بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 133 لسنة 1951 بمزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة،
المادة (1) : يضاف إلى القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه مادة جديدة برقم 26 مكررا نصها الآتي:
"مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية، لا يجوز أن يحضر أمام مصلحة الضرائب أو لجان الطعون وما في حكمها أو خبراء وزارة العدل أو خبراء الجدول إلا الأشخاص المقيدة أسماؤهم بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين وأقارب ذوي الشأن لغاية الدرجة الرابعة وأزواجهم.
وينوب هؤلاء المحاسبون والمراجعون بعضهم عن البعض في الحضور أمام الجهات المذكورة".
المادة (2) : تلغى المواد 29 و30 و31 و32 و33 و35 من القانون رقم 133 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (3) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء