بشأن تحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمى .
المادة () : نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 108/2001 بتقسيم وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتدريب المهني،
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة () : اختصاصات وزارة القوى العاملة
1- اقتراح وتنفيذ السياسة العامة للقوى العاملة بما يتفق والأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
2- إعداد مشروعات القوانين والمراسيم السلطانية المتعلقة بتنظيم سوق العمل، والتعليم التقني، والتدريب المهني، وحماية القوى العاملة الوطنية ورعايتها وتنمية مهاراتها وقدراتها، وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لها.
3- تطبيق ومتابعة ومراقبة تنفيذ قوانين ولوائح العمل والتدريب المهني بالتنسيق مع الجهات المعنية.
4- بناء نظام متكامل للمعلومات، وإعداد سجل القوى العاملة الوطنية لغايات التخطيط.
5- تنظيم احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوافدة ووضع الضوابط لترشيد استقدامها، وإصدار التراخيص الخاصة بها وفقاً للوائح والقرارات المنظمة لذلك.
6- العمل على توفير التعليم التقي والتدريب المهني وتطويره والتوسع في البرامج والتخصصات التعليمية والتدريبية وربطها باحتياجات سوق العمل.
7- تطوير المناهج التدريبية وفقاً للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة ومنح المؤهلات وتشجيع التدريب على رأس العمل ومتابعة الخريجين للاستفادة من فرص العمل المتاحة.
8- الإسهام في الجهد الوطني لتوفير برامج للتوجيه والإرشاد المهني والتوعية بقيمة العمل وسلوكياته، وتشجيع وتنمية روح المبادرات الفردية.
9- تنفيذ ومتابعة البرامج الخاصة بتشغيل القوى العاملة الوطنية وتقييم أدائها بالتعاون مع الجهات المعنية.
10- إعداد الخطط بتطوير مناهج العمل والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي للعاملين بالوزارة وتأهيل وتدريب العمانيين منهم.
11- تمثيل السلطنة في المؤتمرات والندوات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمجال القوى العاملة والتدريب.
12- أية اختصاصات أخرى مقررة بمقتضى القوانين والمراسيم السلطانية.
13- تمارس الوزارة صلاحياتها عن طريق أجهزتها المختلفة وفقاً لهيكلها التنظيمي.
المادة (1) : تحدد اختصاصات وزارة القوى العاملة وفقاً للملحق رقم (1) المرافق.
المادة (2) : يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة القوى العاملة وفقاً للملحق رقم (2) المرافق.
المادة (3) : يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان