بشأن تعديل المادة (45) من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المواصلات،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 312 لسنة 1955
تنص مادة (45) من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة بأنه يجوز أن يمنح الموظف مكافأة عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية، ويحدد مجلس الوزراء قواعد منح هذه المكافآت كما يحدد الرواتب الإضافية وشروط منحها وذلك بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد بعد أخذ رأي ديوان الموظفين.
ويجوز بقرار من وزير المالية والاقتصاد بعد موافقة ديوان الموظفين منح الموظف مكافأة ثانية مقابل خدمات ممتازة أداها.
وتطبيقا لما جاء في هذه المادة وافق مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في 11/8/1952 على القواعد الخاصة بمنح المكافآت الإضافية ثم وافق على تعديلها بجلسته المنعقدة في 1/4/1953.
ونظرا لأن كل وزير أقدر على فهم حاجة العمل في وزارته التي تقتضي وجوب تواجد الموظفين لإتمامه، وعلى تقدير الخدمات الممتازة التي تستلزم منح الموظفين مكافآت مالية عنها.
وأن الكتابة لوزير المالية والاقتصاد في شأن منح المكافآت الإضافية ما يثقل كاهله بلا مقتض - كما وأن تبادل المكاتبات مع ديوان الموظفين في طلب الموافقة على منح المكافآت الإضافية عن ساعات العمل يتطلب اتخاذ إجراءات تستغرق وقتا طويلا بلا مبرر.
لذلك يقتضي الأمر عدم الرجوع إلى ديوان الموظفين ووزارة المالية والاقتصاد في هذه الأحوال ما دامت القواعد المتقدمة سارية على جميع موظفي الدولة.
وما دامت الاعتمادات المالية لمواجهة هذه المصروفات موجودة.
وأن يعدل نص المادة (45) من القانون رقم 210 لسنة 1951 على هذا الأساس كالآتي:
"يجوز للوزير أن يمنح الموظف مكافأة عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية طبقا للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الموظف مكافأة مالية مقابل خدمات ممتازة أداها.
وأني أتشرف بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير المواصلات
المادة (1) : تعدل المادة (45) من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة كالآتي:
"يجوز للوزير المختص أن يمنح الموظف مكافأة عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في غير أوقات العمل الرسمية طبقا للقواعد التي يحددها مجلس الوزراء.
كما يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الموظف مكافأة مالية مقابل خدمات ممتازة أداها."
المادة (2) : على الوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء