تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : اللجنة الوطنية للانتخابات: - بعد الاطلاع على الدستور. - وعلى قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) ل ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض س ...
المادة (2) : الغرض من عضوية المجلس هو تمثيل لشعب الاتحاد جميعه، وليس فقط الإمارة التي يمثلها العضو داخل الم ...
المادة (3) : يكون لكل إمارة هيئة انتخابية تُشكل بواقع ثلاثمائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإ ...
المادة (4) : تعتمد اللجنة الوطنية قائمة الهيئة الانتخابية النهائية لكل إمارة، على ان تقوم لجنة إدارة الانتخابات ...
المادة (5) : يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن ورد اسمه في ...
المادة (6) : الانتخاب حق شخصي، وعلى كل عضو هيئة انتخابية أن ...
المادة (7) : لكل ناخب صوت واحد، ولا يجوز للناخب انتخاب أكثر من مرشح واحد عن الإ ...
المادة (8) : 1- يتعين ألا تقل نسبة تمثيل النساء للإمارة عن (50%) من ممثلي الإمارة في المجلس، ويجوز لحاكم كل إمار ...
المادة (9) : تُعلن المقاعد المخصصة للنساء الفائزات بالانتخابات من قبل ل ...
المادة (10) : يعمل بنظام الاحتياط للمرشحين الفائزين في الانتخابات- في حالة الأخذ بنظام تحديد مقاعد للمرأة- على ال ...
المادة (11) : تتولى اللجنة الوطنية الإشراف الكامل على سير العملية الانتخابية وتنفيذها بنزاهة وشفافية من خلال الاخ ...
المادة (12) : تصدر قرارات اللجنة الوطنية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي ف ...
المادة (13) : تقوم وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بدور الأمانة العامة للجن ...
المادة (14) : تُشكل لجنة إدارة الانتخابات برئاسة وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني ...
المادة (15) : تمارس لجنة إدارة الانتخابات المهام والاختصاصات الآتية: أ- متابعة سير الانتخابات والتأكد من سلامة ت ...
المادة (16) : أ- تشكل لجان الإمارات بقرار من اللجنة الوطنية بناء على اقتراح دواوين الحكام في كل إمارة، ويكون مقره ...
المادة (17) : تتولى لجنة الإمارة القيام بكافة الأمور الفنية والإدارية المتعلقة بإجراء الانتخابات في الإمارة، وذلك ...
المادة (18) : يتم التنسيق والتواصل بين لجان الإمارات واللجنة الوطنية عن طري ...
المادة (19) : تُشكل اللجنة الإعلامية برئاسة معالي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وعض ...
المادة (20) : تتولى اللجنة الإعلامية المهام الآتية: أ- وضع استراتيجية الاتصال باللجنة الوطنية للانتخابات وخطة تن ...
المادة (21) : تُشكل اللجنة الأمنية للانتخابات برئاسة وكيل وزارة الداخلية، وعضوية ممثلي الشرطة الأعضا ...
المادة (22) : تضع اللجنة الأمنية مشروع الخطة الأمنية للانتخابات متضمناً حجم القوى البشرية اللازمة ميدانياً لضمان ...
المادة (23) : تُشكل لجنة الأنظمة الذكية برئاسة مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصال ...
المادة (24) : 1- إعداد الدراسات الفنية وإجراء التجارب الخاصة ببرامج التصويت الإلكتروني، وتسجيل الناخبين والمرشحين ...
المادة (25) : أ- لكل عضو هيئة انتخابية صلاحية الترشح لعضوية المجلس متى توافرت فيه الشروط الآتية: - أن يكون من مو ...
المادة (26) : مع مراعاة ما جاء بالأحكام ذات الصلة والتي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به، يحق لعضو الهيئة ...
المادة (27) : أ- لكل مرشح ان يختار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي اليها على ا ...
المادة (28) : إذا تساوى عدد المرشحين المتقدمين للانتخابات مع عدد المرشحي ...
المادة (29) : تحدد اللجنة الوطنية أيام التصويت وفق الجدول الزمني للانتخابات الذي تعتمده، بحيث ...
المادة (30) : يتم إجراء التصويت المبكر خلال الأيام المحددة لذلك وفي مراكز الانتخاب التي تحددها اللجنة الوطنية، بح ...
المادة (31) : يجوز لعضو الهيئة الانتخابية الإدلاء بصوته في مقار البعثات الدبلوماسية للدولة التي تحددها اللجنة الو ...
المادة (32) : يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع العام السري المبا ...
المادة (33) : تشكل لجان مراكز الانتخاب بقرار من اللجنة الوطنية، بناء على اقتراح لجنة إدا ...
المادة (34) : أ- يقوم رئيس لجنة مركز الانتخاب بالتأكد من توافر كافة الإجراءات الفنية والتنظيمية المتطلبة في نظام ...
المادة (35) : يتم التحقق من شخصية عضو الهيئة الانتخابية من خلال بط ...
المادة (36) : تتخذ لجنة إدارة الانتخابات الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع ت ...
المادة (37) : أ- يدلي الناخب بصوته من خلال أجهزة التصويت الإلكتروني المعتمدة في مراكز الانتخاب وفقاً للخطوات المح ...
المادة (38) : يبدي الناخب الذي لا يعرف القراءة أو الكتابة، أو كان من المكفوفين، أو من ذوي أصحاب الهمم الذين لا يس ...
المادة (39) : أ- يناط برئيس لجنة مركز الانتخاب حفظ النظام في قاعة الانتخاب وتأمين مقرها، وله في سبيل ذلك طلب رجال ...
المادة (40) : لا يجوز لأي ناخب البقاء في قاعة الانتخاب بعد الإدلاء بصوته، إلا إذا ...
المادة (41) : أ- يفصل رئيس لجنة مركز الانتخاب في جميع المسائل المتعلقة بصحة الصوت الانتخابي. ب- وفي حالة استخدام ...
المادة (42) : أ- يعلن رئيس لجنة مركز الانتخاب انتهاء عملية الانتخاب وغلق مركز الانتخاب ويحرر محضراً بذلك يشتمل عل ...
المادة (43) : أ- تتولى لجنة الفرز بعد انتهاء عملية الانتخاب وغلق مراكز الانتخاب إجراء عملية الفرز باستخدام الطرق ...
المادة (44) : في حالة استخدام نظام التصويت اليدوي يتم فرز صناديق الاقتراع لتحديد عدد من أدلوا بأصواتهم وتفريغ الأ ...
المادة (45) : أ- تحتفظ لجنة الفرز بجميع بيانات الاقتراع الخاصة بكل مرشح إثر عمليتي الاقتراع والفرز. ب- لا يجوز ...
المادة (46) : أ- تجرى انتخابات تكميلية في الحالتين التاليتين: - إذا زاد عدد المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات- ...
المادة (47) : لكل مرشح حق التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره، والدعاية لبرنامجه الان ...
المادة (48) : لكل مرشح عرض برنامجه الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية، وعقد ندوات ومؤ ...
المادة (49) : يحظر الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات ...
المادة (50) : للمرشح تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط، شريطة ألا تتجاوز هذه التبرع ...
المادة (51) : يحظر على المرشحين القيام بما يلي: أ- تلقي أية أموال أو تبرعات من خارج الدولة أو من أشخاص أو جهات أ ...
المادة (52) : يلتزم كافة المرشحين بما يلي: أ- الحصول على موافقة لجنة الإمارة قبل افتتاح مقره الانتخابي. ب- الإف ...
المادة (53) : أ- تبدأ الدعاية الانتخابية بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية دوام اليوم الس ...
المادة (54) : تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة ل ...
المادة (55) : لا يجوز لأي جهة حكومية، أو شركة، أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها، تقديم أي شكل من أشكال الدع ...
المادة (56) : أ- تحدد لجنة الإمارة مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط ...
المادة (57) : يحظر على موظفي الحكومة والجهات الرسمية استغلال سلطاتهم لدع ...
المادة (58) : لا يجوز لأي مرشح أن يقوم يوم الانتخاب بنفسه أو بواسطة الغير بتو ...
المادة (59) : مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية المقررة قانوناً للمخالف، تختص اللجنة الوطنية بالنظر في ...
المادة (60) : أ- تشكل لجنة الطعون برئاسة قاض، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص. ب- تتولى هذه اللجنة فحص كافة ...
المادة (61) : لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية حق الطعن على ترشح أحد المرشحين وفقا للشروط التالية: أ- أن يكون ...
المادة (62) : لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإما ...
المادة (63) : لا يحول تقديم الطعون بشأن إجراءات الاقتراع والفرز دون ق ...
المادة (64) : أ- تبت اللجنة الوطنية في كافة الطعون المقدمة اليها في ضوء التقارير المرفوعة لها من لجنة الطعون، وتح ...
المادة (65) : على أجهزة الدولة بجميع مستوياتها معاونة لجان الانتخابات في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قراراتها وتزويد ...
المادة (66) : يتم إعادة الانتخاب في الامارة التي أُلغيت فيها الانتخابات أو لم تكتمل، وذلك في المو ...
المادة (67) : إذا خلا مقعد عضو من أعضاء المجلس المنتخبين قبل نهاية مدة المجلس بثلاثة أشهر على الأقل، حل محل ...
المادة (68) : يُلغى قرار اللجنة الوطنية للانتخابات رقم (01/03/20 ...
المادة (69) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن