بشأن ضوابط قيد مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى ...
المادة (1) : ينشأ بالهيئة سجل لقيد مسئولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومن يحل محلهم بالجهات العاملة في مجا ...
المادة (2) : يشترط في طالب القيد بالسجل استيفاء الشروط الآتية:
1- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2- أن يكون ...
المادة (3) : يقدم طلب القيد في السجل على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض مرفقا به المستندات المؤيدة لمتطلبات ...
المادة (4) : تكون مدة صلاحية القيد بالسجل ثلاث سنوات، ويجوز تجديدها في نهاية المدة لمدد مماثلة حا ...
المادة (5) : يتولى من يحل محل المدير المسئول عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مهام عمله في حالة غيابه عن الع ...
المادة (6) : يجوز لمسئولي مكافحة غسل الأموال المقيدين لدى الهيئة وفقا لقرار رئيس هيئة سوق المال رقم 24 لسنة 2007 ...
المادة (7) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (8) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلى الموقع الإ ...
التوقيع : د/ محمد عمران - رئيس مجلس إدارة الهيئة