تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : تغير أو تتهم أحكام المواد الأولى و2 و5 و7 و8 و9 و10 و13 (الفقرة الأولى) و14 (الفقرة الأولى) و15 و16 (الفقرة الأولى) و18 و21 (الفقرة الأولى) و28 (الفقرة الأولى) و30 و32 و38 من القانون رقم 25.06 المتعلق بالعلامات المميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية والمنتوجات الفلاحية والبحرية على النحو التالي: المادة الأولى - يهدف هذا القانون إلى: 1- ................. 2- تشجيع تنمية السلسلتين الفلاحية والبحرية، من خلال تثمين ……….. المتعلقة بها؛ 3- ............................ 4- ................. المستهلكين. ولهذا الغرض، يحدد القانون شروط الاعتراف بالعلامات المميزة لمنشأ المنتوجات الفلاحية والبحرية والمواد الغذائية وجودتها ومنحها واستعمالها وحمايتها، وكذا الالتزامات والمسؤوليات المفروضة على الذين يريدون الاستفادة من هذه العلامات المميزة تعتبر علامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ هي العلامات المميزة للمنشأ والجودة المادة 2 - يقصد، حسب مدلول هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، بما يلي: علامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية: الاعتراف بأن المنتوج الفلاحي أو البحري يتوفر على .......... عند الاقتضاء؛ * البيان الجغرافي: ............ الموقع الجغرافي المحدد؛ * تسمية المنشأ: ............... الموقع الجغرافي المحدد؛ ** منتوج بحري: كل صنف بيولوجي بحري حيواني أو نباتي، يتم قبضه أو صيده أو التقاطه أو جمعه من البحر أو من الساحل أويتم الحصول عليه من خلال تربية الأحياء المائية البحرية المادة 5 - يطيق هذا القانون على: 1- المنتوجات الطرية الفلاحية أو البحرية ومنتوجات الصيد وتربية الأحياء بالمياه البرية أو البحرية ومواد القنص والالتقاط أو جني (…......... ما عدا التبريد؛ 2- المواد الغذائية …............. بأي طريقة كانت؛ 3- بعض المنتوجات المشار إليها في البند (1) أعلاه والتي تستعمل لأغراض غير غذائية، لا سيما في مواد التجميل وفي المواد العطرية والطبية. وتسمى …................. (الباقي بدون تغيير) المادة 7- يعترف بعلامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ ................ لمقتضيات هذا القانون. وتصبح علامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ محمية بعد نشرها في الجريدة الرسمية المادة 8- يقدم طلب الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة الهجرية أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ ........................ .............. الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية المعنية. ويمكن ................ الطلب المقدم. غير أنه ............... طلب الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية المادة 9- يتكون مشروع دفتر التحملات خاصة من العناصر التالية: أ) بالنسبة لعلامات الجودة الفلاحية وعلامات الجودة البحرية: 1- …...............................؛ 2- ….............................. تحويله، ب) بالنسبة للبيان الجغرافي وتسمية المنشأ: 1- اسم المنتوج ..........................؛ .............................. ................................ 11- كل الشروط …............................. بالمنتوج المعني. لا يمكن للموقع الجغرافي أن يندرج ضمن المواصفات الأساسية والمعايير المميزة المعرفة لعلامة الجودة الفلاحية أو العلامة الجودة البحرية إلا إذا كان البيان الجغرافي محميا ومعترفا به مسبقا. غير أنه، يمكن لعلامة للجودة الفلاحية أو لعلامة للجودة البحرية أن تتضمن علامة البيان جغرافي عندما يكون البيان الجغرافي عاما. المادة 10- تقوم السلطة الحكومية المختصة بالاعتراف بعلامة. الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ .......................... من هذا القانون. ويتم إبداء الرأي المذكور طبقا للشكليات التنظيمية داخل أجل ثمانية أشهر ابتداء من تاريخ إحالة الأمر إلى اللجنة الوطنية. بعد انصرام .......... (الباقي بدون تغيير) المادة 13 (الفقرة الأولى) - يمكن لكل مستفيد من علامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية، أن يطلب ............. تسمية منشأ محمية المادة 14 (الفقرة الأولى) - تنشر السلطة الحكومية المختصة في الجريدة الرسمية قرارات الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ ............ التي أدخلت عليها. المادة 15 - تمسك السلطة الحكومية المختصة سجلات مفتوحة ومحينة لعلامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ ................ العلامات المذكورة. المادة 16 (الفقرة الأولى) يمكن لكل بيان جغرافي أو تسمية منشأ مصادق عليها من طرف البلد الأصلي أن تتمتع في المغرب بحماية تمنع لها طبقا لمقتضيات هذا القانون. المادة 18- تتولى اللجنة الوطنية إبداء رأيها فيما يلي: أ) طلب الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ المرفوعة إليها من طرف السلطة الحكومية المختصة؛ ب) طلب الاعتراف بعلامة البيان الجغرافي وتسمية المنشأ المقدمة في إطار المادة 16 أعلاه؛ ج) الاعتراف بعلامة الجودة الفلاحية أوعلامة الجودة البحرية أو البيان الجغرافي أو تسمية المنشأ؛ د) .............................؛ هـ) ...........................؛ و) ............................ في المادة 22 أدناه. وتستشار اللجنة الوطنية حول .............................. سلسلة فلاحية أو بحرية محددة. المادة 21 (الفقرة الأولى) - إذا تبين بعد منح علامة جودة فلاحية أو علامة جودة بحرية أو بيان جغرافي أو تسمية منشأه، ................. دفتر التحملات من جديد المادة 28 (الفقرة الأولى) - دون الإخلال بالتشريع الجاري به العمل في مجال عنونة المواد الغذائية، يجب أن تحمل المنتوجات المستفيدة من العلامات المميزة للمنشأ أو الجودة، علامة تعريفية مرئية أو رمزا يحمل علامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية، متبوعا باسم المنتوج، بالنسبة لعلامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية، وباسم البيان الجغرافي المحمي أو إمم تسمية المنشأ المحمية بالنسبة لهذين الأخيرين المادة 30. - يمنع استعمال ....................... من شأنها أن: أ) تغير تسمية معروفة كعلامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية؛ ب) ..................... ج) تمس بالطبيعة المميزة للحماية المخصصة لعلامة الجودة الفلاحية أو العلامة الجودة البحرية أو للبيان الجغرافي المحمي أو التسمية المنشأ المحمية،>> (الباقي بدون تغيير.) المادة 32 - تستعمل علامة الجودة الفلاحية وعلامة الجودة البحرية والبيان الجغرافي وتسمية المنشأ وتمثيلها الشكلي ورموزها بصفة جماعية. ويبقى البيان الجغرافي وتسمية المنشأ ............ من هذا القانون. المادة 38 - دون الإخلال ................ من استعمل: 1- ….......................؛ 2- إشارة ............. بمميزات علامة الجودة الفلاحية أو علامة الجودة البحرية أو البيان الجغرافي المحمي أو تسمية المنشأ المحمية، خلافا لمقتضيات المادة أعلاه؛ 3- ….........................؛ 4- تسمية علامة جودة فلاحية أو علامة جودة بحرية أو بيان جغرافي محمي أو تسمية منشأ محمية ….................. المادة 34 أعلاه.
المادة (2) : تنسخ وتعوض أحكام المادة 17 من القانون السالف الذكر رقم 25.06 كما يلي: المادة 17 - تحدث لجنة وطنية للعلامات المميزة للمنشأ والجودة يطلق عليها فيما يلي من هذا القانون إسم اللجنة الوطنية تتكون اللجنة الوطنية من أعضاء يمثلون الإدارة والمؤسسات العمومية المعنية وأعضاء يمثلون المؤسسات العلمية المعنية، وكذلك من أعضاء يمثلون فدرالية غرف الفلاحة وفدرالية غرف الصيد البحري وممثل عن الهيئة بين المهنية المعنية للفلاحة أو للصيد البحري. يمكن للجنة الوطنية أن تستعين بكل شخص أو أشخاص محترف بخبرتهم وكفاءتهم في مجال تخصصها. تحدث اللجنة الوطنية لجنة فرعية منبثقة عنها للعلامات المميزة للمنشأ والجودة، توكل لها مهمة معالجة الملفات المعروضة عليها، ودراستها وإبداء الرأي بشأنها، وذلك حسنا طبيعة المنتوجات موضوع الاعتراف ببيان جغرافي أو تسمية منشأ أو علامة جودة فلاحية أو علامة جودة بحرية. كما يمكن للجنة الوطنية أن تحدث، عند الضرورة، لجانا تقنية مختصة تعهد إليها بدراسة مواضيع وملفات محددة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن