بشأن إيقاف العمل ببعض أحكام الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى الأمر العالي في 14 مايو سنة 1883 تصديقا على لائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكسيين العمومي بالقانونين رقمي 19 لسنة 1927 و48 لسنة 1950،
و بناء على ما عرضه وزير الداخلية،
المادة (1) : يوقف العمل بأحكام المادتين الخامسة والسادسة من الأمر العالي الصادر في 14 مايو سنة 1883 المشار إليه.
المادة (2) : تتولى اختصاصات المجلس العام تحت رياسة البطريرك هيئة مؤلفة من عدد من أبناء الطائفة يعادل عدد أعضاء المجلس ونوابه ويعين أعضاء هذه الهيئة بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
المادة (3) : تتولى الهيئة المشار إليها في المادة الثانية تعيين المجالس الفرعية بقرار منها يصدق عليه وزير الداخلية.
المادة (4) : على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء