تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة،
المادة (1) : تنشأ نقابة المهن العلمية يكون مركزها القاهرة. وتكون لها الشخصية المعنوية.
المادة (2) : أغراض النقابة هي: (1) العمل على رفع مستوى المهن العلمية والمحافظة على مصالحها والذود عنها. (2) تنمية روح التعاون بين أعضاء النقابة والمحافظة على حقوقهم والسعي في ترقية شئونهم الأدبية والمادية. (3) تنشيط البحوث العلمية وتشجيع القائمين بها.
المادة (3) : يحظر على النقابة وشعبها, الاشتغال بالمسائل السياسية أو الحزبية أو الدينية ولا التدخل فيها.
المادة (4) : تتكون النقابة من شعب العلوم الآتية: (1) الكيمياء. (2) علوم الحياة. (3) الجيولوجيا. (4) الرياضة والطبيعة والفلك. ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم. ويحدد وزير التجارة والصناعة بقرار منه بالاتفاق مع وزير التربية والتعليم, العلوم التي تتبع كل شعبة.
المادة (5) : تؤلف النقابة من الأعضاء المقيدة أسماؤهم في الجدول العام الذي ينشأ لهذا الغرض - وتلحق به جداول فرعية كل منها خاص بإحدى الشعب المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (6) : يشترط في الطالب للقيد في جدول النقابة العام والجداول الفرعية: (1) أن يكون مصرياً محمود السيرة ولم تصدر ضده أحكام جنائية ماسة بالشرف. (2) أن يكون حاصلاً في أحد العلوم التي تتبع الشعب المنصوص عليها في المادة 4 على درجة علمية من إحدى الجامعات المصرية أو أي درجة معادلة لها. ويحدد وزير التربية والتعليم بقرار منه بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة وبعد أخذ رأي مجلس النقابة, الدرجات العلمية التي تعتبر معادلة للدرجات الممنوحة من الجامعات المصرية.
المادة (7) : يقدم طلب القيد في الجدول العام وفروعه إلى مجلس النقابة مستوفياً الشروط والأوضاع التي تقررها اللائحة الداخلية للنقابة.
المادة (8) : يؤدي الطالب إلى خزانة النقابة عند تقديم طلبه, رسم قيد قدره خمسة جنيهات.
المادة (9) : على مجلس النقابة أن يصدر قراره في طلبات القيد بالجدول خلال تسعين يوماً من تاريخ وصول الطلب. ويصدر قرار الرفض مسبباً, ويعلن المجلس الطالب بقرار الرفض بأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم وصول خلال سبعة أيام من تاريخ إصدار القرار.
المادة (10) : في حالة عدم صدور قرار من مجلس النقابة في طلب القيد خلال الفترة المنصوص عليها في المادة السابقة يعتبر مرفوضاً.
المادة (11) : تؤلف لجنة تختص بالفصل في التظلمات المرفوعة في قرار مجلس النقابة برفض طلبات قيد الأعضاء بجداول النقابة وتشكل من: (1) الوكيل الدائم لوزارة التجارة والصناعة ... ... ... رئيساً (2) عميد كلية العلوم بإحدى الجامعات المصرية أو أستاذ كرسي العلم الذي تخصص فيه المتظلم. ويندبه مجلس الجامعة ... ... ... ... (3) مدير عام مصلحة الثروة المعدنية بوزارة التجارة والصناعة (4) مدير عام مصلحة الثروة الكيميائية بوزارة التجارة والصناعة (5) مدير عام مصلحة الثروة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة .... أعضاء (6) نائب من مجلس الدولة من إدارة الرأي المختصة لشئون وزارة التجارة والصناعة يندبه رئيسها ... ... ... (7) نقيب المهن العلمية ... ... ... ... (8) رئيس الشعبة التي يرغب الطالب القيد بجدولها ويحل محله عند غيابه عضو من مجلس الشعبة يختاره مجلسها ... ... ... (9) عضو من مجلس الشعب المذكورة يختاره المتظلم ... ... ويقدم التظلم باسم رئيس اللجنة موضحاً به أسبابه ومرفقاً له المستندات المؤيدة له.
المادة (12) : على رئيس اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة دعوة اللجنة إلى الاجتماع للنظر في التظلم في موعد لا يجاوز شهراً من تاريخ تقديم التظلم. وتعلن اللجنة الطالب بكتاب موصى عليه بالموعد المحدد لنظر التظلم قبل تاريخ انعقادها بأسبوع على الأقل - ويجوز للطالب أن يوكل عنه محامياً أو أحد أعضاء النقابة ليتولى الدفاع عنه. وعلى اللجنة أن تصدر قرارها في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ دعوتها لأول اجتماع, ويكون قرارها نهائياً.
المادة (13) : إذا لم تدع اللجنة للاجتماع أو لم تصدر قرارها في التظلم في المواعيد المنصوص عليها في المادة السابقة يعتبر المتظلم عضوا في النقابة.
المادة (14) : إذا رفض طلب القيد فلا يجوز للطالب أن يجدد طلبه إلا بعد مضي سنتين على الأقل من تاريخ صدور القرار النهائي بالرفض.
المادة (15) : تؤلف الجمعية العمومية من الأعضاء المقيدين بالجدول العام, ولا يحضر الجمعية العمومية إلا الأعضاء الذين أدوا رسم الاشتراك السنوي المستحق عليهم لغاية تاريخ اجتماعها العادي أو أعفوا من أدائه طبقا لأحكام اللائحة الداخلية. وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها العادي خلال شهر ديسمبر من كل سنة في موعد يعينه مجلس النقابة, وتعقد اجتماعا غير عادي كلما رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أو قدم إليه بذلك طلب من مائة عضو على الأقل ممن يجوز لهم حضور الجمعية العمومية. وتوجد الدعوة إلى الأعضاء كتابة قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل.
المادة (16) : يرأس النقيب الجمعية العمومية فإذا غاب يرأسها الوكيل, وعند غيابهما تكون الرياسة لأكبر الأعضاء سناً ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة.
المادة (17) : لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضر الاجتماع مائتا عضو على الأقل فإذا لم يتوافر هذا العدد دعيت الجمعية العمومية إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون انعقادها في هذه الحالة صحيحاً إذا حضرها ربع عدد الأعضاء. وتصدر قرارات الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (18) : تختص الجمعية العمومية بما يأتي: (1) اعتماد تقرير مجلس النقابة. (2) اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية بعد الإطلاع على تقرير مراقبي الحسابات واعتماده. (3) اعتماد ميزانية النقابة الخاصة بالسنة المقبلة. (4) إقرار طريقة استغلال وإدارة أموال صندوق النقابة وصندوق المعاشات والإعانات. (5) انتخاب النقيب على الوجه المبين في المادة 19 (6) انتخاب ممثلي الشعب في مجلس النقابة على الوجه المبين في المادتين 19 و24 (7) تعيين مراقب حسابات. (8) إقرار مشروع اللائحة الداخلية أو تعديلها, ويصدر بهذه اللائحة قرار من وزير التجارة والصناعة. (9) النظر في المسائل التي يعرضها مجلس النقابة أو وزير التجارة والصناعة. (10) النظر في الاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
المادة (19) : يكون انتخاب النقيب سنوياً من بين أعضاء مجلس النقابة ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشرين سنة - ويجرى الانتخاب بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين - فإذا لم ينل أحد المرشحين هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بين الاثنين اللذين نالا أكثر الأصوات وإذ تساوت يقترع بينهما, وتجوز إعادة انتخابه. تنتخب الجمعية العمومية عضوين من كل من الشعب المنصوص عليها في المادة 4 ليكونا أعضاء في مجلس النقابة على أن يكون أحدهما ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة - ويكون الانتخاب بالاقتراع السري.
المادة (20) : على مجلس النقابة أن يبلغ وزير التجارة والصناعة نتيجة انتخاب أعضاء مجلس النقابة وقرارات الجمعية العمومية خلال الثلاثة الأيام التالية لتاريخ انعقادها.
المادة (21) : لوزير التجارة والصناعة أن يطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة الممثلين للشعب بتقرير مسبب يبلغ سكرتيرية محكمة القضاء الإداري خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه قرار الجمعية العمومية, كما يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية تقديم مثل هذا الطعن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه وإلا كان الطعن غير مقبول. وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال.
المادة (22) : إذا قضي بقبول الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو ببطلان انتخاب ثلاثة فأكثر من أعضاء المجلس, تدعى الجمعية العمومية للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحكم لإجراء انتخاب جديد, أما إذا كان عدد من قضي ببطلان انتخابه من الأعضاء أقل من ثلاثة, طبقت أحكام الفقرة الثانية من المادة (24).
المادة (23) : يكون للنقابة مجلس مؤلف على الوجه الآتي: (1) النقيب. (2) رئيس كل شعبة من شعب النقابة. (3) سكرتير كل شعبة من شعب النقابة. (4) عضو ينتخبه مجلس كل من الشعب وفقاً لأحكام المادة (30). (5) عضوان من كل شعبة تنتخبهما الجمعية العمومية.
المادة (24) : مدة العضوية في مجلس النقابة بالنسبة إلى الأعضاء المنصوص عليهم في البند (5) من المادة السابقة سنتان, وتجوز إعادة انتخابهم ويتجدد انتخاب النصف سنوياً, ويعين النصف الذي يخرج في السنة الأولى بالقرعة. وإذا خلا مركز أحد الأعضاء حل محله ولباقي مدته, العضو الحائز على أكثر الأصوات التالية لأصوات الفائز في الانتخاب.
المادة (25) : إذا فقد أحد أعضاء مجلس النقابة شرطاً من شروط الأهلية للعضوية أو غاب عن جلسات المجلس خمس مرات متتالية بغير عذر مقبول, قرر المجلس إسقاط العضوية عنه بعد دعوته لسماع أقواله. ويصدر قرار المجلس في الحالة الأخيرة بأغلبية ثلثي الأعضاء.
المادة (26) : ينتخب مجلس النقابة من بين أعضائه في أول اجتماع له وكيلاً بالأغلبية المطلقة على أن يكون الوكيل ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. فإذا لم ينل أحد المرشحين الأغلبية المطلقة أعيد الانتخاب بين الاثنين الذين نالا أكثر الأصوات, فإذا تساوت اقترع بينهما. ويكون انتخاب الوكيل لمدة وتجوز إعادة انتخابه. وإذا خلا محله انتخب المجلس خلفاً له عن المدة الباقية.
المادة (27) : يجتمع مجلس النقابة مرة على الأقل في كل شهر, ويجب على النقيب دعوته إلى الاجتماع متى تقدم إليه طلب كتابي مسبب من خمسة أعضاء على الأقل. ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة, وعند غيابه تطبق أحكام المادة (16).
المادة (28) : لا يكون اجتماع مجلس النقابة صحيحا إلا إذا حضره خمسة عشر عضواً على الأقل - وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين - فإذا تساوت الأصوات رجح رأي الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (29) : يختص مجلس النقابة بما يأتي: (1) العمل على تحقيق أغراض النقابة. (2) إعداد تقرير سنوي عن نشاط النقابة. (3) تنفيذ قرارات الجمعية العمومية. (4) إعداد مشروع اللائحة الداخلية للنقابة. (5) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل الرسوم المستحقة على الأعضاء. (6) تسوية المنازعات الخاصة بمزاولة المهنة القائمة بين أعضاء النقابة أو بينهم وبين غيرهم. (7) إعداد مشروع بتعيين الأعمال العلمية والعلوم التي تتبع كل شعبة. (8) اقتراح إنشاء شعب جديدة. (9) انتخاب أعضاء لجنة صندوق المعاشات والإعانات. (10) التصديق على قرارات لجنة صندوق المعاشات والإعانات.
المادة (30) : يكون لكل شعبة من شعب النقابة, مجلس مؤلف من سبعة أعضاء ينتخبهم أعضاء الشعبة لمدة سنة ويكون ثلاثة منهم ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة. ولا يجوز انتخاب عضواً أكثر من سنتين متتاليتين. وينتخب من بينهم الرئيس والسكرتير وعضو لتمثيل مجلس الشعب في مجلس النقابة, ويجب أن يكون الرئيس ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. وإذا خلا مركز أحد الأعضاء, عين مجلس الشعبة من يليه في عدد الأصوات في آخر عملية انتخاب لنهاية مدته, ولا يجوز انتخابه بعد ذلك إلا لمدة سنة واحدة.
المادة (31) : يختص مجلس الشعبة بالنظر في شئون أعضاء المهن التي تمثلها الشعبة وتشجيع البحوث ونشر الثقافة الخاصة بها. وعلى المجلس أن يبلغ قراراته مجلس النقابة فور صدورها.
المادة (32) : يقسم عضو النقابة قبل مباشرته العمل, اليمين الآتية أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس النقابة من بين أعضائه: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والأمانة وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها".
المادة (33) : يجب على عضو النقابة أن يلتزم في أداء واجباته, تقاليد المهنة ومقتضيات كرامتها.
المادة (34) : قيمة اشتراك العضوية بالنقابة جنيهان، ويجب أداؤه في موعد لا يجاوز شهر يناير من كل سنة إلا إذا أعفي منه بقرار من مجلس النقابة, فإذا تأخر العضو عن الأداء في الموعد المذكور, كلف بأدائه بكتاب مسجل, وإذا انقضى شهر من تاريخ هذا التكليف دون الأداء يجوز لمجلس النقابة شطب اسمه من الجدول, ولا يقبل طلب إعادة قيده إلا بعد أدائه رسم القيد المقرر على الطلب الجديد مع المتأخر عليه من رسم الاشتراك.
المادة (35) : يجوز الإعفاء من أداء رسم الاشتراك السنوي بناء على طلب مسبب يقدمه العضو ويكون ذلك بقرار من مجلس النقابة بأغلبية أصوات ثلثي أعضائه. ولا يجوز إصدار قرار بالإعفاء إلا لسنة واحدة, ولا يمنع ذلك من تجديد مدة الإعفاء سنة أخرى. ومع ذلك لا يجوز أن تزيد نسبة الإعفاء على 5% من مجموع أعضاء كل شعبة. وفي جميع الأحوال لا يجوز الإعفاء خلال الثلاثة الأشهر السابقة على إجراء عملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة.
المادة (36) : لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو آخر بسبب المهنة قبل الحصول على إذن كتابي بذلك من مجلس النقابة. ويجوز في حالة الاستعجال صدور هذا الإذن من النقيب. وإذا لم يصدر الإذن خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب كان للعضو أن يتخذ ما يراه من إجراءات قضائية مباشرة.
المادة (37) : يحاكم تأديبياً, كل من أخل من الأعضاء بواجباته في مزاولة المهنة أو ارتكب أموراً مخلة بشرفها أو ماسة بكرامتها, ويعاقب بأحد الجزاءات الآتية: (1) الإنذار. (2) توجيه اللوم. (3) الوقف عن العمل مدة لا تجاوز سنة. (4) شطب الاسم من جدول النقابة.
المادة (38) : تكون المحاكمة التأديبية على درجتين وتؤلف الهيئة التأديبية للدرجة الأولى من: (1) وكيل مجلس النقابة ... ... ... ... رئيساً (2) عضوين يعينهما مجلس النقابة لمدة سنة من بين أعضاء الشعبة المنتمي إليها العضو المقدم للمحاكمة التأديبية ... ... عضوين ويكون حكمها بالإنذار نهائياً.
المادة (39) : تؤلف الهيئة التأديبية للدرجة الثانية من: (1) مستشار إدارة الرأي المختصة لشئون وزارة التجارة والصناعة بمجلس الدولة يندبه رئيسها ... ... ... ... رئيساً (2) النقيب ... ... ... ... (3) رئيس الشعبة التي يتبعها العضو المقدم للمحاكمة ... ... أعضاء (4) نائبين من إدارة الرأي المختصة لشئون وزارة التجارة والصناعة بمجلس الدولة يندبهما رئيسها ... ... ...
المادة (40) : يحيل مجلس النقابة العضو الذي يتهم بارتكاب أمر من الأمور المنصوص عليها في المادة (37) إلى لجنة تحقيق مؤلفة على الوجه الآتي: (أ) عضو فني بمجلس الدولة من الشعبة المختصة لشئون وزارة التجارة والصناعة يندبه رئيسها ويرأس اللجنة. (ب) عضو ينتخبه كل سنة مجلس النقابة لمدة سنة.
المادة (41) : للهيئة التأديبية أو بناء على طلب العضو المقدم للمحاكمة أو العضو المتولي الاتهام أن تكلف بالحضور على يد محضر, الشهود الذين ترى سماع شهاداتهم, ومن يحضر ويمتنع عن أداء الشهادة أو يشهد زوراً, يعاقب بالعقوبات المقررة بالقانون.
المادة (42) : تجوز المعارضة في قرار الهيئة التأديبية الصادر غيابياً خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المتهم به. وتكون المعارضة بتقرير يدون في سجل يعد لذلك بالنقابة.
المادة (43) : يجوز لكل من يصدر ضده قرار من الهيئة التأديبية من الدرجة الأولى, كما يجوز للوكيل بناء على طلب لجنة التحقيق, أن يستأنف القرار المذكور أمام هيئة الدرجة الثانية بتقرير يدون في سجل يعد لذلك بالنقابة. ويكون ميعاد الاستئناف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان المتهم بالقرار إذا كان حضورياً أو من تاريخ انتهاء ميعاد المعارضة.
المادة (44) : يعلن العضو المطلوب محاكمته تأديبياً بالحضور أمام الهيئة التأديبية بدرجتيها بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول موضحاً فيه موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه وذلك قبل تاريخها بخمسة عشر يوماً على الأقل. ويجوز للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية, أن يحضر بنفسه أو يوكل عنه أحد المحامين. وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور العضو المذكور شخصياً.
المادة (45) : تكون جلسات هيئة التأديب بدرجتيها سرية, ويكون قرارها مسبباً.
المادة (46) : يعلن قرار هيئة التأديب بدرجتيها إلى المتهم بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول خلال عشرة أيام من تاريخ صدوره ويقوم مقام الإعلان تسلم المتهم صورة القرار بتوقيع منه في سجل يعد بالنقابة لذلك.
المادة (47) : يجوز لمن صدر ضده قرار نهائي بشطب اسمه من الجدول, أن يطلب من مجلس النقابة بعد مضي خمس سنوات ميلادية من تاريخ صدوره, إنهاء أثر عقوبة الشطب فإذا أجيب إلى طلبه كان له الحق في طلب إعادة قيد اسمه في الجدول, وتعتبر أقدميته في هذه الحالة من تاريخ القيد الجديد.
المادة (48) : يجب على مجلس النقابة إبلاغ القرارات التأديبية النهائية الصادرة بالشطب أو بالوقف عن العمل إلى الجهة التي يتبعها العضو في عمله. كما ينشر منطوق هذا القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (49) : إذا اتهم عضو من أعضاء النقابة بجناية أو جنحة متصلة بمهنته في غير أحوال التلبس, وجب على السلطة القائمة بالتحقيق إخطار النقابة قبل البدء في التحقيق, وللنقيب أو من يندبه من أعضاء مجلس النقابة, حضور التحقيق ما لم تتقرر سريته في الأحوال الجائز فيها ذلك قانوناً, وتقوم السلطة القائمة بالتحقيق بإبلاغ مجلس النقابة نتيجة التحقيق.
المادة (50) : ينشأ بالنقابة صندوق مستقل عن صندوق النقابة يسمى صندوق المعاشات والإعانات تصرف منه معاشات أو إعانات وقتية أو دورية لأعضاء النقابة المتقاعدين أو لذويهم طبقاً لأحكام المواد التالية:
المادة (51) : يتكون رأس مال الصندوق من: (أولاً) نصف قيمة رسم القيد بالجدول. (ثانياً) نصف قيمة رسم اشتراكات الأعضاء السنوية. (ثالثاً) ما يحصله مجلس النقابة من ثمن طوابع الدمغة التي يجب على الأعضاء لصقها في الأحوال وبالفئات الآتية: مليم جنيه 50 - على كل عقد خاص بأعمال المهنة يكون أحد طرفيه عضواً بالنقابة. 30 - على كل شكوى تقدم لمجلس النقابة عن أحد أعضائها. (رابعاً) حصيلة استثمار رصيد الصندوق. (خامساً) أرباح مطبوعات النقابة. (سادساً) الإعانات التي تمنحها الحكومة سنوياً للصندوق. (سابعاً) الهبات والوصايا المقررة لمصلحة هذا الصندوق التي يقرر قبولها مجلس النقابة.
المادة (52) : تدير صندوق المعاشات والإعانات تحت إشراف مجلس النقابة, لجنة مؤلفة من وكيل النقابة وأمين الصندوق وثلاثة من أعضاء المجلس, ينتخبهم المجلس كل سنة.
المادة (53) : تخصص اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة بما يأتي: (1) إعداد ميزانية صندوق المعاشات والإعانات. (2) استغلال أموال الصندوق بالطرق التي تقرها الجمعية العمومية. (3) اقتراح ما يصرف للأعضاء أو لورثتهم من معاش أو إعانة.
المادة (54) : تبين اللائحة الداخلية, قواعد إدارة صندوق المعاشات والإعانات وطرق تحديدها.
المادة (55) : تودع أموال صندوق المعاشات والإعانات بأحد المصارف الذي يختاره مجلس النقابة ويكون الصرف منه بناء على قرار اللجنة المنصوص عليها في المادة (52) ويوقع على أذون الصرف, النقيب أو الوكيل وأمين صندوق مجلس النقابة.
المادة (56) : يكون لعضو النقابة, الحق في معاش التقاعد كاملاً إذا توافرت فيه الشروط الآتية: (1) أن يثبت بقرار من القومسيون الطبي العام عجزه عن مزاولة المهنة. (2) أن يكون في احتياج حقيقي إلى المعاش. (3) أن يكون قد أدى رسم اشتراكه في النقابة منذ قيد اسمه في الجدول أو أعفي من أدائه بقرار من مجلس النقابة.
المادة (57) : يجوز لمجلس النقابة عند وفاة صاحب المعاش, أن يقرر صرف معاش لا يجاوز نصف المعاش المقرر للعضو لأرملته ولوالديه ولأولاده إذا ثبتت حاجتهم إليه, ويصرف لهم بالنسب الآتية: الأرمل أو الأرامل الربع. الوالدين أو كلاهما معاً الربع. الولد أو الأولاد النصف بالتساوي بينهم. فإن لم يكن بين الورثة أحد المذكورين, قسم استحقاقه على الباقين بالنسب المتقدم بيانها. وتفقد الأرمل الحق في المعاش بزواجها, والولد الذكر ببلوغه إحدى وعشرين سنة ميلادية, ما لم يكم طالبا بإحدى كليات الجامعات أو المعاهد العليا إلى أن يتخرج أو يبلغ سن سبع وعشرين سنة ميلادية، والبنت بزواجها. وينقطع صرف المعاش بانقضاء عشر سنوات على وفاة العضو إلا إذا قرر مجلس النقابة استمرار صرفه لمدة أخرى يعينها المجلس لا تجاوز عشر سنوات أخرى.
المادة (58) : لمجلس النقابة الحق في تعديل مقدار المعاش أو مدته وفقاً لما تقتضيه حالة الصندوق أو حالة المنتفع بالمعاش.
المادة (59) : إذا طرأت على العضو حالة تقتضي مساعدته, جاز لمجلس النقابة تقرير إعانة وقتية له.
المادة (60) : يجوز لمجلس النقابة عند الضرورة, أن يقرر إعانة وقتية لورثة العضو إذا كانوا غير مستحقين لمعاش.
المادة (61) : لا يجوز الحجز على معاش التقاعد والإعانات المؤقتة ولا النزول عنها للغير.
المادة (62) : يجوز للجمعية العمومية غير العادية, حل صندوق المعاشات والإعانات إذا طرأ ما يحول دون أدائه وظيفته على وجه صحيح, وفي هذه الحالة تقرر الجمعية طريقة استعمال ما به من رصيد أو توزيعه على أعضاء النقابة وأصحاب المعاشات ولا يكون انعقاد الجمعية صحيحاً إلا بحضور ثلثي عدد الأعضاء المقيدة أسماؤهم بالجدول. ويصدر بحل الجمعية قرار من وزير التجارة والصناعة. ولا يكون قرارها صحيحاً إلا بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين.
المادة (63) : يحدد وزير التجارة والصناعة بعد أخذ رأي مجلس النقابة الأعمال التي يحظر على غير أعضاء النقابة الاشتغال بها. ويجوز بقرار من وزير التجارة والصناعة بعد أخذ رأي مجلس النقابة, التصريح للخبراء الأجانب المستخدمين بالشركات التي تقوم باستغلال موارد الثروة الطبيعية بالأراضي المصرية, أن يمارسوا أعمالهم العلمية لمدة سنتين بشرط أن يعاونهم مصريون في أعمالهم ويجوز تجديد هذه المدة.
المادة (64) : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 63 بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (65) : لمن يمارس مهنة علمية ممن تنطبق عليه أحكام المادة (6) أن يطلب من مجلس النقابة إدراج اسمه في جدول النقابة وجداوله الفرعية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. ويتبع في تقديم الطلب والقيد في الجدول أحكام المواد من 7 إلى 14.
المادة (66) : تؤلف لجنة مؤقتة بعضوية أربعة موظفين يندبهم وزير التجارة والصناعة بقرار منه وبرياسة نائب من مجلس الدولة من إدارة الرأي المختصة بشئون وزارة التجارة والصناعة يندبه رئيسها - وتختص بالنظر في قبول طلبات الأعضاء وقيدهم في جداول النقابة وتحديد أقدميتهم في مزاولة المهنة, وعليها دعوة الجمعية العمومية خلال ثمانية أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لمباشرة عملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة والنقيب. وتنعقد اللجنة بدعوة من وزير التجارة والصناعة خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون وتعلن اللجنة قبل انعقادها بأسبوع في جريدتين يوميتين تصدران بالقاهرة عن مكان وزمان اجتماعها.
المادة (67) : على وزراء التربية والتعليم والتجارة والصناعة والعدل, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن