بشأن منع تصدير أشجار وفسائل نخيل البلح.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 1928 بمنع تصدير أشجار وفسائل نخيل البلح،
وعلى الأمر العالي الصادر في 7 من أبريل سنة 1884 باللائحة الجمركية المعدل بالقانون رقم 89 لسنة 1937،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء ما عرضه وزير الزراعة،
المادة (1) : يمنع تصدير جميع أنواع أشجار وفسائل نخيل البلح.
ومع ذلك يجوز لوزير الزراعة أن يرخص في التصدير بالشروط والأوضاع التي يعينها بقرار يصدر منه.
المادة (2) : كل مخالفة لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في الأمر العالي الصادر في 7 أبريل سنة 1884 المشار إليها.
المادة (3) : يلغى المرسوم بقانون رقم 60 لسنة 1938 سالف الذكر.
المادة (4) : على وزراء الزراعة والعدل والمالية والاقتصاد كل منهم فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء