تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مذكرة إيضاحية لمشروع القانون – المقدم من الحكومة – بإنشاء المحكمة الدستورية (مشفوعة بملاحظات هامشية تشير إلى ما طرأ من تعديلات على المشروع) اختلفت الدول والدساتير العالمية في مسألة الرقابة القضائية لدستورية القوانين فمنها من منعها إطلاقاً ومنها من أجازها لجميع المحاكم، ومنها من جعلها من اختصاص محكمة معينة سواء كانت محكمة دستورية خاصة تنشأ لهذا الغرض أو كانت محكمة عليا قائمة كمحكمة التمييز يعهد إليها بهذا الاختصاص بالإضافة إلى اختصاصاتها الأصلية، وبعض الدول عهدت بهذا الاختصاص إلى هيئات سياسية تشكل من غير القضاة وإن كانت أغلبها قد عهدت به إلى جهات قضائية، أما دستور الكويت فقد نص في المادة 173 منه على أن "يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح" وبذلك وضع الأمر بيد المشرع يحدده طبقاً لظروف البلاد ومصالحها العليا وطبقا لمقتضيات الأحوال سواء بتخويل الرقابة الدستورية لجميع المحاكم أو بتخويله إلى محكمة قائمة في البلاد كمحكمة الاستئناف العليا أو محكمة يزمع إقامتها كمحكمة التمييز وإما بإنشاء محكمة دستورية خاصة إنما وضع الدستور الكويتي على سلطة المشرع قيداً واحداً هو أن تكون الجهة التي تختص برقابة دستورية القوانين جهة قضائية أي جهة تشكل من قضاة مستبعدا أن يعهد بهذا الأمر إلى جهة سياسية أي جهة تشكل من غير القضاة. وعلى الرغم من أن كثيراً من دول العالم العريقة في الديمقراطية لم تخضع القوانين فيها لرقابة دستورية حتى الآن وبالرغم من أن أغلب الدول التي عرفت هذا النظام لم تعرفه إلا بعد سنوات طويلة من تطبيق دساتيرها قد رؤى أن يبت في هذا الأمر في الكويت فيصدر قانون بتعيين الجهة القضائية التي تختص بنظر دستورية القوانين واللوائح، بالرغم من أنه لم يدفع أمام المحاكم الكويتية منذ إنشائها حتى الآن بعدم دستورية أي قانون إلا مرة واحدة. وإذا ما استحدثت محكمة دستورية لمراقبة دستورية القوانين واللوائح وتفسير أحكام الدستور (مادة 1 و5 من المشروع) أصبح من الملائم أن تختص كذلك بنظر الطعون المتعلقة بانتخابات أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم (مادة 5 من المشروع) استجابة للرخصة المقررة بموجب المادة 95 من الدستور في قولها "ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية". أما عن تشكيل المحكمة فإعمالاً لحكم المادة 173 من الدستور التي أوجبت أن تكون الهيئة التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين هيئة قضائية أي تشكل من قضاة، ونظراً لأن ما يعرض على المحكمة من مسائل هو أمر من أدق أمور القانون التي لا يقدر عليه إلا المتمرسون من رجال القانون وحتى لا تتأثر المسائل القانونية بالتيارات السياسية إذا ما شكلت المحكمة من غير القضاة، لذلك نص على أن تشكل هذه المحكمة من خمسة من مستشاري محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف العليا الكويتيين (مادة 1 من المشروع) (1). ثم بينت المادة 2 من المشروع طريقة اختيار أعضاء هذه المحكمة مراعية أن أعضاء هذه المحكمة سيقومون بعملهم بها إلى جانب عملهم الأصلي في المحكمة الملحقين بها نظراً لندرة القضايا المتوقع عرضها على هذه المحكمة، ثم عالجت المادة 3 حالة غياب أحد أعضاء المحكمة، ونظراً لأن الفصل في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم سند أصلا طبقا للدستور إلى مجلس الأمة مع إجازة العهود بهذا الاختصاص إلى هيئة قضائية ونظراً لأن مثل هذه المسائل تعتبر من قبيل المسائل القانونية التي تخالطها وقائع سياسية لذلك استحسن أن ينضم إلى عضوية المحكمة أربعة من أعضاء مجلس الأمة عند النظر في هذه المسائل (مادة 10 من المشروع) (2). ثم تناولت المواد 6 و7 و9 الإجراءات أمام المحكمة الدستورية فأوضحت المادة 9 أن تفسير أي نص من نصوص الدستور يكون بطلب من مجلس الوزراء أو مجلس الأمة عندما يكون هذا النص مثار خلاف بين الحكومة والمجلس. وبينت المادة 7 كيفية الفصل في دستورية القوانين واللوائح فأوضحت أنه قد يكون بطلب من مجلس الوزراء أو مجلس الأمة وقد يكون بناء على طلب ذوي الشأن وذلك في حالة الدفع في قضية منظورة بعدم دستورية قانون أو لائحة وتبين للمحكمة المنظور أمامها الدعوى أن هذا الدفع جدي لم يقصد به اللدد في الخصومة وأن من المحتمل قبوله فيما لو عرض على المحكمة الدستورية فعند ذلك توقف المحكمة الدعوى وتكلف مبديه برفع الأمر إلى المحكمة الدستورية في الأجل الذي تحدده ولم ينص على وقف الدعوى بمجرد إبداء هذا الدفع حتى لا يكون الدفع بعدم الدستورية وسيلة لتعطيل الفصل في الدعاوى. ثم أوضحت المادة 9 أن الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بعدم صحة عضويتهم تقدم إلى المحكمة إما بطريق الإحالة من مجلس الأمة أو من ذوي الشأن مباشرة (3). وبينت المادتان 8 و12 القوة الملزمة لأحكام المحكمة الدستورية وآرائها التفسيرية (4). وأخيراً تناولت المواد 13 و24 و15 و16 الأحكام العامة فبينت اليمين التي يؤديها أعضاء المحكمة قبل مباشرة أعمالهم (5) وحرمت على أي هيئة التدخل في أعمال المحكمة أو التأثير في قضائها ضمانا لحيدتها واستقلالها (6). ثم نصت على أن تضع المحكمة لائحتها الداخلية متضمنة القواعد الخاصة بسير العمل لديها ورسوم وإجراءات التقاضي أمامها على أن تصدر هذه اللائحة بمرسوم (7). ------------------- (1) نصت على التشكيل المادة الثانية من القانون بجعل الأعضاء خمسة مستشارين أصليين واثنين احتياطيين وبأن يكونوا جميعاً من الكويتيين. (2) اكتفى القانون بعضوية المستشارين (المادة 2 من القانون). (3) نصت على هذه الأمور معدلة المادة الرابعة من القانون. (4) تقابل هذه الأحكام المواد 1 و2 و6 من القانون مع التعديل. (5) نصت على هذه اليمين المادة 7 من القانون. (6) لم ينص القانون على ذلك حيث ورد النص عليه بالدستور (م 162). (7) تقابل المادة 8 من القانون معدلة.
المادة () : مذكرة تفسيرية للاقتراح بمشروع القانون بإنشاء المحكمة الدستورية مقدمة من السادة الأعضاء (مشفوعة بملاحظات هامشية تشير إلى ما طرأ من تعديلات على المشروع) 1- أساس الدولة الديمقراطية خضوعها أولاً وقبل كل شيء للقانون، ومن أهم خصائص الخضوع للقانون تدرج هذا الخضوع، أو مبدأ تدرج القواعد القانونية، بحيث تخضع اللائحة التي تصدرها السلطة التنفيذية للقانون الأعلى منها في المرتبة الصادر عن السلطة التشريعية، كما يخضع الأثنان (القانون واللائحة) لما هو أعلى مرتبة منهما وهو الدستور، وبغير هذا الاحترام للقواعد الأعلى يمكن أن تتجاوز اللائحة أو القانون الحدود المقررة لكل منهما، وأن يخالفا الدستور، ومن هنا تظهر أهمية وضع الضمانات اللازمة لاحترام هذا التحديد التسلسلي للاختصاصات. وأخص هذه الضمانات وجود محكمة دستورية تسهر على إبطال ما قد يحدث من مخالفة للدستور، كما تتولى – على نحو ملزم لسائر المحاكم والسلطات – تفسير أحكام الدستور، ولذلك أشارت المادة 173 من الدستور إلى إنشاء هذه المحكمة بلفظ آمر يقول: "يعين القانون الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح" ... ولم تقل (كما قالت المادة 171 في شأن مجلس الدولة) "يجوز بقانون إنشاء مجلس دولة". 2- وإذا ما أنشئت "محكمة دستورية" للأمرين السابقين (مراقبة الدستورية وتفسير الدستور) أصبح من الطبيعي أن تختص كذلك بالفصل في الطعون الانتخابية وذلك استجابة للرخصة التي قررتها في هذا الشأن المادة 95 من الدستور حيث تقول: "ويجوز بقانون أن يعهد بهذا الاختصاص إلى جهة قضائية". وتلحق بالطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة الطعون الانتخابية الخاصة بالمجلس البلدي توحيداً للعمل وللتفسير، ومعلوم أن الطعون البلدية في القانون الحالي من اختصاص لجنة من مستشاري محكمة الاستئناف العليا (1). 3- أما تشكيل المحكمة الدستورية فقد روعي فيه مختلف الاعتبارات التي تحيط وضع القانون وتطبيقه دون الاقتصار على الناحية القضائية وحدها، فأشركت مع جهة القضاء (أي المستشارين الثلاثة الذين يختارهم مجلس القضاء)، مجلس الوزراء (ليختار اثنين ينبغي أن يكون أحدهما من رجال القانون والآخر من فقهاء الشريعة الإسلامية) ومجلس الأمة باعتباره الجهة التي أقرت القوانين محل البحث، والهيئة العلمية المختصة بجامعة الكويت ممثلة في رئيس قسم القانون العام بحكم منصبه وقد اشترط أن يكون العضو من أعضاء مجلس الأمة السابقين وألا يكون – فيما عدا ما سبق – ممارساً لمهنة المحاماة وذلك تجنباً للحرج الذي قد يصاحب الجمع بين عضوية المحكمة وممارسة العمل فعلاً بالمحاماة أو في مجلس الأمة القائم. أما الاثنان اللذان يختارهما مجلس الوزراء فينبغي أن يكون أحدهما على الأقل من المتخصصين في الدراسات الدستورية بالذات، وكذلك الشأن بالنسبة إلى المستشارين فيجمل أن يراعي في اختيارهم التخصص قبل الأقدمية أو غيرها من الاعتبارات (2). 4- وقد حرص الاقتراح على ضمان قدر من الاستقرار في عمل المحكمة سواء من حيث مدة عضويتها (بما في ذلك الرئيس ونائب الرئيس) أو من حيث جواز التجديد وتكراره، أو بالنسبة إلى الحصانة ومدى الاختصاص وطرق الطعن، وقوة الأحكام (3)، كما حرص المشروع على ألا يسلب المحاكم العادية حقها في نظر الدفع بعدم الدستورية، وقد يكون الأمر فيه واضحاً بحيث لا يحتاج لوقف نظر الدعوى وإحالته إلى المحكمة المذكورة أو يكون المقصود به مجرد تعطيل الفصل في الدعوى، وإلا أمرت المحكمة بوقف الدعوى وإحالة الدفع إلى المحكمة الدستورية، على النحو المبين بالمادة الرابعة من الاقتراح (4). 5- ونظرا لأن أحكام المحكمة تفسر الدستور وتكمله وتضع القوانين واللوائح وضعها الدستوري الصحيح فقد لزم أن تنشر الأحكام أسوة بالقوانين واللوائح في الجريدة الرسمية وحددت لذلك مهلة أسبوعين، على أن تنشر معها مرفقاتها (م 3 من الاقتراح) (5). 6- حيث لا يوجد نص في القانون الحالي، أو في المرسوم الخاص بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 8 من المشروع تطبق أحكام القانون العام في شأن تنظيم القضاء والمرافعات المدنية والتجارية، وذلك فيما يتعلق بأعلى محكمة في الكويت (وهي حالياً محكمة الاستئناف العليا أو محكمة التمييز عند إنشائها) (6). 7- روعي في النهاية أن تعطى مهلة قدرها أربعة شهور بعد نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية لكي يمكن إصدار المرسوم السابق ذكره وإجراء التعيينات الخاصة بأعضاء المحكمة الجديدة وصدور مرسوم بها. والله نسأل أن يوفقنا لإحقاق الحق وإعلاء حكم الدستور في هذا البلد الناهض والمتطلع دوماً إلى ما هو أفضل في ظل سيادة الدستور والقانون. ----------------------- (1) لم يوافق مجلس الأمة على هذه الفكرة ورأى أن تبقى الطعون البلدية من اختصاص محكمة الاستئناف العليا. (2) رفع القانون عدد المستشارين في المحكمة إلى خمسة بدلا من ثلاثة (الوارد في الاقتراح بمشروع السادة الأعضاء) وذلك لما ارتأته اللجنة التشريعية وأقره مجلس الأمة من قصر التشكيل على العنصر القضائي مع إضافة عضوين احتياطيين إلى المستشارين الأصليين الخمسة. واشترط القانون في صيغته النهائية أن يكونوا من الكويتيين. كما رأت اللجنة عدم ضرورة إنشاء منصب رئيس للمحكمة وأقر المجلس ذلك وصدر القانون على هذا النحو. (3) لم يرد في القانون ذكر لمدة العضوية أو جواز التجديد وتكراره أو الحصانة لأن تشكيل المحكمة أصبح مقصوراً على رجال القضاء. (4) اشترطت المادة 4 من القانون جدية هذا الدفع ورسمت طريقا للطعن في الحكم الصادر بعدم الجدية، وجعلته من اختصاص لجنة تنشأ في المحكمة الدستورية باسم "لجنة فحص الطعون". (5) جاء هذا الحكم بالفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون. (6) نصت على هذا الحكم معدلا الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون، وقد أنشئت "دائرة تمييز" بالقانون رقم 40 لسنة 1972.
المادة () : نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة على المواد 95، 164، 173 منه، وعلى المرسوم الأميري رقم 19 لسنة 1959 بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 6 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
المادة (1) : تنشأ محكمة دستورية تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح وفي الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم, ويكون حكم المحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولسائر المحاكم.
المادة (2) : تؤلف المحكمة الدستورية من خمسة مستشارين يختارهم مجلس القضاء بالاقتراع السري, كما يختار عضوين احتياطيين ويشترط أن يكونوا من الكويتيين ويصدر بتعيينهم مرسوم. وإذا خلا محل أي عضو من الأعضاء الأصليين أو الاحتياطيين أختار مجلس القضاء - بالاقتراع السري - من يحل محله ويكون تعيينه بمرسوم. ويقوم أعضاء المحكمة الأصليون والاحتياطيون بعملهم بها إلى جانب عملهم الأصلي بدائرة التمييز أو محكمة الاستئناف العليا.
المادة (3) : يدعو رئيس المحكمة أعضاءها للانعقاد كلما اقتضت الحاجة ويخطرهم بتاريخ الاجتماع ومكانه قبل الموعد المحدد بوقت كاف, ويجب أن يرفق بكتاب الدعوة جدول الأعمال وما يتعلق به من وثائق. ولا يكون انعقاد المحكمة صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائها وتصدر الأحكام بأغلبية آراء الحاضرين, ويجب أن يتضمن الحكم أسبابه مفصلة, مع إرفاق رأي الأقلية أو آرائها وما تستند إليه من أسباب. وتنشر الأحكام ومرفقاتها في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من صدورها.
المادة (4) : ترفع المنازعات إلى المحكمة الدستورية بإحدى الطريقتين الآتيتين: أ- بطلب من مجلس الأمة أو من مجلس الوزراء. ب- إذا رأت إحدى المحاكم أثناء نظر قضية من القضايا سواء من تلقاء نفسها أو بناء على دفع جدي تقدم به أحد أطراف النزاع, إن الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة توقف نظراً لقضية وتحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية للفصل فيه. ويجوز لذوي الشأن الطعن في الحكم الصادر بعدم جدية الدفع وذلك لدى لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية في خلال شهر من صدور الحكم المذكور وتفصل اللجنة المذكورة في هذا الطعن على وجه الاستعجال.
المادة (4) : لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له مصلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه، على أن تكون صحيفة الطعن موقعة من ثلاثة محامين مقبولين أمام المحكمة الدستورية. ويجب على الطاعن أن يودع عند تقديم صحيفة الطعن على سبيل الكفالة خمسة آلاف دينار، ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت إيداع الكفالة، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن، ويعرض الطعن على المحكمة منعقدة في غرفة المشورة، فإذا رأت أنه يخرج عن اختصاصها أو أنه غير مقبول شكلاً أو أنه غير جدي، قررت عدم قبوله ومصادرة الكفالة بقرار غير قابل للطعن بأسباب موجزة تثبت في محضر الجلسة، وإذا رأت المحكمة غير ذلك حددت جلسة لنظر الطعن.
المادة (5) : تقدم الطعون الانتخابية الخاصة بمجلس الأمة إلى المحكمة مباشرة أو بطريق المجلس المذكور وفقاً للإجراءات المقررة لديه في هذا الشأن.
المادة (6) : إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة أو عدم شرعية لائحة من اللوائح الإدارية لمخالفتها لقانون نافذ, وجب على السلطات المختصة أن تبادر إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لتصحيح هذه المخالفات, وتسوية آثارها بالنسبة للماضي.
المادة (7) : يؤدي رئيس المحكمة وأعضاؤها أمام الأمير وبحضور وزير العدل اليمين الآتي نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور, وأحافظ على دستورية القوانين واللوائح وأؤدي أعمالي بالتجرد والأمانة والصدق".
المادة (8) : تضع المحكمة لائحة تتضمن القواعد الخاصة بإجراءات التقاضي أمامها وبنظام سير العمل فيها وتنفيذ أحكامها, وتصدر هذه اللائحة بمرسوم, بناء على عرض وزير العدل. وتحدد بمرسوم كذلك رسوم التقاضي. وتطبق في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك اللائحة الأحكام المقررة لدى دائرة التمييز وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو مع طبيعة العمل في المحكمة الدستورية.
المادة (9) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد أربعة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, ويصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن