليهم شروط الحصول على الدعم الاجتماعي. .
المادة (2) : - تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي"، ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف، وتتبع الدائرة. - للمجلس التنفيذي تغيير تبعية الهيئة لأي جهة يحددها.
المادة (3) : مقر الهيئة الرئيسي مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من رئيس الدائرة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (4) : - تهدف الهيئة إلى تقديم الدعم الاجتماعي للمستحقين، ولها في سبيل ذلك مباشرة الاختصاصات الآتية: 1. إعداد الإستراتيجية والسياسة العامة للهيئة ورفعها إلى الدائرة تمهيدا لاعتمادها من المجلس التنفيذي. 2 . اقتراح الضوابط والمعايير اللازمة لتقديم الدعم الاجتماعي من قبل الحكومة إلى المستحقين ورفعها إلى الدائرة تمهيدا لاعتمادها من المجلس التنفيذي. 3 . تقديم الدعم المالي للمستحقين وفق الضوابط المعتمدة. 4 . إجراء البحوث الاجتماعية والدراسات المتعلقة بمجالات عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية ولها في سبيل ذلك طلب البيانات والمعلومات منها. 5 . المساهمة مع الجهات المعنية في وضع البرامج اللازمة لدعم المستحقين وتمكينهم من الوصول إلى الاكتفاء والاستقلال المالي. 6 . إعداد سجل يحتوي على بيانات المستحقين لبرامج الدعم الاجتماعي. 7 . نشر ثقافة الإدارة المالية لدى المستحقين، لتعزيز الوعي المالي لديهم وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. 8 . دراسة كافة أشكال الدعم الاجتماعي وتأثيراتها المالية والاجتماعية ورفع المقترحات بشأنها إلى الدائرة. 9 . النظر في الحالات الاستثنائية لطلبات الدعم الاجتماعي وفق الضوابط المعتمدة من المجلس التنفيذي. 10 . البت في التظلمات المقدمة من أصحاب المصلحة للطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة وذلك وفق الضوابط والإجراءات التي يحددها المدير العام. - للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الهيئة الواردة في هذا القانون أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل. - للهيئة تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (5) : - يجوز أن يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي ويكون مشرفا على اختصاصات ومهام الهيئة ومديرها العام. - للمجلس التنفيذي تكليف رئيس الهيئة بأية اختصاصات أو مهام أخرى.
المادة (6) : - يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي يتولى تسيير أعمال الهيئة والإشراف عليها، وله على الأخص ما يأتي: 1 . اقتراح الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للهيئة ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 2 . متابعة تنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنفيذية للهيئة والبرامج والمشاريع التي تقوم بإدارتها أو تنفيذها. 3 . إدارة وتطوير وتنفيذ كافة المهام الإستراتيجية والتنفيذية الموكلة للهيئة إما مباشرة أو من خلال فرق العمل التي يعينها أو يعهد إليها بمهام، وذلك بما لا يتعارض مع التشريعات السارية. 4 . اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات الهيئة ورفعها للاعتماد وفق الإجراءات المتبعة لدى الدائرة. 5 . اقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 6 . اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 7 . تعيين الخبراء والاستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم وله الاستعانة بمن يراه من خبراء ومؤسسات ومكاتب استشارية. 8 . فتح الحسابات المصرفية باسم الهيئة وفقا للتشريعات السارية. 9 . تشكيل لجان وفرق عمل داخلية من بين موظفي الهيئة ومن خارجها وتحديد مهامهم وإجراءات سير عملهم. 10 . اقتراح التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم بما في ذلك المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة باختصاصات الهيئة ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 11 . اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصات الهيئة ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 12 . تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير. 13 . أي اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي. - للمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته لأي من كبار موظفي الهيئة شريطة أن يكون التفويض كتابيا. - للمجلس التنفيذي تفويض أي من اختصاصات المدير العام لأي لجان أو فرق عمل يعينها من بين موظفي الهيئة أو من خارجها.
المادة (7) : - يجوز أن يكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الأمناء، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي. - يقوم مجلس الأمناء بتقديم النصح والمشورة لكل من الدائرة والهيئة فيما يتعلق بكل أو بعض اختصاصات الهيئة ويقدم التوصيات والمقترحات لهما بشأن الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها. - يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته وفق النظم واللوائح المعتمدة من قبل رئيس الدائرة. - يجوز لرئيس الدائرة تكليف مجلس الأمناء بمتابعة أعمال المدير العام إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.
المادة (8) : ترفع الهيئة إلى الدائرة كل ثلاثة أشهر أو كلما طلب منها ذلك، تقريرا عن أعمالها وإنجازاتها وموازنتها وشؤونها الإدارية والمالية ومراحل التقدم التي حققتها في تنفيذ الاختصاصات والمهام الموكلة إليها.
المادة (9) : يجوز بقرار من رئيس الدائرة أن تتولى الدائرة تقديم الدعم اللوجيستي وكافة الأعمال التشغيلية فيما يتعلق بالخدمات المساندة وتشمل شؤون الموارد البشرية والمالية والمشتريات والأنظمة الإلكترونية وغيرها من الأعمال والخدمات المتعلقة بالشؤون المؤسسية الخاصة بالهيئة.
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للهيئة من الآتي: - الاعتمادات السنوية التي تخصص لها من الحكومة. - الهبات والتبرعات التي تقدم لها بعد موافقة المجلس التنفيذي. - أية إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (12) : يكون للهيئة مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين، لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للهيئة، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من رئيس الدائرة وفقا للتشريعات السارية في الإمارة.
المادة (13) : - تسري على الهيئة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. - تسري على موظفي الهيئة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة. - يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (14) : يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (15) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن