بشأن تعديل القانون رقم (3) لسنة 1999م المتعلق بإنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته،
وبناءً على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ولما تقتضيه المصلحة العامة،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنصوص المواد (3، 12) من القانون رقم (3) لسنة 1999م المُشار إليه النصوص الآتية:-
المادة (3)
يتكون المجلس الاستشاري من خمسين عضواً من ذوي الرأي والكفاءة والخبرة يتم اختيار نصفهم عن طريق الانتخابات التي يُنظّمها مرسوم أميري، ويُعيّن الحاكم نصفهم الآخر.
المادة (12)
لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الاستشاري وعضوية المجلس الوطني الاتحادي أو المجلس التنفيذي أو المجالس البلدية أو مجالس الضواحي والقرى أو أي وظيفة في الحكومة.
المادة (2) : يُبلّغ المجلس الاستشاري للإمارة فور انعقاده بهذا المرسوم بقانون.
المادة (3) : يُعمل بهذا المرسوم بقانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، ويُلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة