بشأن تعديل أحكام قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : تستبدل بنصوص المواد (11, 12, 67, 68, 76) من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017, النصوص الآتية:
مادة (11):
للعاملين بالمنشأة الحق في تكوين اللجنة النقابية للمنشأة بما لا يقل عن خمسين عاملا منضما لها.
وللعاملين في المنشآت التي لم تستوف النصاب المنصوص عليه في الفقرة السابقة, وللعاملين في المنشآت التي يقل عدد العاملين بها عن خمسين عاملا, وكذا للعاملين من ذوي المهن والحرف تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة, بحسب الأحوال, لا يقل عدد أعضائها عن خمسين عاملا, وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية أو صناعات متماثلة أو مرتبطة ببعضها أو مشتركة في إنتاج واحد, على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات داخلة ضمن هذه الصناعة وفقا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.
مادة (12):
يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن عشر لجان نقابية تضم في عضويتها خمسة عشر ألف عامل على الأقل.
ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبع نقابات عامة تضم في عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل.
مادة (67):
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه, ولا تزيد على مائتي ألف جنيه, كل شخص شارك في تأسيس أو إدارة منشأة أو جمعية أو جماعة أو منظمة أو رابطة أو هيئة أو غير ذلك, وأطلق عليها بدون وجه حق في مكاتبات أو في لوحات أو في إعلان أو إشارة أو بلاغ موجه إلى الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية, أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية, وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
ويحكم بمصادرة الأشياء والأموال موضوع الجريمة كما يجوز الحكم بإغلاق المكان المتخد مقرا للمنشأة أو الجمعية أو المنظمة أو الجماعة أو الرابطة أو الهيئة أو غير ذلك.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة (68):
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه, ولا تزيد على عشرين ألف جنيه, كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بلائحة النظام الأساسي أو المالي أو الإداري أو بالسجلات أو الدفاتر أو الأموال أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية, والتي يجب قانونا إبلاغها لذوي الشأن.
مادة (76):
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه, ولا تزيد على مائة ألف جنيه, كل من خالف الحظر المنصوص عليه في البند رقم (4) من المادة (54) من هذا القانون.
ويحكم بمصادرة أي أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك.
وتضاعف العقوبة في حالة العود.
المادة (2) : تلغى المواد (69, 70, 72, 75) من قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية