بشأن سريان أحكام القرار الصادر في 2 من فبراير سنة 1955 على السكر الخام الذي يصدر إلى السودان.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 4 لسنة 1932 برسم الإنتاج على حاصلات الأرض أو منتجات الصناعات المحلية،
وعلى القانون رقم 513 لسنة 1954 بشأن التعريفة الجمركية ورسم الإنتاج،
وعلى المرسوم الصادر في 21 من نوفمبر سنة 1949 بالرسم الذي يرد عن بعض حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية التي تصدر للاستهلاك في السودان والمعدل بالقرار الصادر في 2 من فبراير سنة 1955،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة (1) : يعدل الصنف الأخير (سكر مكرر) من الجدول الملحق بالمرسوم الصادر في 21 من نوفمبر سنة 1949 المعدل بالقرار الصادر في 2 من فبراير سنة 1955 على الوجه الآتي:
سكر مكرر أو خام يرد عنه 3 جنيهات و360 مليماً عن مائة كيلو جرام.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشر القرار الصادر في 2 فبراير سنة 1955 المشار إليه،
التوقيع : مجلس الوزراء