بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري.
المادة (1) : يكون للألفاظ الآتية - حيثما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها مالم يتضح من السياق خ ...
المادة (1) : تصدر اللائحة التنفيذية لنظام ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعم ...
المادة (2) : يشترط لخضوع عقد الرهن لأحكام النظام مايلي :
أ ـ أن يكون الشيء المرهون محل عقد الرهن من ...
المادة (3) : يشترط في الشيء المرهون مايلي :
أ ـ أن يكون مما يصح بيعه.
ب ـ أن يكون معينا ...
المادة (4) : الرهن يترتب ضمانا لدين ثابت في الذمة أو مآله إلى الثبوت ،بشرط أن يتحدد ف ...
المادة (5) : يشترط في الراهن مايلي :
أ ـ أن يكون مالكا للشي ال ...
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة التي تصدر صكوكا أن تحدث سجلات خاصة بالصكوك يقيد فيها جميع البيانات الخاصة ب ...
المادة (7) : دون الإخلال بما ورد في المادة السادسة يجوز أن تدون البيانات الخاصة بالسجلات عن طريق الحاسب الآلي وف ...
المادة (8) : ترهن الأوراق المالية لدى مركز إيداع الأوراق المالية وفق القواعد وا ...
المادة (9) : ترهن حقوق المؤلف ووفقاً لدى الجهة المختصة بوزارة الثقافة والإعلام و ...
المادة (10) : ترهن الحقوق الخاصة ببراءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة والأصناف والنماذج الصناع ...
المادة (11) : ترهن الحقوق الخاصة بالعلامات التجارية لدى مكتب العلامات التجارية بالوزارة وفق ...
المادة (12) : ترهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية وفقا لمايلي :
أ ـ أن يكون عقد الرهن مكتوباً .
ب ...
المادة (13) : ترهن الصكوك لأمر بالتظهير على الصك وفقا لما يلي :
أ- أن يكون المظهر الحامل الشرعي للورقة .
ب- أن ...
المادة (14) : يتم رهن الحقوق الثابتة في صكوك لحاملها وفقا لما يلي :
أ ـ أن يكون عقد الرهن مكتوبا .
ب ـ ...
المادة (15) : يكون الرهن نافذاً في حق الغير إذا انتقلت حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن ...
المادة (16) : تكون الحيازة للشيء المرهون :
أ ـ إذا وضع الدائن المرتهن أو الشخص العدل الذي يعينه المتعاقدان المال ...
المادة (17) : تنتقل حيازة الحقوق الثابتة بتسليم الصكوك الثابتة فيها .وإذا كان الصك مودعا لدى الغير اعتبر تسليم إي ...
المادة (18) : وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للمدين الراهن أن يسترده ويستبدل به غيره، بالشروط ...
المادة (19) : يقوم الدائن المرتهن أو العدل الذي يحوز الشيء المرهون بتسليم المدين بناء على طلبه إيصالا يثبت فيه ما ...
المادة (20) : يلتزم الدائن المرتهن والعدل باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون , وان يبذل في ذلك عنا ...
المادة (21) : لا يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشي ...
المادة (22) : إذا لم يوف المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه كان للدائن المرتهن بعد انقضاء ثلاثة أيام ع ...
المادة (23) : لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من الديوان ببيع الشيء المرهون إلا بعد انقضاء خمسة أيام من تاريخ تبليغه إ ...
المادة (24) : يجرى البيع في الزمان والمكان اللذين يعينهما الديوان ...
المادة (25) : إذا كان الشيء المرهون ورقة تجارية يتم تظهيرها تظهيرا نا ...
المادة (26) : يستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه وما يكون قد تحمله من ...
المادة (27) : إذا كان الشيء المرهون معرضا للهلاك أو التلف، أو كانت حيازته تستلزم نفقات باهضة ولم يشأ الراهن تقديم ...
المادة (28) : إذا كان الشيء المرهون صكا لم يدفع ثمنه بالكامل التزم الراهن-متى وجب الوفاء بالجزء غير المدفوع - أن ...
المادة (29) : يبطل كل شرط أو اتفاق يتم وقت تقرير الرهن أو بعده يعطي الدائن المرتهن –في حالة عدم استيفاء الدين عند ...
المادة (30) : للديوان بناء على طلب الدائن المرتهن أن يأذن بتملكه للشيء المرهون أو ...
المادة (31) : إذا بيع الشيء المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني فان حقوق الرهن تنقضي بتسليم الدائن ا ...
التوقيع : هاشم بن عبد الله يمانى - وزير التجارة والصناعة