بشأن توزيع الأراضي التي قامت الهيئة المصرية الأمريكية لإصلاح الريف باستصلاحها.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 213 لسنة 1952 بإنشاء المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي،
وعلى القانون رقم 408 لسنة 1953 بإبرام اتفاقية استصلاح وتعمير أراضي البحيرة والفيوم،
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1944 الخاص برسوم التسجيل والحفظ،
وعلى القانون المدني،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الدولة لشئون الإنتاج،
المادة (1) : ينوب المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي عن الحكومة المصرية في عمليات بيع وتأجير الأراضي المعدة للتوزيع والتي تقوم الهيئة المصرية الأمريكية لإصلاح الريف باستصلاحها وتعميرها وكذلك المساكن التي تقوم ببنائها للمنتفعين.
المادة (2) : توزع الأراضي المستصلحة بحيث يكون لكل منتفع ملكية لا تقل عن فدانين ولا تزيد على خمسة أفدنة ويشترط فيمن توزع عليه الأرض:
(أ) أن يكون مصرياً بالغاً سن الرشد لم يصدر ضده حكم في جريمة مخلة بالشرف.
(ب) أن تكون حرفته الزراعة وألا تقل مدة احترافه لها عن سنتين.
(جـ) أن يكون غير مالك لأطيان أو عقارات هو وأفراد عائلته الذين يعولهم.
المادة (3) : لا يجوز طلب الأراضي التي تباع طبقاً لأحكام هذا القانون بالشفعة.
المادة (4) : يجب على حائز الأرض أن يتولى زراعتها بنفسه وأن يبذل في عمله العناية الواجبة وإلا جاز للمجلس إلغاء التعاقد معه مع مطالبته بالتعويضات.
المادة (5) : يتم تسجيل عقود البيع الصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون بغير رسوم.
المادة (6) : لا يجوز لمالك الأرض ولا لورثته التصرف فيها قبل الوفاء بثمنها كاملاً إلا بموافقة المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي, ولا يجوز قبل هذا الوفاء نزع ملكيتها سداداً لدين إلا أن يكون ديناً للحكومة أو للجمعية التعاونية.
المادة (7) : يقوم المجلس بإنشاء صندوق خاص للعمليات المالية يتولى تنظيم الحسابات وتحصيل الأقساط السنوية من المنتفعين ويؤدي لوزارة المالية والاقتصاد الجزء المستحق عن الثمن الأصلي للأرض ويودع الباقي بحساب خاص تحت تصرف مجلس الإنتاج على أن يخصص لاستصلاح وتعمير الأراضي البور.
المادة (8) : يضع المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي لائحة خاصة تتضمن تحديد إجراءات تنفيذ هذا القانون ووضع شروط عقود بيع الأرض وله أن يضمن هذه العقود كل الشروط والقيود التي تضمن حسن استغلالها وتنظم العلاقة مع المشترين والمستأجرين ويصدر باللائحة المذكورة قرار من وزير الدولة لشئون الإنتاج.
المادة (9) : يكون تحصيل المبالغ التي تستحق عن العمليات التي تتم وفقاً لهذا القانون بطريق الحجز الإداري.
المادة (10) : على وزير الدولة لشئون الإنتاج تنفيذ هذا القانون وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء