تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبو ظبي. * بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته. *وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلد الأستشاري الوطني وتعديلاته. * وعلى القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته. * وعلى القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن الموارد البشرية في إمارة أبوظبي وتعديلاته. * وعلى القانون رقم (1) لسنة 2017 بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي. * وعلى القانون رقم (12) لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة تنمية المجتمع. * وعلي قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (73) لسنة 2017 بتشكيل لجنة قطاع الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي. * وبناء على ما عرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه. * أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون. تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك. الإمارة : إمارة أبوظبي. الحكومة : حكومة أبوظبي. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة. الهيئة : هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة. المدير العام : مدير عام الهيئة. الطفولة المبكرة : المرحلة التي تبدأ من بداية الحمل وحتى سن الثامنة.
المادة (2) : * تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة تسمى "هيئة أبو ظبي للطفولة المبكرة". ويكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتصرف. وتتبع المجالس التنفيذي. * للمجلس التنفيذي تغيير تبعية الهيئة لأي جهة يحددها.
المادة (3) : مقر الهيئة الرئيسي مدينة أبو ظبي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الإمارة أو خارجها، وذلك بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (4) : * تباشر الهيئة الإختصاصات التالية. 1 - وضع استراتيجية شاملة للطفولة المبكرة في الإمارة ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد ومتابعة تنفيذها. 2 - مراجعة السياسات والبرامج المتعلقة بالطفولة المبكرة في الإمارة وتقييمها بالتنسيق مع الجهات المعنية. 3 - اقتراح التشريعات والسياسات والأنظمة المتعلقة بالطفولة المبكرة ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 4 - إدارة وتنفيذ المسائل المتعلقة بالطفولة المبكرة في الإمارة. 5 - التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لوضع الخطط اللازمة لتطوير برامج الطفولة المبكرة وكيفية تقديم الخدمات المتعلقة بها. 6 - إبرام الاتفاقيات مع الجهات والشركات التي تعني بالطفولة المبكرة داخل الإمارة وخارجها وفقا للتشريعات السارية. 7 - إعداد البحوث والدراسات المتخصصة في مجال الطفولة المبكرة والاطلاع على أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية واقتراح أفضل الحلول والتوصيات. * للمجلس التنفيذي التعديل على اختصاصات الهيئة الواردة في هذا القانون أو أي تشريع آخر بالحذف أو الإضافة أو النقل. * للهيئة تفويض بعض اختصاصاتها لأي جهة حكومية أخرى أو تعهيد بعضها للقطاع الخاص بعد موافقة المجلس التنفيذي.
المادة (5) : * يجوز أن يكون للهيئة رئيس يصدر بتعيينه قرار من رئيس المجلس التنفيذي ويكون مشرفا على اختصاصات ومهام الهيئة ومديرها العام. * للمجلس التنفيذي تكليف رئيس الهيئة بأي اختصاصات أو مهام أخرى.
المادة (6) : * يكون للهيئة مدير عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس التنفيذي يتولى تسيير أعمال الهيئة والإشراف عليها، وله على الأخص ما يأتي: 1 - اقتراح الخطط الأستراتيجية والتنفيذية للهيئة ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 2 - متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للهيئة والبرامج والمشاريع التي تقوم بإدارتها أو تنفيذها. 3 - إدارة وتطوير وتنفيذ كافة المهام الأستراتيجية والتنفيذية الموكلة للهيئة إما مباشرة أو من خلال فرق العمل التي يعينها أو يعهد إليها بمهام، وذلك بما لا يتعارض مع التشريعات السارية. 4 - اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات، والتوصيات التي لها علاقة بأعمال ونشاطات الهيئة ورفعها للاعتماد وفقا للإجراءات المتبعة. 5 - اقتراح مشروع الموازنة السنوية للهيئة ورفعة للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 6 - اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة ورفعه للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 7 - تعيين الخبراء والإستشاريين والفنيين بصفة مؤقتة أو دائمة وتحديد أتعابهم وله الأستعانة بمن يراه من خبراء ومؤسسات ومكاتب استشارية. 8 - فتح الحسابات المصرفية باسم الهيئة وفقا للتشريعات السارية. 9 - تشكيل لجان وفرق عمل داخلية من بين موظفي الهيئة و من خارجها وتحديد مهامهم وإجراءات سير عملهم. 10 - اقتراح التشريعات واللوائح التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المتعلقة باختصاصات الهيئة ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 11 - اقتراح الرسوم والتعرفات والأثمان المتعلقة باختصاصات الهيئة ورفعها للاعتماد وفقا للتشريعات السارية. 12 - تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير. 13 - أي اختصاصات أو مهام أخرى يكلف بها من المجلس التنفيذي. * للمدير العام أن يفوض بعض اختصاصاته لأي من كبار موظفي الهيئة شريطة أن يكون التفويض كتابيا. * للمجلس التنفيذي تفويض أي من اختصاصات المدير العام لأي لجان أو فرق عمل بعينها من بين موظفي الهيئة أو من خارجها.
المادة (7) : * يجوز أن يكون للهيئة مجلس أمناء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على ثمانية أعضاء بمن فيهم رئيس مجلس الأمناء، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من المجلس التنفيذي. * يقوم مجلس الأمناء بتقديم النصح والمشورة للهيئة فيما يتعلق بكل أو بعض اختصاصات الهيئة ويقدم التوصيات والمقترحات لها بشأن الخطط والبرامج والمشاريع والأنشطة التي تشرف عليها أو تقوم بإدارتها أو تنفيذها. * يعقد مجلس الأمناء اجتماعاته وفق النظم واللوائح المعتمدة من قبل رئيس مجلس الأمناء. * يجوز للمجلس التنفيذي أو من يفوضه تكليف مجلس الأمناء بمتابعة أعمال المدير العام إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك.
المادة (8) : ترفع الهيئة إلى المجلس التنفيذي أو من يفوضه تقريرا سنويا - أو كلما طلب منها ذلك - عن أعمالها وإنجازاتها وموازنتها وشؤونها الإدارية والمالية ومراحل التقدم التي حققتها في تنفيذ الأختصاصات والمهام الموكلة اليها.
المادة (9) : للهيئة طلب المعلومات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالطفولة المبكرة من الجهات المعنية.
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للهيئة من الأتي: 1 - الاعتمادات السنوية التي تخصص لها من الحكومة. 2 - أى إيرادات أخرى يعتمدها المجلس التنفيذي.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للهيئة في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام. باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.
المادة (12) : يكون للهيئة مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين، لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للهيئة. ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من المدير العام وفقا للتشريعات السارية في الإمارة.
المادة (13) : * تسري على الهيئة القوانين والنظم المالية المعمول بها في الإمارة. * تسري على موظفي الهيئة قوانين ونظم الموارد البشرية المعمول بها في الإمارة. * يسري على المواطنين منهم قانون معاشات ومكافآت التقاعد المدنية المعمول به في الإمارة.
المادة (14) : * يلغي قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (73) لسنة 2017 المشار إليه. * يلغي كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (15) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن