تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1953 في شأن استقلال القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 221 لسنة 1955 لما كان إلغاء الفوارق بين القضاة في الدرجات من شأنه أن يحقق لهم الاستقرار ويبعث فيهم الشعور بالمساواة الذي يعزز الشعور بالاستقلال في الرأي في جميع مظاهره ونواحيه لذلك رئي إلغاء الفوارق بينهم فلا يكون ثمة قاض من الدرجة الأولى وقاض من الدرجة الثانية بل كلهم سواء باعتبارهم قضاة الدولة، وبغض النظر عما بينهم من الفوارق في المرتبات ما داموا جميعا قضاة في درجة واحدة. ولما كان ذلك الغرض يقتضي إدماج قضاة الدرجة الأولى وقضاة الدرجة الثانية في وظيفة واحدة ووكلاء المحاكم من الفئة (أ) والفئة (ب) وكذلك رؤساء المحاكم فلا يكون هناك سوى قاض ووكيل محكمة ورئيس محكمة. وفي تعديل بعض نصوص المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء تعديلا بتوائم وهذا الإدماج على النمط الآتي: مادة 3 - بينت هذه المادة الهيئات التي كان يعين منها قضاة الدرجة الثانية ولما كان هذا المشروع يهدف إلى الإندماج بين قضاة الدرجة الأولى وقضاة الدرجة الثانية وما يتبع ذلك من إندماج مقابل في وظائف النيابة العامة يجعل وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الأولى والأولى الممتازة وظيفة واحدة هي وظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة ويجعل وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثانية ووظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثالثة وظيفة واحدة هي وظيفة وكيل النائب العام كما أن قانون مجلس الدولة الجديد قد صدر بإدماج وظيفة المندوبين من الدرجة الثانية والمندوبين من الدرجة الأولى في وظيفة واحدة هي وظيفة المندوبين الأول فقد اقتضى ذلك مراعاة استعمال التسمية الجديدة للوظائف بعد إندماجها وبكيفية تؤدي إلى التقابل والمساواة بين الوظائف الجديدة في القضاء ومثيلاتها في إدارة قضايا الحكومة ومجلس الدولة باعتبارها وظائف متقابلة درجة وراتبا. مادة 4- تضمنت هذه المادة أن التعيين في وظيفة قاض من الدرجة الأولى أو وكيل محكمة ابتدائية أو رئيس لها أو في وظيفة مستشار بمحكمة استئناف يكون بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في القضاء أو النيابة أو الوظائف القضائية بالديوان العام بوزارة العدل أو بمحكمة النقض أو بالنيابة وقد اقتضى إندماج وظيفة القاضي من الدرجة الأولى والقاضي من الدرجة الثانية في وظيفة القاضي بالمحاكم الابتدائية حذف عبارة وظيفة قاض من الدرجة الأولى من هذا النص تبعا لاندماجها. مادة 5 - بينت هذه المادة الهيئات التي يعين منها رأسا في وظائف القضاة من الدرجة الأولى ووظائف وكلاء المحاكم الابتدائية ورؤسائها والمستشارين بمحاكم الاستئناف وقد ترتب على الإندماج المنوه عنه بين فئتي القضاة حذف الفقرة (أولا) التي كانت تتضمن الهيئات التي كان يعين منها رأسا في وظائف قضاة من الدرجة الأولى تبعا لإلغاء هذه الوظيفة بالإندماج. وأما بالنسبة للتعيين رأسا في وظائف وكلاء المحاكم الابتدائية فنظرا لصدور قانون مجلس الدولة الجديد بإدماج وظيفة النائب من الدرجة الثانية ووظيفة النائب من الدرجة الأولى ووظيفة النائب الأول من الفئة (ب) في وظيفة واحدة هي وظيفة النائب لذلك رئي تعديل هذا النص حتى يجرى على نمط التسمية الجديدة ولإيجاد التقابل بين وظيفة وكلاء المحاكم الابتدائية والهيئات التي يختار منها لشغلها سواء في إدارة قضايا الحكومة أو في مجلس الدولة لاعتبارها وظائف متماثلة ومتقابلة درجة وراتبا. وأما بالنسبة للتعيين رأسا في وظائف رؤساء المحاكم الابتدائية فقد كان من بين الهيئات التي يعين منها رأسا في هذه الوظيفة النواب الأول بإدارة قضايا الحكومة ومجلس الدولة وتبعا لصدور قانون مجلس الدولة الجديد بإدماج وظيفة النواب الأول من الفئة (1) في وظيفة المستشار المساعد ونظرا لأن قانون إدارة قضايا الحكومة يحيل بالنسبة لمرتب النواب الأول من الفئة (1) إلى قانون مجلس الدولة فقد ترتب على صدور القانون الأخير أن أصبح النواب الأول من الفئة (1) سواء في إدارة قضايا الحكومة أو في مجلس الدولة مندرجين تحت وظيفة المستشار المساعد مما استلزم تعديل النص تبعا لهذا التغيير لإيجاد التقابل بين الوظيفة الواحدة في الجهات الثلاث. وبالنسبة للتعيين رأسا في وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف فقد حذف من النص وظيفة المستشارين الجمهوريين المساعدين بإدارة قضايا الحكومة ووظيفة المستشارين المساعدين بمجلس الدولة تبعا لاندراجهما بين الهيئات التي يختار منها رؤساء المحاكم الابتدائية ونتيجة لتعديل مرتب المستشار المساعد في كلتا الجهتين طبقا لقانون مجلس الدولة بما يجعله مقابلا لمرتب رئيس المحكمة بناء على هذا المشروع. مادة 5 مكررا - وقد رئي لإيجاد التقابل بين هذا القانون والقانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة إضافة مادة جديدة برقم (5 مكررا) تجيز تعيين أعضاء مجلس الدولة وغيرهم ممن ذكروا بها في وظائف القضاء والنيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية وهذا الاستثناء مقصور على التعيين فيما دون وظائف المستشارين. مادة 9- بين هذا النص نسبة التعيينات من غير رجال القضاء والنيابة بأن جعلها الثلث في وظيفة القاضي من الدرجة الثانية والربع في وظيفة القاضي من الدرجة الأولى وما فوقها وقد ترتب على الاندماج المنوه عنه بين فئتي القضاة جعل هذه النسبة الربع سواء عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أو عند التعيين في وظيفة وكيل محكمة فما فوقها حتى يكون لرجال القضاء حظ وافر في التعيين في وظيفة أو الترقية ولإفساح المجال أمامهم في الوظائف القضائية على أن محل التزام هذه النسبة بالنسبة لقضاة المحاكم الابتدائية أن يوجد العدد الكافي من رجال النيابة ممن يجوز التعيين منهم وأن تحسب هذه النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة. مادة 21- بين هذا النص تشكيل لجنة الترقية وانعقادها واختصاصها وطريقة التظلم إليها ولما كان اختصاص هذه اللجنة مقصورا على ترقية القضاة من الدرجة الثانية ووكلاء النائب العام من الدرجة الأولى إلى وظائف القضاة من الدرجة الأولى ووكلاء النائب العام من الدرجة الأولى الممتازة فقد ترتب على الاندماج بين فئتي القضاة وفئتي وكلاء النائب من الدرجة الأولى والدرجة الأولى الممتازة أن زال اختصاص هذه اللجنة مما اقتضى حذف هذه المادة وإحلال نص جديد محلها تضمن أن يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. مادة 24- أضيفت إلى هذه المادة فقرتان 3 و4 تنظمان نقل رؤساء الدوائر في محاكم الاستئناف بحيث يكون اختيارهم من المستشارين الذين يبلغ مرتبهم 1500 جنيه فإن لم يتوافر العدد الكافي من هذه الفئة استوفى العدد ممن يبلغ مرتبهم 1400 جنيه سنويا على أن يراعى في الاختيار وضع الأحداث من كل فئة في غير محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية طبقا للترتيب الوارد في الفقرة السابقة وأن يكون ترتيب رؤساء الدوائر بمحكمتي القاهرة والإسكندرية على أساس الأقدمية فيما بينهم. مادة 28- كانت هذه المادة تنص على أن ندب قضاة المحاكم الابتدائية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر يكون بقرار من وزير العدل ونظرا لما كشفت عنه ضرورات العمل واستتماما لحسن سير القضاة رئي أن يكون الندب فيما زاد على ثلاثة أشهر حتى ستة أشهر بقرار من وزير العدل أيضا بشرط موافقة مجلس القضاء الأعلى على أن يكون الندب فيما جاوز ذلك حتى سنة بقرار من مجلس الوزراء. مادة 39- نصت هذه المادة على أنه يكون بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي على أعمال القضاة تتألف من مستشار من محكمة الاستئناف رئيسا وعدد يعينه وزير العدل من رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلائها مفتشين. وقد بينت هذه المادة طريقة ندبهم للعمل بهذه الإدارة فنصت على أن ذلك يكون بمرسوم لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاة إلا أنه تبسيطا للإجراءات رئي أن يكون الندب بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. مادة 69- بينت هذه المادة الشروط والهيئات التي كان يعين منها وكيل النائب العام من الدرجة الثالثة ووكيل النائب العام من الدرجة الثانية ووكيل النائب العام من الدرجة الأولى والأولى الممتازة ورؤساء النيابة كما نصت على أن تعيين وكيل النائب العام من الدرجة الثالثة يكون من بين المساعدين ووكيل النائب العام من الدرجة الثانية من بين وكلاء النائب العام من الدرجة الثالثة، أما الوظائف الأخرى فإن التعيين فيها من بين رجال النيابة يكون بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء كذلك وقد استلزم إدماج وظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثالثة ووظيفة وكيل النائب العام من الدرجة الثانية في وظيفة وكيل النائب العام، وإدماج وظيفتي وكيل النائب العام من الدرجة الأولى والأولى الممتازة وظيفة وكيل النائب من الهيئة الممتازة تعديل هذا النص بما يتواءم وهذه التسمية الجديدة بعد الإدماج. مادة 70- عدلت هذه المادة بما يتفق والإدماج الحاصل في وظائف النيابة مع جعل التعيينات من غير رجال النيابة بنسبة الثلث لغاية وظيفة وكيل النائب العام والربع فيما فوق ذلك حتى تتواءم والنسبة المنصوص عليها في المادة التاسعة تبعا للإدماج. مادة 71 - عدلت كذلك كسابقاتها تحقيقا للمبدأ الذي روعي في إدماج الدرجات. مادة 76 - بينت تشكيل المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة وقد اقتضى الإدماج بين وظائف النيابة جعل اختصاصه في الترقية في وظائف النيابة حتى وظيفة وكيل النائب العام. مادة 84 - عدلت فيما يتفق والإدماج الحاصل في وظائف النيابة. وقد اقتضت هذه التعديلات في النصوص إجراء تعديل في جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة على الوجه المبين به. وعرض هذا المشروع على مجلي الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء للتفضل بالموافقة عليه وإصداره. وزير العدل
المادة () : جنيه رئيس محكمة النقض 2000 في السنة - إلا إذا كان من الوزراء السابقين فيعطى مرتب وزير. وكيلا محكمة النقض 1800 رئيس محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية 1800 رؤساء باقي محاكم الاستئناف 1700 وكيلا محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية 1700 وكلاء باقي محاكم الاستئناف 1600 المستشارون بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف 1300 - 1500 بعلاوة 100 جنيه كل سنتين. رئيسا محكمتي القاهرة الإسكندرية الابتدائيتين 1300 - 1500 بعلاوة 100 جنيه كل سنتين. رؤساء محاكم ابتدائية 1080 - 1300 بعلاوة 84 جنيها كل سنتين. وكلاء محاكم ابتدائية 780 - 1080 بعلاوة 72 جنيها كل سنتين. قضاة بالمحاكم الابتدائية 540 - 780 بعلاوة 48 جنيها كل سنتين. النائب العام 1800 المحامون العامون 1300 - 1500 بعلاوة 100 جنيه كل سنتين. رؤساء نيابة فئة ممتازة 1080 - 1300 بعلاوة 84 جنيها كل سنتين. رؤساء نيابة 780 - 1080 بعلاوة 72 جنيها كل سنتين. وكلاء نيابة من الفئة الممتازة 540 - 780 بعلاوة 48 جنيها كل سنتين. وكلاء نيابة 360 - 540 بعلاوة 36 ج كل سنتين. معاونو ومساعدو نيابة 180 في السنة تزاد إلى 240 بعد سنتين ثم يمنحون علاوة قدرها 30ج كل سنتين إلى أن يصل المرتب 360ج سنويا.
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 3 و4 و5 و9 و21 و24 و28 و39 و69 و70 و71 و76 و 84 فقرة أخيرة من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1953 في شأن استقلال القضاء النصوص الآتية: مادة 3- يعين قضاة المحاكم الابتدائية من الهيئات الآتية: (أ) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة. (جـ) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة أربع سنوات متوالية أو أمضوا في وظائف النيابة تسع سنوات متوالية. (د) المحامين بإدارة قضايا الحكومة الذين يشغلون درجات مماثلة والمندوبين الأول بمجلس الدولة. (هـ) المحامين الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف أربع سنوات متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة تسع سنوات. (و) أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدريس القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية وبكليتي البوليس والحربية والمحامين بقسم قضايا وزارة الأوقاف والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا تسع سنوات متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة قاض أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة. مادة 4- مع مراعاة ما نص في المادتين التاليتين يكون للتعيين في وظيفة وكيل محكمة ابتدائية أو رئيس لها أو في وظيفة مستشار في محكمة استئناف بطريق الترقية من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في القضاء أو النيابة أو الوظائف القضائية بالديوان العام بوزارة العدل أو بمحكمة النقض أو بالنيابة. مادة 5- متى توافرت الشروط الأخرى المبينة في هذا القانون جاز أن يعين رأساً: أولا - في وظائف وكلاء المحاكم الابتدائية: (أ) وكلاء المحاكم الابتدائية السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) أعضاء إدارة قضايا الحكومة الذين يشغلون درجات مماثلة والنواب بمجلس الدولة. (جـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف مدة اثنتي عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة ست عشرة سنة. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية. (هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا ست عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة وكيل محكمة ابتدائية أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة. ثانياً - في وظائف رؤساء المحاكم الابتدائية: (أ) رؤساء المحاكم الابتدائية السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) المستشارون المساعدون بإدارة قضايا الحكومة ومجلس الدولة. (جـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة ثلاث سنوات متوالية أو الذين اشتغلوا أمام محاكم الاستئناف ست عشرة سنة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا المحاماة فعلاً أو أي عمل يعتبر نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة ثماني عشرة سنة. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية متى شغلوا كراسيهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. (هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيراً لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا ثماني عشرة سنة متوالية في العمل القانوني وكانوا في درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة ابتدائية أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة ومع ذلك لا يجوز أن يعين في وظيفة رئيس محكمة القاهرة الابتدائية أو رئيس الإسكندرية الابتدائية أو مدير عام إدارة المحاكم أو مدير عام إدارة التشريع بوزارة العدل إلا من يجوز تعيينه في وظيفة مستشار بمحاكم الاستئناف. ثالثا ً- في وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف: (أ) مستشارو محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون. (ب) المستشارون بمجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة ومدير عام قسم قضايا وزارة الأوقاف ووكيل هذا القسم بشرط أن يكون في درجة مستشار. (جـ) المحامون الذين اشتغلوا أمام محكمة النقض مدة خمس سنوات متوالية. (د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية متى شغلوا كراسيهم مدة لا تقل عن خمس سنوات. مادة 9- لا يجوز عند التعيين في وظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية أن تزيد نسبة التعيينات على الربع من غير رجال النيابة إلا في حالة عدم توافر العدد الكافي ممن يجوز التعيين منهم. كما لا يجوز تجاوز هذه النسبة عند التعيين من غير رجال القضاء والنيابة في وظيفة وكيل محكمة ابتدائية أو رئيس لها أو مستشار بمحاكم الاستئناف أو بمحكمة النقض. وتحسب هذه النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة. مادة 21- يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير التفتيش عنهم. وفيما عدا ذلك يجري الاختيار في الوظائف الأخرى على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية. مادة 24- مستشارو محكمة استئناف القاهرة لا يجوز نقلهم إلى محكمة أخرى إلا برضائهم وموافقة مجلس القضاء. أما مستشارو محاكم الاستئناف الأخرى فيكون نقلهم إلى محكمة استئناف القاهرة تبعاً لأقدمية التعيين بمراعاة أن يكون للنقل من محكمة استئناف أسيوط إلى محكمة استئناف المنصورة ثم إلى طنطا ثم إلى الإسكندرية ومع ذلك يجوز بقاء المستشار في محكمته بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء. على أن يكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف من المستشارين الذين يبلغ مرتبهم 1500 ج ثم 1400ج وأن يبدأ بالفئة الأولى فالثانية وأن يراعى في الاختيار وضع الأحدث من كل فئة في غير محكمتي استئناف القاهرة والإسكندرية طبقاً للترتيب المشار إليه بالفقرة السابقة وأن يكون اختيار رؤساء الدوائر بالمحكمتين الأخيرتين على أساس الأقدمية فيما بينهم. ويكون النقل في جميع الأحوال بقرار من مجلس الوزراء بموافقة مجلس القضاء الأعلى. مادة 28- مع مراعاة أحكام المادة 7 يجوز نقل قضاة المحاكم الابتدائية وكذلك يجوز عند الضرورة ندبهم لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تزيد على سنة، ويكون النقل والندب في جميع الأحوال بقرار من مجلس الوزراء إلا إذا كان الندب لمدة لا تجاوز ستة أشهر فيكون بقرار من وزير العدل. مادة 31- يكون بوزارة العدل إدارة للتفتيش القضائي على أعمال قضاة المحاكم الابتدائية تتألف من: مستشار من محكمة الاستئناف رئيساً. وعدد يعينه وزير العدل من رؤساء المحاكم الابتدائية ووكلائها مفتشين. ويكون ندبهم جميعاً للعمل بهذه الإدارة بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء. ويجب أن يحاط القضاة علماً بكل ما يلاحظ عليهم. مادة 69- يكون التعيين في وظيفة وكيل النائب العام من بين المساعدين وفي الوظائف الأخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة أو من بين رجال القضاء كذلك. على أنه يجوز أن يعين رأساً في وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة ونظراؤهم وبمجلس الدولة وقسم قضايا وزارة الأوقاف والمعيدون والمدرسون المساعدون في مادة القانون بالجامعات المصرية والمشتغلون بتدريس القانون بكليتي البوليس والحربية متى أمضى كل منهم في وظيفته أو عمله مدة ثلاث سنوات على الأقل وكانوا في درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام أو يتقاضون مرتباً يدخل في حدود هذه الدرجة والمحامون المشتغلون أمام المحاكم الابتدائية منذ سنة على الأقل. ويجوز أن يعين هؤلاء وكلاء للنائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء نيابة متى توافرت فيهم الشروط المبينة بالمادتين الثالثة والخامسة حسب الأحوال. مادة 70- لا يجوز أن تزيد نسبة التعيين من غير رجال النيابة على الثلث في وظيفة وكيل النائب العام وعلى الربع فيما دون ذلك. مادة 71- المعينون لأول مرة في النيابة في أية وظيفة أقل من وظيفة وكيل من الفئة الممتازة يجب أن يقرر القومسيون الطبي لياقتهم التامة للخدمة طبياً. مادة 76- يشكل بوزارة العدل مجلس استشاري أعلى للنيابة العامة، ويؤلف من وكيل الوزارة الدائم رئيساً ومن النائب العام ومستشار من محكمة النقض ومستشار من محكمة استئناف القاهرة تنتخبهما الجمعية العمومية لكل من المحكمتين لمدة سنة ورئيس محكمة القاهرة الابتدائية. ولا يجوز الترقية في النيابة لغاية وكيل نيابة إلا بعد أخذ رأي هذا المجلس. مادة 84 (فقرة أخيرة) - وأحكام هذا الفصل لا تمس ما للحكومة من الحق في فصل أي عضو من أعضاء النيابة العامة دون وساطة مجلس التأديب ولكن بعد أخذ رأي المجلس الاستشاري الأعلى للنيابة بالنسبة إلى أعضاء النيابة حتى وظيفة وكيل النائب العام وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى بالنسبة إلى رجال النيابة ابتداء من وظيفة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة حتى وظيفة المحامي العام.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم 5 مكررا نصها الآتي: استثناء من أحكام المادة 3 والفقرتين "أولا"، "ثانيا" من المادة الخامسة والمادة 69 يجوز أن يعين أعضاء مجلس الدولة والموظفون الفنيون بإدارة قضايا الحكومة والمشتغلون بالتدريس في كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون في الكليات الأخرى بالجامعات المصرية في وظائف القضاء أو النيابة التي تلي مباشرة درجات وظائفهم في جهاتهم الأصلية، ويكون تحديد أقدميتهم بموافقة مجلس القضاء الأعلى.
المادة (3) : يعدل جدول مرتبات رجال القضاء والنيابة المنصوص عليه في المادتين 11 و78 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 في شأن استقلال القضاء طبقا للجدول المرافق.
المادة (4) : على وزيري العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون كل فيما يخصه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن