بشأن إنشاء محكمة ابتدائية بمدينة دمياط.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء،
وعلى القانون رقم 191 لسنة 1955 بإنشاء مديرية دمياط،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير العدل،
المادة (1) : تنشأ محكمة ابتدائية يكون مقرها مدينة دمياط وتشمل دائرة اختصاصها بندر دمياط ومركزي فارسكور وكفر سعد.
المادة (2) : جميع القضايا المنظورة أمام محكمة المنصورة الابتدائية وأصبح الفصل فيها بمقتضى المادة السابقة من اختصاص محكمة دمياط الابتدائية تحال إلى هذه المحكمة الأخيرة بالحالة التي تكون عليها وبدون مصاريف بأوامر تصدرها المحكمة المنظورة أمامها ولجلسات تحددها.
وفي حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر والتكليف بالحضور في المواعيد العادية.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على القضايا المحدد بالنطق بالحكم فيها أجل معين بل تحكم فيها المحكمة المنظورة أمامها الآن تلك القضايا.
المادة (3) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة 1955،
التوقيع : مجلس الوزراء