بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الزراعة،
المادة (1) : تعدل الفقرة (و) من المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه على الوجه الآتي:
"(و) ويجوز أيضا للدائن أن يمتلك أكثر من مائتي فدان إن كان سبب الزيادة هو نزع ملكية مدينة ورسو المزاد على الدائن طبقا للمادة 664 من قانون المرافعات ويجوز للحكومة بعد مضي سنة من تاريخ رسو المزاد أن تستولي على الأطيان الزائدة على مائتي فدان بالثمن الذي رسا به المزاد أو نظير التعويض المحدد في المادة (5) أيهما أقل.
وإلى أن تستولي الحكومة على الزيادة يجوز للدائن أن يتصرف فيها دون تقيد بشروط المادة (4).
على أنه استثناء من هذا الحكم عند نزع الدائن لملكية الأطيان التي سبق له التصرف فيها وفقا لحكم البند (ب) من المادة (4) من هذا القانون فإن مزاد شرائها يرسو على الحكومة بثمن رسو المزاد أو بعشرة أمثال القيمة الإيجارية أيهما أقل".
المادة (2) : تضاف إلى المادة (5) من المرسوم بقانون المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي:
"وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات صرف التعويض وتبرأ ذمة الحكومة إزاء الكافة في حدود ما يتم صرفه من التعويض طبقا للإجراءات المذكورة".
المادة (3) : تضاف إلى المادة (7) من المرسوم بقانون المشار إليه فقرة جديدة نصها كالآتي:
"وعلى الدائنين في هذه الحالة أن يتخذوا الإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإلا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود ما يتم صرفه من التعويض".
المادة (4) : تضاف إلى المادة العاشرة مكررا من المرسوم بقانون المشار إليه فقرة جديدة بالنص الآتي:
"كما يجوز للجنة العليا أن تستبدل أجزاء من الأراضي المستولى عليها بأراض أخرى ولو كان البدل في مقابل معدل نقدي أو عيني عند اختلاف قيمة البدلين".
المادة (5) : تضاف إلى نهاية الفقرة الأخيرة من المادة 13 مكررا من المرسوم بقانون المشار إليه العبارة الآتية:
"وذلك مع مراعاة ما تقضي به اللائحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن وإلا برئت ذمة الحكومة قبلهم في حدود ما يتم صرفه من التعويض".
المادة (6) : تضاف إلى المادة 29 من هذا المرسوم بقانون فقرة جديدة نصها كالآتي:
"ويجب تسجيل التصرفات المشار إليها في الفقرة السابقة قبل يوم أول يناير سنة 1956 إذا كان تصديق المحكمة الجزئية أو إثبات تاريخ العقد سابقا على يوم أول أبريل سنة 1955، فإن كانا لاحقين له وجب تسجيل التصرف في خلال سنة من تصديق المحكمة أو إثبات التاريخ ويترتب على مخالفة هذا الحكم الحق في الاستيلاء وفقا للمادة الثالثة من هذا القانون وكذلك استحقاق الضريبة الإضافية كاملة اعتبارا من أول يناير سنة 1953 حتى تاريخ الاستيلاء".
المادة (7) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء