تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية المعدل بالقانون رقم 439 لسنة 1955، وعلى القانون رقم 615 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الطب بجامعة القاهرة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الطب الدرجات والدبلومات الآتية: (أ) درجة البكالوريوس في الطب والجراحة. (ب) دبلوم تخصص في أحد الفروع الآتية: (1) الأمراض الباطنة العامة. (2) الأمراض العصبية والعقلية. (3) الأمراض الصدرية والتدرن. (4) الأمراض الجلدية والسرية. (5) طب الأطفال. (6) طب المناطق الحارة وصحتها. (7) الجراحة العامة. (8) جراحة المسالك البولية. (9) جراحة العظام. (10) أمراض النساء والتوليد. (11) طب العين وجراحتها. (12) أمراض الأنف والأذن والحنجرة. (13) التخدير. (14) الأشعة والكهرباء الطبية. (15) الطب الشرعي. (16) الطب المدرسي والصحة المدرسية. (17) البكتريولوجيا. (18) تحليل مياه الشرب والمجاري. (19) الصحة العامة وطب الصناعات. (جـ) دبلوم العلوم الفنية في أحد الفروع الآتية: (1) التشريح. (2) علم وظائف الأعضاء. (3) علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا). (4) الكيمياء الحيوية. (5) الباثولوجيا. (6) الأقربازين. (7) البكتريولوجيا. (8) الباثولوجيا الإكلينيكية. (9) الطفيليات. (د) ثلاث درجات عالية وهي: أولاً- درجة دكتور في الطب في أحد الفروع الآتية: (1) الأمراض الباطنية العامة. (2) طب الأطفال. (3) الصحة العامة. (4) الطب الشرعي. (5) التخدير. (6) الأشعة والكهرباء الطبية. ثانياً- درجة دكتور في الطب في العلوم الفنية في أحد الفروع الآتية: (1) التشريح. (2) علم وظائف الأعضاء. (3) علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا). (4) الكيمياء الحيوية. (5) الباثولوجيا. (6) الأقربازين. (7) البكتريولوجيا. (8) الباثولوجيا الإكلينيكية. (9) الطفيليات. ثالثاً- درجة ماجستير في الجراحة في أحد الفروع الآتية: (1) الجراحة العامة. (2) أمراض النساء والتوليد. (3) أمراض الأنف والأذن والحنجرة. (4) أمراض العين.
المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة بكالوريوس في الطب والجراحة خمس سنوات ونصف سنة جامعية تسبقها سنة إعدادية. وتقسم مدة الدراسة إلى ثلاث مراحل كالآتي: (1) المرحلة الإعدادية ومدتها سنة جامعية (السنة الإعدادية). (2) المرحلة المتوسطة ومدتها سنتان جامعيتان (السنتان الأولى والثانية). (3) المرحلة النهائية وتشمل باقي مدتي الدراسة.
المادة (3) : تتناول الدراسة للحصول على درجة البكالريوس في الطب والجراحة مقررا علميا وعمليا في المواد الآتية: الطبيعة - النبات - الحيوان - الكيمياء - الكيمياء الحيوية - التشريح البشري - علم الأجنة - علم الأنسجة والخلايا (الهستولوجيا) علم وظائف الأعضاء - علم النفس - الباثولوجيا - الباثولوجيا الاكلينيكية - الأقربازين وفن تركيب العقاقير - الأقربازين التطبيقي - الطفيليات - البكتريولوجيا - علم الصحة ويشمل الطب الوقائي وطب الصناعات والطب الاجتماعي - الطب الشرعي والأمراض الباطنة - الجراحة - أمراض الأنف والأذن والحنجرة - أمراض النساء والتوليد - الرمد - الأشعة - العلاج الطبيعي - التخدير - جراحة الأسنان العملية. ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى المواد المذكورة أية مادة أخرى يكون لها صلة بهذه المواد. وتبين اللائحة الداخلية للكلية توزيع المقررات على سني الدراسة وعدد الدروس المخصصة لكل مقرر.
المادة (4) : لا ينقل إلى المرحلة المتوسطة إلا من نجح في جميع امتحانات المرحلة الإعدادية كما لا ينقل من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة النهائية إلا من نجح في جميع امتحانات المرحلة المتوسطة ولا يمنح درجة البكالوريوس في الطب والجراحة إلا من نجح في جميع امتحانات المرحلة النهائية.
المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه في جميع سني الدراسة عدا مقررات الامتحان النهائي إذا أثبت أنه جاز امتحانا في مقرر دراسي معادل أو أنه حضر مقررا دراسياً معادلاً في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة.
المادة (6) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان النهائي إذا أثبت أنه نال درجة أو دبلوما في امتحان معادل من إحدى الجامعات أو أحد المعاهد العلمية المعترف بها من الجامعة أو أنه جاز في تلك الجامعة أو ذلك المعهد امتحانا في مقرر معادل.
المادة (7) : يشترط في قبول الطالب للدراسة الخاصة بإحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو على درجة معادلة لها في الطب معترف بها من الجامعة وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية ويقبل كذلك. (أ) للدراسة الخاصة بدبلوم البكتريولوجيا من يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو البكالوريوس في طب الحيوان وجراحته (الطب والجراحة البيطرية) أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. (ب) للدراسة الخاصة بدبلوم الكيمياء الحيوية من يكون حاصلاً على البكالوريوس في العلوم (في الفسيولوجيا أو في الكيمياء) أو البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. (جـ) للدراسة الخاصة بدبلوم تحليل مياه الشرب والمجاري من يكون حاصلاً على دبلوم البكتريولوجيا أو دبلوم الصحة العامة أو البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو البكالوريوس في العلوم (في الكيمياء أو في فرع آخر تكون الكيمياء مادة أساسية فيه). (د) للدراسة الخاصة بدبلوم التخصص في العلوم الفنية من يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في طب الحيوان وجراحته (الطب والجراحة البيطرية) وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية.
المادة (8) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة عدا دبلوم العلوم الفنية فمدتها سنتان ودبلوم الأشعة ودبلوم مياه الشرب والمجاري لمدة كل منهما سنة ونصف سنة.
المادة (9) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية وأن يؤدي بنجاح الامتحانات الخاصة بالدبلوم وفقا لأحكام تلك اللائحة.
المادة (10) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقرراً دراسياً معادلاً له في معهد معترف به من الجامعة. ويعفى من حضور المقرر الأطباء المقيمون في أقسام المستشفيات الجامعية والمعيدون بالأقسام الفنية وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلاً على دبلوم في إحدى مواد الامتحان الفرعية ويكون الإعفاء مقصوراً على امتحان هذه المادة. درجات دكتور في الطب في العلوم الفنية وماجستير في الجراحة.
المادة (11) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة دكتور في الطب أو درجة دكتور في الطب في العلوم الفنية أو درجة ماجستير في الجراحة ما يأتي: (1) أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة. (2) أن يكون حاصلاً كذلك على دبلوم في نفس المادة أو في أحد فروعها كما هو مبين في اللائحة الداخلية. (3) أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة. (ب) أن يكون قد شغل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب في مستشفى جامعي أو أحد المستشفيات أو المعاهد التي يعتبرها مجلس الجامعة مستشفيات تعليمية. (جـ) في درجة دكتور في الطب الشرعي أن يكون قد أشتغل مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بقسم الطب الشرعي أو بوظيفة طبيب شرعي وذلك وفقا للشوط المبينة في اللائحة الداخلية.
المادة (12) : للحصول على درجة دكتور في الطب أو دكتور في الطب في العلوم الفنية أو ماجستير في الجراحة يجب على الطالب: (1) أن يؤدي بنجاح الامتحان المقرر وفقا للشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. (2) أن يقدم رسالة تقبلها الكلية وأن يناقش فيها وتجوز الاستعاضة عن الرسالة في الماجستير بكتابة مقال في موضوع تعينه لجنة الامتحان.
المادة (13) : تبين اللائحة الداخلية للكلية نظام الامتحانات ومواعيدها.
المادة (14) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (15) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون.
المادة (16) : يلغى القانون رقم 615 لسنة 1954 للائحة الأساسية لكلية الطب بجامعة القاهرة.
المادة (17) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن