تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي – رئيس جامعة الشارقة- ، بعد الاطلاع على القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن ...
المادة (1) : يسمى هذا القرار "لائحة شؤون الموظفين في جامعة الشارقة " ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سي ...
المادة (3) : تُحدد الموازنة السنوية للجامعة عدد الوظائف فيها متضمنة تفاصيل ا ...
المادة (4) : يكون للجامعة هيكل تنظيمي وجدول للوظائف يع ...
المادة (5) : 1. تشكل اللجنة بقرار من المدير بعضوية كل من: أ- نائب مدير رئيسا ب- مدير إدارة الموارد الب ...
المادة (6) : تختص اللجنة بما يأتي: 1. النظر في الاحتياجات الفعلية لكافة وحدات الجامعة من الوظائف الإدارية والفن ...
المادة (7) : 1. تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من رئيس اللجنة ويكون انعقادها صحيحا بحضور أغلبية أعضائها ...
المادة (8) : 1. تكون مداولات اللجنة سرية ولا يجوز استخراج صورة من المحضر إلا بأمر من المدير أو رئيس اللجنة. ...
المادة (9) : تقوم الجامعة عن طريق الإدارة باستقطاب وتعيين مختلف الكفايات الإدارية من داخل أو خارج الدولة وتُعطى ...
المادة (10) : تُحدد أنواع الوظائف ضمن الفئات الوظيفية المناسبة حسب التوصيف الوظيفي ...
المادة (11) : تكون صلاحية تعيين الموظفين بالجامعة حسب الفئات الوظيفية الآتية: 1. الوظائف من الدرجة الأولى والثان ...
المادة (12) : 1. يشترط فيمن يعين في إحدى وظائف الجامعة المشار إليها في المادة (11) من هذا القرار ما يأتي: أ- أن ...
المادة (13) : يكون التعيين في وظائف الجامعة المشار إليها في المادة (11) من هذا القرار وفق الإجراءات الآتية: 1. ي ...
المادة (14) : إذا لم يباشر الموظف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخ ...
المادة (15) : 1. يخضع الموظف المعين بالجامعة في جميع الوظائف لأول مرة لفترة اختبار مدتها ستة أشهر من تاريخ مباشرت ...
المادة (16) : يُشترط للتعيين في وظائف الجامعة الحصول على المؤهلات الآتية: 1. مؤهل مناسب أو خبرة مناسبة للتعيين ف ...
المادة (17) : 1. يُعلن عن الوظائف الإدارية الشاغرة في الصحف المحلية أو الخارجية والمواقع الالكترونية وشركات التوظ ...
المادة (18) : 1. تكون ساعات العمل اليومية للموظفين (8) ساعات لا تدخل ضمنها فترة الاستراحة وبواقع (40) ساعة أسبوعي ...
المادة (19) : يجوز تكليف الموظف من الدرجة الرابعة فأدنى عملاً إضافياً -إذا استدعت ظروف العمل ذلك- بعد موافقة من ن ...
المادة (20) : 1. يستحق الموظف إجازة سنوية وذلك على النحو الآتي: أ- خمسة وأربعون يوما للدرجات من الأولى وحتى الث ...
المادة (21) : 1. يجوز منح الموظف الإجازة السنوية بعد اجتيازه فترة الاختبار وتثبيته في الوظفية، وتمنح في هذه الحال ...
المادة (22) : يجوز إذا لزم الأمر استدعاء الموظف من إجازته السنوية للقيام بمهام وظيفته أو أي مهام أخرى م ...
المادة (23) : 1. مع عدم الإخلال بأحكام المساءلة التأديبية الواردة في هذا القرار ، يوقف راتب الموظف الذي لا يعود إ ...
المادة (24) : 1. تمنح الإجازة العارضة للموظف لسبب طارئ يتعذر الإبلاغ عنه مقدما لمدة لا تزيد عن 5 أيام متصلة أو من ...
المادة (25) : يستحق الموظف إجازة مرضية وذلك على النحو الآتي: 1. إجازة مرضية قصيرة: أ- لا تتجاوز مدتها(5)أيام ع ...
المادة (26) : يستحق الموظف مرة واحدة طوال خدمته في الجامعة إجازة براتب كامل مدة لا تجاوز عشرين يو ...
المادة (27) : 1. تمنح الموظفة في الجامعة إجازة وضع براتب إجمالي مدة (90) يوما ويجوز منحها قبل أسبوعين من التاريخ ...
المادة (28) : يُمنح الموظف الذي يرزق بمولود إجازة أبوة مدفوعة الراتب ...
المادة (29) : 1. يمنح الموظف غير المواطن إجازة لمدة لا تتجاوز الشهر لمرافقة أحد أقاربه من الدرجة الأولى للعلاج خا ...
المادة (30) : 1. في حال عدم توفر رصيد إجازات للموظف، يجوز بقرار نائب المدير منحة إجازة بدون راتب وبحد أقصى شهر لل ...
المادة (31) : 1. تستحق الموظفة المسلمة التي يتوفى زوجها إجازة خاصة براتب كامل مدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ ...
المادة (32) : يترتب على وفاة الموظف في الجامعة ما يأتي: 1. إذا لم يكن للمتوفى قريب، يرافق جثمانه أحد موظفي الجام ...
المادة (33) : 1. يجوز بقرار من المدير أو من يفوضه - بناءً على توصية نائب المدير أو مدير الإدارة كل في اختصاصه - ن ...
المادة (34) : يمنح الموظف المنتدب لأكثر من ثلاثة أشهر مكافأة شهرية عن مدة الندب قدرها (20%) م ...
المادة (35) : 1. يجوز نقل الموظف من إدارة إلى أخرى داخل الجامعة أو فروعها بقرار من المدير بعد أخذ رأى مدير الإدار ...
المادة (36) : 1. يجوز إعارة الموظف بقرار من المدير تُحدد فيه مدة إعارته الى إحدى الجهات الآتية: أ- الأجهزة الحك ...
المادة (37) : يجوز إيفاد الموظف للمشاركة في مهمات رسمية داخل الدولة بقرار من المدير بناءً على توصي ...
المادة (38) : 1. يصنف من تطبق بشأنهم أحكام هذا القرار من الموظفين فيما يتعلق بإيفادهم إلى الخارج إلى الفئات الآت ...
المادة (39) : يجوز للموفد أن يغادر البلاد قبل الموعد المحدد لبدء المهمة، وأن يعود إليها بعد انتهائها، وذلك متى اق ...
المادة (40) : تتحمل الجامعة نفقات تذاكر سفر الموفدين من الفئات المختلفة على النحو الآتي: 1. نواب ومساعدو المدير ...
المادة (41) : 1. يستحق الموفد في مهمة رسمية إلى خارج الدولة بدل سفر وانتقال عن كل يوم أو جزءمن يوم يقضيه الموفد خ ...
المادة (42) : في حالة تحمل الجهة الموفد إليها نفقات الضيافة الكاملة يستح ...
المادة (43) : تزداد قيمة بدل السفر المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القرار لرئيس الوفد المسمى بقرار الإيفاد وا ...
المادة (44) : يجوز بقرار من المدير أن تتحمل الجامعة في مهمات الوفود الرسمية التي تمثلها خارج الدولة المصروفات وال ...
المادة (45) : بغرض متابعة التطورات الحديثة وتنمية مهارات الموظفين وقدراتهم في مجال العمل، يجو ...
المادة (46) : يمنح الموظف المواطن الحاصل على درجة الدكتوراه علاوة قدرها (2000) درهم، ويمنح الحاصل على درجة الماجس ...
المادة (47) : تطبق القواعد الآتية بالنسبة لاستحقاق بدل السكن: 1. إذا اجتمع الزوج والزوجة في خدمة حكومة الشارقة أ ...
المادة (48) : يُعيّن الموظف ويتم التعاقد معه في الجامعة بموجب العقود الآتية: 1. قرارات تعيين الموظف المواطن (عقو ...
المادة (49) : 1. يستحق الموظف العلاوة الدورية المحددة لدرجته الوظيفة التي يشغلها وتُستحق تلك العلاوة بعد انقضاء س ...
المادة (50) : 1. يجوز بموافقة المدير أو نائب المدير بناء على توصية من مدير الإدارة المختص واحتياجات العمل منح الم ...
المادة (51) : 1. تتحمل الجامعة رسوم التعليم سنوياً لأبناء أعضاء الهيئة الإدارية من مرحلة التمهيدي (KG1) حتى الثان ...
المادة (52) : يستحق الموظف تذاكر سفر لأغراض التمتع بإجازته السنو ...
المادة (53) : يتمتع أعضاء الهيئة الإدارية وعائلاتهم بالتأمين الص ...
المادة (54) : 1. يتم تقييم الموظف سنويا من خلال نظام إدارة الأداء المعتمد من المدير والذي يبدأ من خلال وضع الأهدا ...
المادة (55) : تتم ترقية الموظف إلى وظيفة من المستوى الوظيفي الذي يشغله، وتكون الترقية إلى الدرجة التالية مباشرة ل ...
المادة (56) : تصدر قرارات الترقية من الجهة المختصة بالتعيين وتُعد الترقية نافذة من التاريخ المحد ...
المادة (57) : يجوز للموظف التقدّم لشغل وظيفة في مستو ...
المادة (58) : على الموظف أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به، وأن يؤديه بدقة وأمانة وأن يكرس وقت العمل الرسمي لأداء وا ...
المادة (59) : يحظر على الموظف أن يرتكب أي عمل يخالف واجبات وظيفته، أو أن يسلك مسلكا يتنافى والأخلاق العامة ويحظر ...
المادة (60) : دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجزائية، يجازى تأديبيا كل موظف يخالف ...
المادة (61) : 1. تشكل لجنة الانضباط الوظيفي للموظفين بقرار من المدير برئاسة نائب مدير واثنين من أعضاء هيئة التدري ...
المادة (62) : 1. للجهة المختصة بالتعيين أن توقف الموظف احتياطياً عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق الإداري ذلك مدة ...
المادة (63) : 1. يوقف الموظف عن العمل بقرار من المدير إذا حبس احتياطياً، ويوقف صرف نصف الراتب الأساسي، على أن يعا ...
المادة (64) : يجوز توقيع الجزاءات التأديبية الآتية على الموظف بحسب الدرجة: 1. الجزاءات التي توقع على شاغلي وظائ ...
المادة (65) : 1. توقع الجزاءات المنصوص عليها في البند (1) من المادة رقم (64) من هذا القرار على النحو الآتي: أ- ...
المادة (66) : 1. تشكل لجنة تحقيق بحق الموظف المخالف من المدير، من تلقاء ذاته أو بناء على طلب مدير الإدارة المختصة ...
المادة (67) : على لجنة الانضباط الوظيفي عند اختيار الجزاء التأديبي من بين الجزاءات الواردة في المادة رقم (64) من ...
المادة (68) : يصدر قرار لجنة الانضباط الوظيفي مشتملا على الأسباب التي بُني عليها مستخلصة من البيانات المقدمة في ا ...
المادة (69) : 1. يجوز للموظف التظلم من القرارات التأديبية الصادرة من المدير على شاغلي وظائف الدرجات من السادسة فأ ...
المادة (70) : يحتفظ الموظف الموقوف عن العمل بسبب التحقيق الجزائي معه أو بسبب حبسه احتياطياً ، والموظف المُحال للم ...
المادة (71) : في غير الحالات التي تستثنى بقرار من الرئيس بناء على عرض المدير، لا تحول استقالة الموظف دون السير ...
المادة (72) : يسقط الحق في المساءلة التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة كما تنق ...
المادة (73) : لا تجوز ترقية الموظف المقدم للمحاكمة عن جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ويحتفظ له ...
المادة (74) : 1. تمحى الجزاءات التأديبية التي توقع على الموظف بانقضاء المدد الآتية: أ- ستة أشهر في حالة التنبيه ...
المادة (75) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية: 1. الوفاة. 2. الإقالة بقرار من الرئيس. 3. سحب جنسية الدول ...
المادة (76) : فيما عدا إنهاء الخدمة بالإقالة بقرار من الرئيس، يصدر قرار إنهاء خدمة الموظف من المدير للأسباب الوار ...
المادة (77) : 1. يستحق الموظف غير المواطن مكافأة نهاية الخدمة على النحو الآتي: أ- راتب أساسي لشهر عن كل سنة من ...
المادة (78) : لا تصرف الجامعة مكافأة نهاية الخدمة للموظف غير المواطن قبل إنجاز كافة المعاملات الضرورية لإنهاء خدم ...
المادة (79) : يجوز للجامعة حرمان الموظف من كل أو جزء مكافأة نهاية خدمته وتذاكر السفر في حال عدم مراعا ...
المادة (80) : في كل ما لم يرد فيه نص في هذا القرار ، يُطبق على الموظف أحكام القانون رقم (6) ...
المادة (81) : يجوز للمدير أن يفوض نوابه ومساعديه ف ...
المادة (82) : يكون حساب المدد المنصوص عليها ...
المادة (83) : 1. يصدر المدير بناء على عرض نائب المدير القرارات والإجراءات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الق ...
المادة (84) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن