تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية المعدل بالقانون رقم 439 لسنة 1955، وعلى القانون رقم 611 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الآداب الدرجات العلمية الآتية: (1) درجة الليسانس في الآداب من أحد الأقسام الآتية: (أ) قسم اللغة العربية وآدابها. (ب) قسم اللغات الشرقية وآدابها (فرع اللغات الإسلامية وآدابها وفرع اللغات السامية القديمة وفرع اللغات السامية الحية واللهجات). (جـ) قسم الجغرافيا. (د) قسم التاريخ. (هـ) قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية (فرع الفلسفة أو فرع الاجتماع). (و) قسم الآثار (فرع الآثار المصرية أو فرع الآثار الإسلامية). (ز) قسم المكتبات والوثائق. (حـ) قسم التحرير والترجمة والصحافة. (ط) قسم اللغة الإنجليزية وآدابها. (ي) قسم اللغة الفرنسية وآدابها واللغات الأوروبية الإضافية. (ك) قسم الدراسات القديمة. (2) درجة الليسانس الممتازة في الآداب من أحد الأقسام السالف ذكرها. (3) درجة الماجستير في الآداب. (4) درجة الدكتوراه في الآداب. كما تمنح: (5) دبلوما من معهد الدراسات السودانية.
المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة الليسانس في الآداب أربع سنوات.
المادة (3) : المواد التي تدرس للحصول على درجة الليسانس في الآداب هي الآتية: (أ) في قسم اللغة العربية وآدابها. النحو والصرف والعروض ــ فقه اللغة ــ علم اللغة ــ الأدب العربي وتاريخه ــ الأدب المقارن ــ النقد الأدبي ــ البلاغة ــ التفسير والحديث من الناحيتين اللغوية والبلاغية ــ المنطق ومناهج البحث ــ الفلسفة الإسلامية ــ علم الأخلاق ــ علم الاجتماع ــ جغرافية العالم العربي ــ تاريخ العرب قبل الإسلام ــ التاريخ الإسلامي ــ لغة شرقية (الفارسية أو العبرية) ــ لغة أوروبية حديثة. (ب) في قسم اللغات الشرقية وآدابها: اللغات الشرقية الإسلامية وآدابها ــ اللغات السامية القديمة وآدابها ــ تاريخ الأمم الشرقية وحضارتها ــ اللغات السامية الحية واللهجات ــ الحضارة السامية ــ التصوف الإسلامي ــ علم الكلام والفرق الإسلامية ــ الحضارة الإسلامية ــ الفلسفة الإسلامية ــ اللغة العبرية وآدابها ــ لغة أوروبية حديثة ــ اللغة اليونانية. (جـ) في قسم الجغرافيا: الجغرافيا الطبيعية ــ الجغرافيا الإقليمية ــ جغرافية البيئات ــ جغرافية السلالات البشرية ــ الجغرافيا التاريخية ــ جغرافية الإنتاج ــ جغرافية النقل ــ جغرافية السكان ــ الجغرافيا السياسية ــ التاريخ ــ الدراسات الاجتماعية والاقتصادية. (د) في قسم التاريخ: التاريخ والدراسات المتصلة به ــ الجغرافيا ــ الاجتماع ــ لغة أوربية حديثة يختارها مجلس الكلية ــ اللغة اللاتينية ــ اللغة اليونانية القديمة. (هـ) في قسم الدراسات الفلسفية والاجتماعية: الفلسفة وتاريخها ــ علم النفس والأخلاق والمنطق ــ علم الاجتماع والدراسات المتصلة به ــ الأنتروبولوجيا ــ النظم الاجتماعية ــ التشريعات الاجتماعية والاقتصادية ــ اللغة اليونانية القديمة ــ اللغة اللاتينية ــ لغة أوروبية حديثة يختارها مجلس الكلية. (و) في قسم الآثار: علم الآثار ــ آثار ما قبل التاريخ ــ الآثار المصرية القديمة ــ فقه اللغة المصرية ــ الآثار والفنون الإسلامية ــ تاريخ الفن ــ اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية. (ز) في قسم المكتبات والوثائق: اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية واللاتينية ــ التاريخ ــ الفهرسة ــ المراجع ــ علم الوثائق ــ علم الأرشيف ــ مصادر التاريخ المصري والأوربي ــ تاريخ الكتب والمكتبات ــ علم الكتابة العربية والأوروبية. (حـ) في قسم التحرير والترجمة والصحافة: تاريخ الصحافة ــ الفن الصحفي ــ المذاهب السياسية ــ وسائل الأنباء ــ فن الدعاية والإعلان والإذاعة ــ اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والترجمة. (ط) في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها: اللغة الإنجليزية ــ النقد الأدبي ــ تاريخ اللغة الإنجليزية ــ تاريخ الحضارة الإنجليزية ــ الشعر ــ النثر ــ الدراما ــ اللغات العربية والفرنسية واللاتينية. (ي) في قسم اللغة الفرنسية وآدابها واللغات الأوروبية الإضافية: اللغة الفرنسية ــ آداب اللغة الفرنسية ــ تاريخ اللغة الفرنسية ــ تاريخ الحضارة الفرنسية ــ اللغات العربية والإنجليزية واللاتينية ــ اللغات الأوروبية الإضافية. (ك) في قسم الدراسات القديمة: اللغة اللاتينية وآدابها ــ اللغة اليونانية القديمة وآدابها التاريخ ــ لغة أوربية حديثة.
المادة (4) : مدة الدراسة للحصول على درجة الليسانس الممتازة في الآداب أربع سنوات.
المادة (5) : يشترط للحصول على درجة الليسانس الممتازة ما يأتي: (1) أن يتابع الطالب في السنتين الأولى والثانية دروس درجة الليسانس العادية وأن ينال في امتحان الانتقال إلى السنة الثالثة تقدير "جيد جداً" على الأقل في التقدير العام. (2) أن يتابع في السنتين الثالثة والرابعة بالإضافة إلى دروس الليسانس العادية الدراسات الخاصة بطلاب درجة الليسانس الممتازة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية، وأن ينال في التقدير العام تقدير "جيد جداً" على الأقل في امتحانات الانتقال من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة ثم في امتحانات السنة الرابعة.
المادة (6) : لا يجوز لطالب درجة الليسانس الممتازة أن يتقدم لامتحانات السنتين الثالثة والرابعة إلا مرة واحدة.
المادة (7) : طلاب درجة الليسانس الممتازة الذين لا ينالون في التقدير العام في امتحانات الانتقال إلى السنة الرابعة أو في امتحانات الليسانس تقدير "جيد جداً" على الأقل يصبحون من طلاب درجة الليسانس في الآداب وتنطبق عليهم الأحكام الخاصة بهذه الدرجات.
المادة (8) : مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير في الآداب سنتان على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قيد الطالب.
المادة (9) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة الماجستير في الآداب أن يكون حاصلا على درجة الليسانس الممتازة في الآداب من جامعة القاهرة أو على درجة الليسانس في الآداب أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة بالشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (10) : للحصول على درجة الماجستير في الآداب يجب على الطالب. (1) أن يتابع لمدة سنة الدراسات التي يقررها مجلس الكلية بموافقة مجلس الجامعة وأن ينجح في امتحاناتها وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية. (2) أن يقدم بحثاً مبتكراً في موضوع يقره مجلس الكلية. (3) أن يؤدي اختباراً تحريرياً أو شفوياً حسبما يقرره مجلس الكلية في موضوعات تتصل بالبحث الذي يقدمه، وأن يناقش في البحث مناقشة علنية وينجح فيها وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (11) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدرجة الدكتوراه في الآداب أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الآداب بتقدير "جيد" على الأقل من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة أو على دبلوم من أحد المعاهد العليا بكليات الآداب وذلك بالشروط التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (12) : للحصول على درجة الدكتوراه في الآداب يجب: (1) أن يكون الطالب قد اشتغل ببحوث مبتكرة في موضوع يقره مجلس الكلية مدة سنتين على الأقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قبول الموضوع. (2) أن يقدم الطالب ببحوثه رسالة تقبلها الكلية وأن يؤدي فيها بنجاح مناقشة علنية وفقا لأحكام اللائحة الداخلية، ويجب في الرسالة أن تكون عملاً ذا قيمة علمية يشهد للطالب بكفايته في بحوثه الشخصية ويأتي للعلم بفائدة محققة.
المادة (13) : يشترط لقبول الطالب للتحضير لدبلوم معهد الدراسات السودانية أن يكون حاصلاً على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية بتقدير "جيد" على الأقل أو على درجة أو دبلوم يعتبرها مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية معادلة لها. ويجوز للكلية بالإضافة إلى هذا أن تعقد امتحانات للقبول تنظمها اللائحة الداخلية.
المادة (14) : مدة الدراسة للحصول على دبلوم معهد الدراسات السودانية ثلاث سنوات.
المادة (15) : المواد التي تدرس للحصول على دبلوم معهد الدراسات السودانية هي الآتية: التاريخ والآثار ــ الجغرافيا ــ الأنثروبولوجيا ــ اللغات واللهجات ــ الدراسات الاقتصادية ــ علوم الحياة ــ الجيولوجيا ــ الدراسات المائية ــ القانون ــ طب المناطق الحارة.
المادة (16) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف إلى مواد الدراسة أية مادة أخرى يكون لها صلة بتلك المواد، وتبين اللائحة الداخلية للكلية كيفية توزيع المواد على السنوات المختلفة.
المادة (17) : تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات، ولا يمنح الدرجات العلمية أو الدبلومات إلا من نجح في الامتحان النهائي لكل منها.
المادة (18) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضي لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة، وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (19) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات الدراسية لليسانس أو الليسانس الممتازة عدا السنة النهائية أو طالب الالتحاق بإحدى سنوات دبلوم معهد الدراسات السودانية عدا السنة النهائية من المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا ثبت أنه حضر مقرراً دراسياً يعادله في معهد علمي معترف به من الجامعة. وللمجلس أن يعفيه كذلك من امتحانات الانتقال كلها أو بعضها إذا ثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (20) : يلغى القانون رقم 611 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الآداب بجامعة القاهرة.
المادة (21) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون.
المادة (22) : على وزير التربية والتعليم، تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن