بشأن نظام أولويات التراكي للسفن الواردة على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة.
المادة () : بعد الاطلاع على قانون الهيئات العامة رقم 61 لسنة 1963؛
وعلى القرار الجمهوري رقم 57 لسنة 2002 بتنظي ...
المادة (1) : يعمل بالقواعد والأحكام المرافقة لهذا القرار في شأن نظام أو ...
المادة (1) : إذا رفض التوكيل أو صاحب الشأن تشغيل السفينة بكامل قوتها طبقا لمتطلبات العمل بالميناء وبناء على قر ...
المادة (1) : لا تعد السفينة في حالة وصول ما لم يقم ربانها بإخطار سلطات الميناء برقيا بميعاد الوصول على أن يتم هذ ...
المادة (2) : لا يتم حجز الرصيف المخصص للسفينة إلا إذا كانت بيانات طلب الحجز مستوفاة بالكامل وتم قبول طلب التراكي ...
المادة (2) : السفينة التي ترفض لأي سبب إخلاء الرصيف تنفيذا للأمر الصادر إليها من سلطات الميناء يكون تش ...
المادة (2) : تلغى جميع القرارات ال ...
المادة (3) : يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم ...
المادة (3) : السفينة التي تنتهي عليها عمليات الشحن والتفريغ تلتزم بإخلاء الرصيف في خلال ساعتين من وقت انتهاء هذه ...
المادة (3) : على ربان السفينة / التوكيل الملاحي عند الوصول لغاطس الميناء إثبات دور وصوله بالاتصال بجهاز (v.h.f) ...
المادة (4) : إذا أخطأ التوكيل في البيانات المقدمة منه يكون لسلطة الميناء الحق في إلغاء الرصيف المخصص دون أي التز ...
المادة (4) : السفينة التي تكون غير مستعدة للتراكي وقت إخلاء الرصيف المخصص وفي حدود ساعتين من التوقيت المحدد لها ...
المادة (5) : السفن التي يتضح أنها معطلة أو حالة ماكيناتها غير سليمة بالوضع الذي يسمح بضمان سلامة الدخول أو الترا ...
المادة (5) : لا يجوز للسفينة التحرك على الرصيف دون إذن مسبق من سلطات الميناء وتتحمل السفينة كاف ...
المادة (6) : السفينة القادمة وعليها بضائع ثلاجة وتقتضي طبيعتها تشغيلها ليلا فقط يخصص لها رصيف للعمل لي ...
المادة (6) : السفن القادمة للإصلاح أو الموجودة للإصلاح لا يسمح بإعطائها أي تسهيلات إلا بعد أن تقوم إحدى الش ...
المادة (7) : السفن القادمة للتموين يسمح ...
المادة (7) : تكون السفينة أو التوكيل الملاحي مسئولا عن أي هلاك أو ضرر لمنشأ ...
المادة (8) : تكون السفينة أو التوكيل الملاحي مسئولا عن تحمل المصاريف الخاصة بانتشال ...
المادة (8) : إذا كان عدد الأرصفة لا يسمح باستيعاب السفن الواردة تكون أولوية التراكي وحجز الأرصفة وفقا للآتي:
1- ...
المادة (9) : تكون السفينة أو التوكيل الملاحي مسئولا عن أي أضرار ناتجة من تسرب أي سوائل على المسطح المائي أو الرص ...
المادة (10) : لسلطات الميناء الحق في نقل أي سفينة من الرصيف إلى المخطاف أو الغاطس دون اعتراض ربانها أو من يمثلها ...
المادة (11) : لسلطات الميناء الحق في تشغيل بعض السفن على المخطاف متى تناسب ذلك مع نوعية البضائع الواردة عليها أو ...
المادة (12) : لسلطات الميناء الحق في إخلاء الرصيف من السفينة في ...
المادة (13) : لسلطات الميناء الحق في نقل سفينة من رصيف إلى آخر متى ك ...
المادة (14) : يكون ربان السفينة أو مالكها أو التوكيل الملاحي مسئولا عن أي أخطاء في البيانات المقدم ...
التوقيع : لواء بحري/ رضا أحمد إسماعيل - رئيس مجلس إدارة الهيئة