تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المعدل وبخاصة على المادتين (23، 24) منه وع ...
المادة () : تحرر بتاريخ 14/4/1425هـ الموافق 2/6/2004م فيما بين كل من: الإسم ...
المادة (1) : يرخص لـ: 1- مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع قطرية 2- الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات قطر ...
المادة (1) : اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي إلى تأسيس شركة مساهمة قطرية خاصة وفقاً لأ ...
المادة (1) : تأسست طبقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2002م بإصدار قانون الشركات التجارية وهذا ال ...
المادة (2) : اسم الشركة هو شركة قطر للضمان ...
المادة (2) : إسم الشركة هو: شركة قطر للضمان ...
المادة (2) : على المؤسس الالتزام بأحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي المرفق نصهما بهذا القرار، وبأحكام قانون الشر ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : غرض الشركة هو تكوين شركات متخصصة في مجالات التأمين الصحي والحوادث الشخصية والتأمين التكافلي وأنواع ...
المادة (3) : غرض الشركة هو تكوين شركات متخصصة في مجالات التأمين الصحي والحوادث الشخصية والتأمين التكافلي وأنواع ...
المادة (4) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لمجلس ...
المادة (4) : المركز الرئيسي للشركة ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر، ويجوز لم ...
المادة (5) : مدة الشركة (25) خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهر ...
المادة (5) : مدة الشركة (25) خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ شهره ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ (70,000,000) سبعين مليون ريال قطري، موزع على عدد (7,000,000) سبعة م ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة المصدر بمبلغ 70,000,000 (سبعين مليون ريال قطري) موزع ...
المادة (7) : اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بجميع أسهم الشركة موزعة على النحو ا ...
المادة (7) : تصدر الشركة أسهم، يثبت فيها اسم المساهم وعدد الأسهم التي يمتلكها، وتسلم الأسهم خلال ثلاثة أشهر من ت ...
المادة (8) : تحتفظ الشركة بسجل خاص يطلق عليه سجل المساهمين يقيد به أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وما يمتلكه ...
المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في استصدار القرار الوزاري المرخص بالتأسيس والقيام بجمي ...
المادة (9) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها ...
المادة (9) : تنتقل ملكية الأسهم بالقيد في سجل المساهمين، ويؤشر بهذا القيد على السهم، ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف ع ...
المادة (10) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (10) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذا ...
المادة (11) : تحرر هذا العقد من ثمان نسخ، لكل من الموقعين نسخة، ونسخة لإدارة التسجيل العقاري والتوثيق، وتقدم نسخة ...
المادة (11) : يترتب حتماً على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (12) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يم ...
المادة (13) : يجوز بيع الأسهم، ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذا قيد في السجل الخاص المشار إليه في الما ...
المادة (14) : يكون رهن الأسهم بتسليمها إلى الدائن المرتهن، ويكون للدائن المرتهن قبض ال ...
المادة (15) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين، وإنما يجوز الحجز على أسه ...
المادة (16) : تسري على الحاجز والدائن المرتهن جميع القرارات التي تتخذها الجمعية العامة على النحو الذي تسري به على ...
المادة (17) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه، بأية حجة كانت، أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو سجلاتها ...
المادة (18) : كل سهم يُخوِّل صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره من الأسهم بلا تمييز ف ...
المادة (19) : يكون لآخر مالك للسهم مقيد اسمه في سجلات الشركة الحق في قبض المبالغ ...
المادة (20) : مع مراعاة أحكام المادتين (189) و(190) من قانون الشركات التجارية، تجوز زيادة رأس مال الشركة. ويجب أ ...
المادة (21) : مع مراعاة أحكام المادتين (201) و(202) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة غير العادية أن ...
المادة (22) : مع مراعاة أحكام المواد (من 168 إلى 176) من قانون الشركات التجارية، يجوز للجمعية العامة أن تقرر إصدا ...
المادة (23) : تطبق أحكام المواد (177 و178 و179) من قانون الشركا ...
المادة (24) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من خمسة أعضاء يتم تعينهم من قبل المؤسسين بواقع عضو واحد عن كل مؤ ...
المادة (25) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات، ويجوز إعادة ...
المادة (26) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء، وعليه أن ينفذ قرارات المجلس وأن يت ...
المادة (27) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لغر ...
المادة (28) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين، مجتمعين أو منفرد ...
المادة (29) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا طلب ذلك عضوين من أعضائه ...
المادة (30) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناءً على اقتراح صادر من مجلس الإدارة ...
المادة (31) : إذا تغيب عضو مجلس الإدارة عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية للمجلس، ...
المادة (32) : يُعد مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وبيان الأرباح والخسائر وبيان التدفقات المالية والإ ...
المادة (33) : مع مراعاة أحكام المادة (105) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خا ...
المادة (34) : يضع مجلس الإدارة سنوياً تحت تصرف المساهمين، لاطلاعهم الخاص قبل انعقاد الجمعية العامة التي تدعى للنظ ...
المادة (35) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من ( ...
المادة (36) : الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل ج ...
المادة (37) : يُعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية، ويُعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة ا ...
المادة (38) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبون ...
المادة (39) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمعية. ويجب أن يكون التصوي ...
المادة (40) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك، وفي حالة تخلف ...
المادة (41) : تنعقد الجمعية العامة التأسيسية بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ويرأس الاجتما ...
المادة (42) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة بطريق البريد المسجل، وفي صح ...
المادة (43) : يجب أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة في اجتماعها السنوي المسائل الآتية: 1- سماع تقرير مجلس الإدا ...
المادة (44) : تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الأربعة التالية ...
المادة (45) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على ...
المادة (46) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناءً على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المج ...
المادة (47) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً، إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ثلاثة أرباع رأس مال ا ...
المادة (48) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية إلا من الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد الت ...
المادة (49) : لا يجوز للجمعية العامة المداولة في غير المسائل المدرجة في جدول الأعمال، ومع ذلك يكون للجمعية حق الم ...
المادة (50) : القرارات الصادرة من الجمعية العامة (عادية/غير عادية) ملزمة لجميع المساهمين سواء كانوا حاضرين الاجتم ...
المادة (51) : تسجل أسماء الحاضرين من المساهمين في سجل خاص يثبت فيه حضورهم وما إذا كان بالأصالة أو بالوكالة أو بال ...
المادة (52) : يحرر محضر اجتماع يتضمن إثبات الحضور وتوافر النصاب القانوني للانعقاد وكذلك إثبات حضور ممثلي إدارة ال ...
المادة (53) : مع مراعاة أحكام المادة (135) من قانون الشركات التجارية، تدون محاضر اجتماعات الجمعية العامة بصفة منت ...
المادة (54) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة لمدة سنة وتحدد أتعابهم، ويجوز لها إعادة تعيي ...
المادة (55) : يلتزم مراقب الحسابات في أداء الأعمال الرقابية بكل ما أوجبه عليه القانون من واجبات أو التزامات. ويك ...
المادة (56) : لمراقب الحسابات في كل وقت الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة ...
المادة (57) : على المراقب أن يحضر الجمعية العامة، وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمله وبوجه خاص في مي ...
المادة (58) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن ...
المادة (59) : يعرض مجلس الإدارة في كل سنة مالية ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة خلا ...
المادة (60) : تقوم الشركة، بعد موافقة إدارة الشئون التجارية، بنشر تقارير مالية نصف سنوية بالصحف المحلية اليومي ...
المادة (61) : يُقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التع ...
المادة (62) : توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1- يقتطع سنوياً عشرة بالمائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب ا ...
المادة (63) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس ا ...
المادة (64) : لا يجوز رفع المنازعات التي تمس المصلحة العامة أو المشتركة ضد مجلس الإدارة أو ضِد واحد أو أكثر من أع ...
المادة (65) : تنقضي الشركة بأحد الأمور الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة لها، ما لم تُمدد على النحو الوارد في هذا ...
المادة (66) : إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية لتقرر ما ...
المادة (67) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقاً للأح ...
المادة (68) : لا يترتب على أي قرار يصدر من الجمعية العامة سقوط دعوى المسؤولية المدنية ضد أعضاء مجلس الإدارة بسبب ...
المادة (69) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبي ...
المادة (70) : تسري أحكام قانون الشركات التجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا النظام، وتعتبر كافة التعديلات الت ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن