بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول.
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الدولة لشؤون الطاقة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنصوص المواد (1)، (9)، (15)، (16)، (17)، (18)، (20)، (27/فقرة ثانية) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (1):
"تُنشأ مؤسسة عامة تُسمى "قطر للبترول" تكون لها شخصية معنوية وموازنة مُستقلة، وتتبع المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.".
مادة (9):
"يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراض المؤسسة، وتكون قراراته نافذة من تاريخ صدورها، ما لم تنص على غير ذلك، ويكون مسؤولاً عن أعماله أمام المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار.
ويتألف المجلس من سبعة إلى أحد عشر عضواً، بمن فيهم الرئيس ونائبه، ويصدر بتعينهم قرار أميري، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ويكون لمجلس الإدارة أمين سر يصدر بندبه وتحديد اختصاصاته ومكافأته قرار من المجلس.".
مادة (15):
"يُمثل الرئيس التنفيذي المؤسسة، أمام القضاء وفي علاقاتها مع الغير.".
مادة (16):
"لرئيس مجلس الإدارة وللرئيس التنفيذي منفردين حق التوقيع عن المؤسسة.
ولمجلس الإدارة الحق في أن يفوض أياً من أعضائه أو أحد موظفي المؤسسة في التوقيع عن المؤسسة منفردين أو مجتمعين، أو أن يُعين وكيلاً أو أكثر ويخولهم أيضاً حق التوقيع عن المؤسسة منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس.".
مادة (17):
"لا يُعتد بخاتم المؤسسة على أوراقها إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس مجلس الإدارة أو الرئيس التنفيذي أو شخص مفوض في التوقيع.".
مادة (18):
"لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأي عضو من أعضائه أو للرئيس التنفيذي، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تُبرم مع المؤسسة أو لحسابها أو المشاريع التي تقوم بها.".
مادة (20):
"يكون للمؤسسة موازنة تقديرية سنوية يتم إعدادها على نمط الموازنات التجارية، كما يكون لها حساب خاص أو أكثر تودع فيه أموالها.
وتبدأ السنة المالية للمؤسسة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.".
مادة (27/فقرة ثانية):
"ومع مراعاة النصوص المقررة للإعفاءات الواردة في القوانين الخاصة، يجوز بقرار من المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بناءً على عرض وزير الدولة لشؤون الطاقة، إعفاء المؤسسة والشركات المملوكة لها من الضرائب والرسوم أو جزء منها.".
المادة (2) : تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه، مادتان برقمي (9 مكرراً)، (13 مكرراً) نصهما التالي:
مادة (9 مكرراً):
"يكون للمؤسسة رئيس تنفيذي، يُعين بقرار أميري، ويتولى، تحت إشراف مجلس الإدارة وفي إطار السياسة العامة للمؤسسة، تصريف جميع شؤونها الإدارية والمالية والفنية، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم المقررة، وفي حدود الموازنة السنوية للمؤسسة، وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ويجوز أن يعين الرئيس التنفيذي من بين أعضاء مجلس الإدارة، ويُسمى في هذه الحالة (العضو المنتدب والرئيس التنفيذي)، ويكون مسؤولاً عن مهامه أمام المجلس.".
مادة (13 مكرراً):
"لمجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من موظفي وخبراء المؤسسة أو من غيرهم من موظفي الدولة أو ذوي الخبرة، دون أن يكون لهم حق التصويت.
وللمجلس إنشاء لجان دائمة أو مؤقتة أو مجموعات عمل من بين أعضائه أو من غيرهم، لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاته، وله أن يكلف بيوت خبرة أو خبراء بإعداد بعض الدراسات أو تقديم الاستشارات أو القيام ببعض المهام اللازمة لأداء عمله.".
المادة (3) : تُلغى المادتان (3)، (28) من المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 المشار إليه.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر