بشأن تعديل المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 271 لسنة 1955
جعلت المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية رد الاعتبار بحكم القانون رهنا بأن لا يصدر على المحكوم عليه - خلال الآجال المضروبة بتلك المادة - حكم بعقوبة جناية أو جنحة.
ولما كان قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية لا يخطر إلا بالأحكام الصادرة في الجنايات جميعا و الجنح الخطيرة ولا يحفظ صحفا إلا عنها أما ما دونها فبعضه يبلغ إلا أقلام السوابق المحلية بالمحافظات أو بمراكز وبنادر البوليس والبعض الآخر لا يبلغ عنه أصلا.
ولما كان إطلاق شرط عدم صدور حكم في جناية أو جنحة - يقتضي تبيان هذه الطوائف الثلاث من الأحكام جميعا وهو أمر إن كان يسيرا بالنسبة للأحكام المبلغة لقلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية فإنه جد عسير بالنسبة للأحكام المبلغة لأقلام السوابق المحلية لما يتطلبه من كشف عن الأحكام في هذه الأقلام بالجمهورية جميعا أما الأحكام التي لا تبلغ إلى هذه الأقلام أو القلم الآنف، فيكاد يكون الكشف عنها ضربا من المحال فقد لا يكون واقفا على أمرها سوى المحكوم عليه وقد أسفر ذلك كله عن اضطرار قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية إلى الاحتفاظ بصحف الأحكام المنوه عنها بذلك النص مخافة أن يكون المحكوم عليه قد دين خلال تلك الآجال في جنح مما لا يخطر عنه ذلك القلم، فكاد أن ثقل كاهل القائمين بالعمل فيه وتعطل تطبيق تلك المادة.
وقد فطن الشارع الفرنسي إلى ذلك - فشرط أن يكون الحكم الجديد بالحبس أو بعقوبة أشد لجناية أو جنحة (المادة 620 من قانون تحقيق الجنايات الفرنسي المعدلة بالأمر الرقيم 13 من أغسطس سنة 1945).
وقد رؤى تعديل المادة 550 المشار إليها بقصر الحكم الجديد على ما تحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق وهو لا يعني إلا قلم السوابق بإدارة تحقيق الشخصية ذلك لأن هذا القلم لا يخطر إلا بالأحكام الصادرة في الجنايات جميعا والجنح الخطيرة مما تنص عليه اللائحة المنفذة للأمر العالي الصادر في 18 من فبراير سنة 1895 بتشكيل قلم السوابق كما سلف البيان فلا يسوغ أن يقف ما دونها حائلا دون رد الاعتبار رسميا في تراكم الصحف بقلم السوابق وتحميل العاملين به مالا طاقة لهم به.
وقد عرض مشروع القانون علي مجلس الدولة، فأقره بالصيغة المرافقة وتتشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء للموافقة عليه وإصداره
وزير العدل
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 550 من قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي:
"يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق:
(أولاً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
(ثانياً) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة".
المادة (2) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء