تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 385 لسنة 1998 بإنشاء صندوق الخدمات الطبية بر ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة الأساسية لصندوق ال ...
المادة (1) : يخضع صندوق الخدمات الطبية برئاسة مجلس الوزراء المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 385 لسنة 1998، لإشراف ...
المادة (2) : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء ...
المادة (2) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة برئاسة مساعد الأمين العام للشئون الطبية وعضوية كل من: 1- رئيس الإدا ...
المادة (3) : يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل كل شهر، ويجوز للسلطة المختصة أو رئيس مجلس الإدارة دعوة المجلس للان ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
المادة (4) : تكون اجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حا ...
المادة (5) : يتولى مجلس الإدارة العمل على تحقيق أهداف الصندوق ووضع وسائل تنفيذها ومتابعتها، وله على الأخص ما يأت ...
المادة (6) : تعرض قرارات مجلس الإدارة خلال شهر على الأكثر ...
المادة (7) : يختص رئيس مجلس الإدارة بما يأتي: (أ) تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي علاقته مع الغير وتوقيع العقود ا ...
المادة (8) : في حالة غياب رئيس مجلس إدارة الصندوق يرأس المجلس أقدم الأعضاء - ويجوز للرئيس تفويض أحد أع ...
المادة (9) : يختص أمين سر مجلس الإدارة بما يأتي: 1- إعداد جدول أعمال المجلس والبيانات اللازمة عن الموضوعات المع ...
المادة (10) : يختص أمين الصندوق بما يأتي: 1- يكون مسئولا عن الشئون المالية بالصندوق طبقا للنظام الذي يقرره مجلس ...
المادة (11) : تتكون موارد الصندوق من: (أ) الاعتمادات التي تدرج في الموازنة العامة للدولة والمخصصة لأغراض الصندوق ...
المادة (12) : تودع أموال الصندوق وما يملكه من أوراق مالية في بنك تجاري يحدده مجلس الإدارة بعد الحصول على الموافقا ...
المادة (13) : تكون للصندوق ميزانية خاصة، يضع رئيس مجلس الإدارة مشروعها سنويا ويعرضها على مجلس الإدارة للموافقة عل ...
المادة (14) : تقبل العضوية بناء على طلب يقدم من العامل الذي يجوز له الانتفاع بخدمات الصندوق على النموذج الذي يعتم ...
المادة (15) : تنتهي العضوية بالصندوق بناء على طلب العضو أو بانتهاء خدمته مع مراعاة ما ورد ب ...
المادة (16) : لا تقبل العضوية بالصندوق في الحالات الآتية: العاملون المنتدبون من الخارج للعمل بالأمانة العامة لمج ...
المادة (17) : يستمر العاملون الذين انتهت خدمتهم ببلوغهم السن القانونية للمعاش - وأسرهم في حالة الوفاة - بالتمتع ب ...
المادة (18) : ينتهي تمتع أسرة العضو بخدمات الصندوق في الأحوال الآتية: (أ) الأبناء: الزوج أو بلوج سن 26 سنة ما لم ...
المادة (19) : في جميع الأحوال تنتهي العضوية أو تمتع أسرة العضو بخدمات الصندوق عند التخلف عن سداد الاشتراك لمدة ست ...
المادة (20) : يجوز بقرار من مجلس الإدارة تحميل الصندوق بكل أو بعض نفقات علاج العضو الذي لا تسمح ظروفه الخاصة بأدا ...
المادة (21) : يتحمل الصندوق تكاليف علاج الأعضاء المرضى بأمراض مزمنة والأمراض ذات الطبيعة الخاصة التي يحددها مجلس ...
المادة (22) : يفحص العضو وأفراد أسرته بالمجان بواسطة أطباء صندوق الخدمات الطبية برئاسة مجلس الوزراء - ويتحمل العض ...
المادة (23) : يتحمل الصندوق كل سنتين بالتكاليف التالية سواء بالنسبة للعضو أو أفراد أسرته: 1- تكاليف الأطراف الصن ...
المادة (24) : يتحمل الصندوق تكاليف الخدمات التالية للعضو أو لأفراد أسرته وكذلك لأسرة المتوفي كل ثلاث سنوات ولو تع ...
المادة (25) : يتحمل الأعضاء نسبة (30%) من الأسعار المتعاقد عليها عن كل من التحويل للاستشاري الذي يتعامل مع الصندو ...
المادة (26) : يحصل العضو سنويا على دفتر كوبونات (مجانا) يتم لصقه على التحويلات التي يستفيد بها له ولأسرته (على أن ...
المادة (27) : تصرف الأدوية الموصوفة للعضو وأفراد أسرته من صيدلية الصندوق أو الصيدليات لمتعاقد معها بعد دفع نسبة ( ...
المادة (28) : يحول العضو أو أحد أفراد أسرته إلى الطبيب الاستشاري في الحالات التي تستدعي ذلك بناء على كشف طبي يوقع ...
المادة (29) : إذا مرض العضو أو أحد أفراد أسرته المنتفعين بخدمات الصندوق أثناء قيامه بمهمة عمل أو إجازة داخل البلا ...
المادة (30) : يكون دخول العضو أو أحد أفراد أسرته للعلاج في المستشفيات المتعاقد معها حسب الفئات الآتية: م ...
المادة (31) : يتحمل العضو (10%) من قيمة العلاج والعمليات التي تجرى له، (20%) من قيمة العلاج والعمليات لأسرته داخل ...
المادة (32) : يتحمل العضو كامل المصاريف الإدارية والخاصة كنفقات المرافق وقيمة الغذاء الإضافي ومقابل استعمال الهات ...
المادة (33) : في حالة دخول العضو أو أحد أفراد أسرته كحالة طارئة أحد المستشفيات الحكومية للعلاج أو لإجراء جراحة (ع ...
المادة (34) : في حالة وفاة العضو تسقط كامل المديونية المستحقة للصندوق عن العضو وأسرته، وفي ...
المادة (35) : يجوز للعضو أو أحد أفراد أسرته المنتفعين بخدمات الصندوق أن يعالج بمستشفيات غير متعاقد معها بشرط ألا ...
المادة (36) : تحصل المبالغ التالية من رصيد مديونية العضو أو أفراد أسرة المحال إلى المعاش - عن تكاليف الأدوية والع ...
المادة (37) : في حالة رغبة العضو الموجود بالخدمة التمتع بخدمات الصندوق أثناء قيامه بإجازة بدون مرتب أو ندب أو إعا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن