تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : أنشئت النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر عام 1976 طبقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 ...
المادة (1) : وافق السادة أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة على اعتماد لائح ...
المادة (1) : تسرى على العاملين بالنقابة العامة، أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، ول ...
المادة (1) : تتكون الموارد المالية على النحو التالي: 1- مقابل انضمام أعضاء اللجان النقابية لها. 2- مقابل اشترا ...
المادة (1) : تعتبر النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر من أشخاص القانون الخاص وذلك بالنظر إلى طبيعتها وكيف ...
المادة (2) : المقر الرئيسي للنقابة العامة هو 10 شارع م ...
المادة (2) : تقرر الجمعية العمومية للنقابة العامة الانضمام إلى الاتحاد النقابي أو الانسحاب منه وفي حالة الانضمام ...
المادة (2) : يتكون الهيكل الإداري للنقابة من عدد من الوحدات التي تمارس كل منها اختصاصها على الوجه وفي الإطار ا ...
المادة (2) : وافق السادة أعضاء الجمعية العمومية على التزام اللجان الن ...
المادة (3) : وافق السادة أعضاء الجمعية العمومية على رفع قيمة الاشتراكات من (4) جنيهات للعضو إلى ث ...
المادة (3) : يعتمد مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي ...
المادة (3) : تودع النقابة أموالها في حساب بنك التنمية الص ...
المادة (3) : يمثل النقابة العامة قانونا رئيس مجلس إدارتها أو م ...
المادة (4) : تتكون النقابة العامة من اللجان النقابية المنضمة لعضويتها والمشكلة طبقا لأحكام قانون المنظمات العمال ...
المادة (4) : لا يجوز أن يزيد الرصيد النقدي بخزينة النقابة كسلفة مستديمة عن خمسين ألف جنيه ويجوز زيادة هذا المبلغ ...
المادة (4) : يشكل هيكل تنطيمي للنقابة على النحو التالي: 1- رئيس مجلس إدارة النقابة: هو الرئيس الأعلى لأجهزة الن ...
المادة (4) : وافق السادة أعضاء الجمعية العمومية على أن يظل اشتراك عضو اللجنة المه ...
المادة (5) : زيادة قيمة لائحة المساعدات المعمول بها بمقدار (100%) وهذا هو الحد الأدنى للمزايا. ويجوز للجنة النق ...
المادة (5) : تكون اختصاصات الوظائف الواردة في الهيكل الإداري للنقابة على النحو التالي: أولا - إدارة العلاقات ال ...
المادة (5) : يعتمد رئيس مجلس الإدارة نظاما للسلف يتضمن حالات الصرف م ...
المادة (5) : تستهدف النقابة العامة حماية الحقوق المشروعة لأعضائها، والدفاع عن مصالحهم المشتركة وتحسين ظروف وشروط ...
المادة (6) : تتولى النقابة مباشرة الاختصاصات الآتية: (أ) الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم. (ب) العمل على ت ...
المادة (6) : تتم جميع المعاملات المالية للنقابة بموجب شيكات ويلتزم رئيس مجلس إداراتها وأمين الصندوق في حالة فقد ...
المادة (6) : يشترط فيمن يشغل وظيفة المدير التنفيذي أو مدير إحدى الإدارات المتخصصة بالنقابة الشروط التالية: 1- ا ...
المادة (6) : وافق السادة أعضاء الجمعية العمومية على اعتماد ما ورد بتقرير مجلس ا ...
المادة (7) : يجوز الصرف من خزينة النقابة في الحالات العاجلة أو التي تستلزم طبيعتها الصرف نقدا على ألا يزيد مجموع ...
المادة (7) : على اللجنة النقابية الراغبة في الانضمام إلى النقابة العامة لأول مرة بعد تكوينها أن تتقدم بطلب على ا ...
المادة (8) : تلتزم اللجان النقابية المنضمة للنقابة قبل العمل بهذه اللائحة أو الراغبة في الانضمام بعد هذه اللائحة ...
المادة (8) : يتم صرف فواتير الموردين بموجب إذن صرف مرفقا به أصل الفاتورة وإذن التوريد للمخازن أو محضر الاستل ...
المادة (9) : يعتمد مجلس الإدارة نظاما لصرف الإعانات لأعضائه وكذلك الأعضاء باللجا ...
المادة (9) : ينظر مجلس الإدارة في طلبات العضوية المشار إليها في المادة (7) في أول جلسة عادية تالية لتقديمها، وله ...
المادة (10) : يجوز للجنة النقابية العمالية العضو الانسحاب من عضوية النقابة بقرار من جمعيتها العمومية بأغلبية ثلثي ...
المادة (10) : يتم صرف البدلات أو مصروفات السفر والتجهيز للموفد في مهمة من قبل النقابة وذلك بموجب القرار الصادر من ...
المادة (11) : تلتزم أمانة الصندوق بتحويل الشيكات والحوالات النقدية إلى البنك في اليوم التالي على الأكثر لورودها ب ...
المادة (11) : يترتب على انسحاب اللجنة النقابية العمالية العضو في النقابة حرمانها من جميع المزايا التي يتمتع بها ا ...
المادة (12) : تؤول أموال وممتلكات اللجان النقابية التي تم حلها سواء ...
المادة (12) : تقوم النقابة بالتأمين على الأموال بالخزائن والمبالغ المنقولة والمحمولة وكذلك على أمناء الخزن والمخا ...
المادة (13) : يلتزم أمناء وأصحاب العهد ومن في حكمهم من العاملين بالنقابة وغيرهم تنفيذ التعليمات التي تصدر في شأن ...
المادة (13) : الجمعية العمومية للنقابة العامة هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها وتصدر قرار ...
المادة (14) : تشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابية لمجموعات المهن أو الحرف أو الصنا ...
المادة (14) : يتم جرد المبالغ النقدية بالخزينة والعهد دوريا كل ثلاثة شهور وكذلك المستندات ذات القيمة والمخازن بوا ...
المادة (15) : لا يجوز إسقاط الديون التي يتعذر تحصيلها إلا بعد استنفاد الإجراءات المالية والقانونية اللازم ...
المادة (15) : يكون تمثيل اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة على الوجه الآتي: 1- ممثل واحد عن أعض ...
المادة (16) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها الدوري العادي مرة كل عام وذلك في المدينة التي بها المقر الرئيسي، أو ...
المادة (16) : لا يجوز للنقابة إبقاء إيصالات معلقة بالخزينة لمدة لا تز ...
المادة (17) : يجوز للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار أمنه و أن تنشئ صناديق زمالة، أ ...
المادة (17) : تجتمع الجمعية العمومية بصفة غير عادية في الأحوال الآتية: (أ) بناء على طلب رئيس مجلس الإدارة. (ب) ...
المادة (18) : تتولى الجمعية العمومية على الأخص ما يلي: (أ) انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة النقابة بطريق الاقتراع ...
المادة (18) : رئيس النقابة وأمين الصندوق والعاملين بالوحدة المحاسبية مسئولون كل فيما يخصه أمام مجل ...
المادة (19) : تمسك النقابة مجموعة من الدفاتر والسجلات والمستندات الحسابية على الأسس المحاسبية المتعارف عليها والت ...
المادة (19) : مجلس الإدارة هو السلطة التي تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ومتابعة أعمال هيئة المكت ...
المادة (20) : يتكون مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن أحد عشر عضوا ولا يزيد على واحد وعشرين عضوا تنتخبهم الجمعية العم ...
المادة (20) : تحفظ الدفاتر ذات الأرقام المسلسلة عهدة لدى أمين الصندوق أو موظف مسئول وتثبت في سجل خاص موضح به تاري ...
المادة (21) : يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات بعد انتهاء السنة المالية و ...
المادة (21) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته الدورية مرة كل شهر على الأقل، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى بناء ع ...
المادة (22) : لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إلا إذا حضره أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاض ...
المادة (22) : تقيد الأصول من عقارات ومنقولات وغيرها من العهد المستديمة التي تمتلكها النقابة بسجل يثبت فيه وصف مخت ...
المادة (23) : تعد النقابة موازنتها عن كل سنة مالية تشمل عناصر الإيراد وأوجه الصرف المتوقعة خلال السنة المقبلة وتع ...
المادة (23) : يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل من بين أعضائه شعبة لكل صناعة أو مهنة أو عمل داخل التصنيف الذي تضمه النقا ...
المادة (24) : يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ سكرتارية نوعية من بين أعضاء المجلس حسب احتياجات العمل و ...
المادة (24) : يجوز لمجلس الإدارة التجاوز في أوجه الصرف في بعض بنود الميزانية التقديرية كما يجوز ضغط الأنفاق عن ...
المادة (25) : تحمل المبالغ المستحقة والتي لم يتم صرفها قبل نهاية السنة ...
المادة (25) : تتولى مجلس الإدارة على الأخص ما يلي: (أ) اختيار ممثل النقابة العامة في الجمعية العمومية للاتحاد ال ...
المادة (26) : يجب على مجلس الإدارة إخطار العضو بالقرار الصادر بوقفه عن مباشرة نشاطه النقابي، أو بسحب الثقة منه، أ ...
المادة (26) : تبدأ السنة المالية من أول يناي ...
المادة (27) : على أمين الصندوق القيام بما يلي: 1- عرض بيان بالإيرادات والمصروفات شهريا على مجلس الإدارة لاعتماده ...
المادة (27) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له عقب تشكيله بطريق الاقتراع السري هيئة مكتب تعاون رئيس المجلس، وت ...
المادة (28) : تتولى هيئة المكتب تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتحدد اختصاصات أعضائها على النحو التالي: 1- الرئيس: هو ...
المادة (28) : يتعين على النقابة الحصول على مصادقات السلطات والجهات المختصة ...
المادة (29) : يتعين المحاسب القانون ...
المادة (29) : مدة الدورة النقابية أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخابات عضوية مجلس إدارة النقابة في ...
المادة (30) : تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة برئاسة رئيس النقابة وعضوية اثنين من الخبراء والمختصين، واثنين من أع ...
المادة (30) : تنتخب الجمعية العمومية من بين أعضائها لجنة للرقابة المالية والإدارية الذاتية على أوجه النشاط والمؤس ...
المادة (31) : تضع النقابة نظام للإشراف والرقابة المالية والإدارية على كافة المؤسسات التابعة لها والأنشط ...
المادة (31) : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة ما يلي: (أ) أن يكون بالغا سن الرشد وكامل الأ ...
المادة (32) : لعضو مجلس الإدارة الذي أحيل إلى التقاعد لأي سبب من الأسباب والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تض ...
المادة (32) : تباشر اللجنة المشار إليها في المادة (30) دون غيرها الرقابة المالية الذاتية على أنشطة النقابة والمشر ...
المادة (33) : يقصد بمصاريف الانتقال ما يصرف للعضو مقابل نفقات السفر والانتقال الفعلية وأداء المهام النقابية المسن ...
المادة (33) : يتم إجراء انتخابات عضوية مجلس الإدارة تحت إشراف لجان عامة تشكل لهذا الغ ...
المادة (34) : لا يجوز أن تزيد مدة الدعاية الانتخابية للمرشحين على أسبوع على الأكثر قبل موعد إجراء الانتخابات بالم ...
المادة (34) : تتحمل النقابة بمصروفات سفر العضو المكلف بأداء مهمة نقابية أو إنجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئونها ع ...
المادة (35) : يضع مجلس الإدارة لائحة صرف بدلات السفر ومصاريف الانتقال لأعضائه والعاملين التابعين لهما والقواعد وا ...
المادة (35) : يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا يثبت فيه تاريخ، ووقت بدء عملية الانتخاب والمصاعب والمشكلات التي واجهت ...
المادة (36) : تستمر لجان الانتخاب في مباشرة مهامها حتى الساعة المحددة الانتهاء عملية الانتخاب، وفي حالة وجود عدد ...
المادة (36) : يقدم العضو بيانا عن المهمة النقابية التي كلف بها موض ...
المادة (37) : يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر للعضو الذي تقتضى طبيعة عمله النقابي الانتقال بصفة مستمرة بدل انتقال طبقا ...
المادة (37) : للمرشحين أو مندوبيهم الحق في حضور عملية فرز الأصوات، وبما لا يخل ...
المادة (38) : إذا حدث أثناء عملية التصويت أو الفرز أي أعمال من شأنها التأثير على نزاهة العملية الانتخابية، سواء ك ...
المادة (38) : يضع مجلس الإدارة لائحة صرف بدلات التفرغ وبدل ...
المادة (39) : تستخدم السيارات الخاصة بالنقابة في الانتقالات المتعلقة بها والتي تستدعي استخدام سيارة لإنجازها على ...
المادة (39) : يرسل رئيس لجنة الانتخاب محضر التصويت والفرز إلى اللجنة العامة المختصة لاعتمادها، وإعلان نتيجة الانت ...
المادة (40) : إذا تساوى أكثر من مرشح في عدد الأصوات، تتولى اللجنة العامة المختصة إجراء القرعة بينهم في حضوره ...
المادة (40) : لمجلس الإدارة الحق في تشكيل مجالس إدارات الأنشطة الاجتماعية والثقافية والعلمية والرياضية والصحية وا ...
المادة (41) : يقصد بمصروفات العلاقات الدولية تلك النفقات الخاصة بالمؤتمرات والبعث ...
المادة (41) : تشكل بقرار من مجلس الإدارة لجنة برئاسة رئيس النقابة وعضوية اثنين من القانونيين واثنين من أعضاء الجم ...
المادة (42) : تتكون موارد النقابة العامة من: (أ) مقابل انضمام اللجان النقابية إليها. (ب) الاشتراكات الشهرية الت ...
المادة (42) : تطبق أحكام هذه اللائحة في حالة التزام النقابة بنفقات سفر العضو ويكون السفر على أساس الدرجة السياحية ...
المادة (43) : تحدد بدلات السفر للخارج على الوجه الأتي: بلاد المنطقة العربية مائت ...
المادة (43) : تودع أموال النقابة في حساب بنكي باسمها بأحد مصارف القطاع العام، ولا يجوز صرف أي مبلغ من هذا الحساب ...
المادة (44) : لا يصرف أي مبلغ من أموال النقابة العامة إلا باعتماد رئيس النقابة العامة وأمين صندوقها أو من يحل محل ...
المادة (44) : تتحمل النقابة صرف المزايا العينية والنقدية بما فيها مصروفات التليفونات المحلية والدولية لأعضاء ...
المادة (45) : يجوز للوفد المسافر للخارج في إطار تبادل الزيارات أن ...
المادة (45) : يجوز للنقابة في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه اس ...
المادة (46) : لا يجوز لنقابة إتيان التصرفات التالية: (أ) الدخول في مضاربات أو مراهنات. (ب) إنشاء أو شراء أو بيع ...
المادة (46) : تعد وحدة العلاقات الدولية بالنقابة في حالة دعوة وفد أجنبي من الخارج مذكرة تتضمن أسماء الوفد وسبب ال ...
المادة (47) : تحدد الإكراميات التي تصرف للعاملين في الفنادق ...
المادة (47) : تبدأ السنة المالية للنقابة من أول ...
المادة (48) : تمسك النقابة السجلات والدفاتر التي يتطلبها حسن سير العمل وأحكام الرقابة على نشاطها وأموالها ويجب أن ...
المادة (48) : تصرف لمرافقي الوفود عهدة لمقابلة المصروفات اللازمة لمرافقة الوفد وفي حدود الاعتماد المالي لتنفيذ ال ...
المادة (49) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة دعم المنظمات والاتحادات العمالية المحلية والعربية والدولية الصديقة وتلتز ...
المادة (49) : يقر مجلس الإدارة مشروع موازنة النقابة للسنة المالية التالية في موعد أق ...
المادة (50) : يقدم مجلس الإدارة للجمعية العمومية الحساب الختامي والموازنة العامة وبيانا تفصيليا بالإيرادات و ...
المادة (50) : يجوز تقرير بدل غذاء نقدي للأعضاء وللعاملين وللضيوف بالنقابة وللمكلفين بأعمال بمقرات النقابة وبمؤسسا ...
المادة (51) : جوز بناء على طلب من سكرتير العلاقات العامة أو الدولية وموافقة رئيس النقابة صرف مبالغ رمزية كمصروف ج ...
المادة (51) : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة باللائحة المالية التي تنظم صرف البدلات والمزايا النقدية والعينية لأ ...
المادة (52) : يكون لرئيس النقابة العامة اختيار وإصدار قرارات سفر الأع ...
المادة (52) : لمجلس الإدارة وضع برنامج للأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية والصحية والسياحية والتعا ...
المادة (53) : يجوز بناء على طلب من سكرتير العلاقات العامة تقديم هدايا أو إكراميات أو مصروفات سواء كانت عينية أو ن ...
المادة (53) : يضع مجلس الإدارة نظاما للإشراف والرقابة المالية الذاتية على كا ...
المادة (54) : تشكل بقرار من الجمعية العمومية جهاز أو لجان لمباشرة الرقابة المالية والإدارية الذاتية على أعمال الن ...
المادة (54) : تسرى القواعد الواردة في هذا الباب على جميع المناقصات والمزايدات وتنفيذ الأعمال والعقود التي تتطلبها ...
المادة (55) : يكون الشراء وتنفيذ الأعمال بصفة عامة وأعمال الإصلاح والصيانة و ...
المادة (55) : الإضراب السلمي عن العمل حق للعمال دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية ويتم إعلانه وتنظ ...
المادة (56) : تنشئ النقابة صندوق لمجابهة الأعباء ...
المادة (56) : لا يجوز التعاقد على بيع أو شراء الأصول الخاصة بالنقابة أو تنفيذ أعمال ...
المادة (57) : يشكل رئيس النقابة لجنة لإجراء المشتريات أو الإعداد أو التجهيز للمزايدات والمناقصات برئاسة: رئيس ال ...
المادة (57) : يختص الصندوق في سبيل تحقيق أغراضه بما يلي: 1- وضع الحلول المناسبة والمقترحات الكفيلة لمواجهة الأعب ...
المادة (58) : تتكون موارد الصندوق من: 1- رسم الانضمام. 2- الاشتراك الشهري الذي يدفعه الأعضاء وتحدده اللائحة الم ...
المادة (58) : يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال في حدود المبالغ الآتية: 1- الأمر المباشر: (5000 جنيه) حتى خمسين ألف ...
المادة (59) : يتم الشراء أو البيع أو تنفيذ الأعمال أو الإيجار بحالتيه بالأمر المباشر دون التقيد بالمبالغ في الماد ...
المادة (59) : يصدر مجلس إدارة النقابة قرار بتشكيل مجلس ...
المادة (60) : يضع مجلس الإدارة نظاما للعاملين بها يشمل على الأخص ما يلي: 1- قواعد وشروط التعيين والترقية. 2- جد ...
المادة (60) : يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا ...
المادة (61) : يتعين تحديد مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل قبل اتخا ...
المادة (61) : يضع مجلس إدارة النقابة لوائح تتضمن المزايا والخدمات الاجتماعية والصحية والمهنية وغيرها التي ...
المادة (62) : يجوز لمجلس الإدارة الموافقة على منح إعانات ومساعدات لأعضاء الجمعية العمومية أو أعضاء الجمعية العموم ...
المادة (62) : يتم الإعلان عن المناقصة العامة لمرة واحدة في صحيفة يومية واسعة الانتشار ويحدد في الإعلان آخر موعد ل ...
المادة (63) : تشكل لجنة فتح المظاريف بقرار من رئيس النقابة من عدد لا يقل عن خمسة أعضا ...
المادة (63) : يجب على عضو الجمعية العمومية للنقابة وكذلك أعضاء الجمعية العمومية للجان النقابية المنضمة إليها أن ي ...
المادة (64) : لمجلس الإدارة أن يقرر تفرغ عضو أو أكثر من أعضائه وذلك في نطاق العدد، والشروط والأوضاع التي تنظمها ا ...
المادة (64) : تشكل لجنة للبت لفحص العطاءات بقرار من رئيس النقابة من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجل ...
المادة (65) : يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطا ...
المادة (65) : تقوم النقابة بإخطار جهة العمل التي يعمل بها العضو المتفرغ والوزارة ا ...
المادة (66) : تقوم النقابة بإخطار جهة العمل بالإجازات التي ...
المادة (66) : لمجلس إدارة النقابة تقرير الشراء بالمناقصة المحدودة فيما لا يجاوز المبلغ المحدد في المادة (58) من ه ...
المادة (67) : تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها في ...
المادة (67) : يحدد عدد أعضاء مجلس الإدارة الذين يجوز إصدار قرار بتفرغهم وفقا لعدد عمال المنشأة والشروط والأوضاع ا ...
المادة (68) : تعتبر مدة الدورات الدراسية والتدريبية والتثقيفية التي تستلزمها طبيعة العمل وتعدها النقابة لأعضائها ...
المادة (68) : بالنسبة للعمليات التي تتم عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة يجب إثباتها كتابة بموجب عقود بين النق ...
المادة (69) : يجوز أداء دفعة مقدمة لمقاول العملية بنسبة معينة من قيمة التعاقد وبما لا تزيد على (25%)، وذلك مقابل ...
المادة (69) : رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسئولون كل في حدود اختصاصه عن أي تصرف يكون مخالفا لأحكام القانون أو لائحة ...
المادة (70) : لمجلس الإدارة توقيع العقوبات التأديبية على أعضائه المخالفين وكذلك أعضاء اللجان النقابية المنضمة إلي ...
المادة (70) : بالنسبة لأعمال التشييد والبناء يجب على المقاول تقديم شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص بسدا ...
المادة (71) : أخل المقاول بأي شرط من شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خل ...
المادة (71) : تقر اللجان النقابية المنضمة إلى النقابة العامة بموجب خطاب رسمي بالالتزام بهذه اللائحة وكذلك ميثاق ا ...
المادة (72) : لمجلس الإدارة الحق في تعديل هذا النظام الأساسي للنقابة العامة وعدم الع ...
المادة (72) : يراعى خصم النسبة المقررة تحت حساب الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة طبقا لأحكام قوانين الضر ...
المادة (73) : يكون بيع أو تأجير العقارات أو المنقولات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية عن طريق مزايدة ...
المادة (73) : يكون اعتماد كافة الشهادات والنماذج والإجراءات والضوابط ...
المادة (74) : يتم العمل بهذه اللائح ...
المادة (74) : يجب أن ينص في الشروط الخاصة ببيع المنقولات على ما يلي: 1- يدفع كل من يرغب في الدخول في المزايدة مب ...
المادة (75) : يحدد مجلس إدارة النقابة العامة قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد بالنسبة لبيع العقارات والمشروعات ال ...
المادة (76) : في حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال يجب على من يتقدم للمزايد ...
المادة (77) : تتولى إجراء البيع أو التأجير بالمزاد العلني لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة النقابة من عدد لا يق ...
المادة (78) : يشكل بقرار من رئيس النقابة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها تحديد الثمن أو ا ...
المادة (79) : يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط، بشرط ألا يقل الثمن عن القيمة التي تحددها لجنة ا ...
المادة (80) : تلغى المزايدة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيا، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو لم تصل نتيجتها ...
المادة (81) : يحق للنقابة العامة توكيل أحد المكاتب الاستشارية أو الخبراء المثمنين أو شركات القطاع العام أو قطاع ا ...
المادة (82) : تحفظ الأصناف والمهمات في مخازن مناسبة تكون عهدة موظف مسئول يلتزم أمام الأمين العام بتصنيف ...
المادة (83) : يتم جرد المخازن كل ثلاثة أشهر وفي نهاية السنة ال ...
المادة (84) : مع مراعاة نص المادة (57) من قانون المنظمات النقابية رقم 213 لسنة ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن