تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد: الأولى, الثانية (فقرة أولى), الثالثة, الرابعة, الخامسة (فقرة أخيرة), السادسة (فقرة ثالثة), العاشرة (الفقرتان أولى وثانية) من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها, النصوص الآتية: (المادة الأولى): مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة, يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون, وفي حالات تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة, والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون, وذلك على النحو المبين به. ويحظر التصالح على أي من المخالفات الآتية: 1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. 2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة, وحقوق الإرتفاق المقررة قانونا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الإرتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز. 4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني, أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. 5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون. 6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل. 7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية, ما لم توافق الجهة الإدارية. 8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة, ويستثنى من ذلك: (أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008. (ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام. (جـ) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون, ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الزراعة. (المادة الثانية - فقرة أولى): تشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها, تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية, وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية, وممثل عن وزارة الداخلية. (المادة الثالثة): يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة, إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه, وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه, وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة ورقية أو مميكنة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها, ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به. ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة, بحسب الأحوال, وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة, ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه. (المادة الرابعة): تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع, وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة, وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين, أو المراكز البحثية, أو كليات الهندسة, أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة, وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, خلال المدة المحددة لتقديم الطلب. ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا المستندات المطلوبة. وفي جميع الأحوال, لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون. (المادة الخامسة - فقرة أخيرة): ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات دون فائدة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوي الشأن. (المادة السادسة - فقرة ثالثة): وفي جميع الأحوال, لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى, ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها. (المادة العاشرة - الفقرتان أولى وثانية): يجوز لمن رفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به. وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة, برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات, وثلاثة على الأقل من المهندسين, على أن يكون أحدهم متخصصا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.
المادة (2) : يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون, وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به, وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن