بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009, النص الآتي:
مادة (18/ فقرة أولى):
ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلس يسمى "مجلس الجامعات الخاصة والأهلية" يكون برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي, وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة والأهلية, وأمين المجلس الأعلى للجامعات, ومستشاري الوزير في الجامعات, وأربعة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات من بينهم ثلاثة من الجامعات الخاصة وواحد من الجامعات الأهلية يتناوبون العضوية فيما بينهم دوريا كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة, وخمسة من الشخصيات العامة الخبراء في التعليم يختارهم الوزير, وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوكة للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات, وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
المادة (2) : تضاف فقرة ثانية إلى المادة (11) من قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009, نصها الآتي:
مادة (11/ فقرة ثانية):
كما يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية