بشأن تعديل المادة 86 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 276 لسنة 1955
اشترط القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية في المادة 86 لتعيين المعيد أن يكون حاصلا على تقدير "ممتاز أو جيد جدا" ولقد أعلنت بعض الكليات عن وظائف معيدين خالية بها، فلم يتقدم أحد لشغلها بسبب عدم توافر شرط التقدير المنصوص عليه في القانون.
كما أن بعض الأقسام في كليات الطب لا تجد من يقبل على التخصص للدراسة بها.
فيتعذر شغل وظائف المعيدين بها، ممن يحصلون علي تقدير "ممتاز" "أو جيد جدا" بل قد لا يتقدم لها من حصل على تقدير جيد فقط ومن ثم فقد دعت الحاجة إلى تعديل نص المادة 86 المشار إليها بما يجيز تعيين الحاصل على تقدير "جيد" على الأقل بشرط أن يكون حاصلا في مادة التخصص على تقدير جيد جدا.
ولما كان النص يقضي بتعيين المعيد بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد.
وأن بعض المتقدمين لهذه الوظيفة يشغلون وظائف حكومية، وتعيينهم في وظيفة المعيد يكون بطريق النقل إلى الجامعة، فقد اقتضى ذلك النص في التعديل المقترح على بقائه بحالته السابقة بشرط ألا يجاوز مرتبه أقصى مربوط وظيفة المعيد.
ويتشرف وزير التربية والتعليم بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي ارتآها مجلس الدولة رجاء التفضل بإصداره،
وزير التربية والتعليم
المادة (1) : يستبدل بنص المادة 86 من القانون رقم 508 لسنة 1954 النص الآتي:
"مادة 86 ــ يجوز أن يعين في الكليات معيدون.
ويكون تعيين المعيد، بعد الإعلان عن المحال الشاغرة، بترشيح من القسم المختص من بين الحاصلين على تقدير "ممتاز" فإن لم يوجد فمن الحاصلين على درجة جيد جداً في درجته الجامعية الأولى أو ما فوقها من الدرجات العلمية، فإن لم يوجد فمن الحاصلين على درجة جيد.
ويشترط للتعيين بالتقدير الأخير أن يكون المرشح حاصلا على تقدير "جيد جداً" في مادة التخصص.
ويعرض الترشيح على مجلس الكلية ــ فإذا أقره صدر قرار التعيين من مدير الجامعة بعقد لمدة سنة قابلة للتجديد بعد أخذ رأي القسم المختص.
إلا إذا كان المعين يشغل وظيفة حكومية فإنه يحتفظ بمركزه القانوني الثابت له قبل تعيينه معيداً بشرط ألا يزيد مرتبه على أقصى مربوط هذه الوظيفة.
المادة (2) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء