تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية المعدل بالقانون رقم 439 لسنة 1955، وعلى القانون رقم 616 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لكلية الصيدلة بجامعة القاهرة، وعلى القانون رقم 444 لسنة 1955 بتحويل مدرستي الصيدلة وطب الأسنان بجامعة القاهرة إلى كليتين، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية الصيدلة الدرجات والدبلومات الآتية: (أ) درجة البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية. (ب) دبلوم تخصص في أحد الفروع الآتية: (1) تحليل الأغذية. (2) التحليل والمعايرات الأحيائية للأدوية. (3) التحليل الكيميائي الحيوي. (4) التحليل الكيميائي الشرعي. (5) النباتات الطبية. (6) الصيدلة الصناعية. (7) البكتريولوجيا الصيدلية. (جـ) درجتي: (1) الماجستير في الصيدلة. (2) الدكتوراه في الصيدلة. في أحد الفروع الآتية في كل من الدرجتين. (1) النبات الصيدلي. (2) علم العقاقير. (3) كيمياء العقاقير. (4) علم الصيدلة. (5) المادة الطبية. (6) الكيمياء الصيدلية. (7) الكيمياء التحليلية. (8) الكيمياء العضوية.
المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية ثلاث سنوات دراسية تسبقها سنة إعدادية.
المادة (3) : تتناول الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية مقرراً علمياً وعملياً في المواد الآتية: الطبيعة والرياضيات ــ الكيمياء الطبيعية وغير العضوية والعضوية ــ الحيوان ــ النبات الصيدلي ــ علم العقاقير العام وتصنيف النباتات الطبية ــ الصيدلة والتشريعات الصيدلية ــ المادة الطبية ــ إمساك الدفاتر وإدارة الأعمال الصيدلية ــ وظائف الأعضاء والتشريح ــ الكيمياء التحليلية ــ الكيمياء الحيوية ــ كيمياء العقاقير ــ الأقربازين والمعايرات الأحيائية للأدوية ــ الإسعاف الأولي ــ الكيمياء الصيدلية ــ علم العقاقير التطبيقي ــ علم السموم ــ البكتريولوجيا والصحة العامة ــ اللغة الفرنسية. وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سني الدراسة ونظام الامتحان فيها. ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون لها صلة بهذه المواد أو إدخال أي تغيير في توزيعها على سني الدراسة المختلفة.
المادة (4) : يجب على الطالب أن يتمرن في أثناء مدة الدراسة في صيدلية يعينها مجلس الكلية بالكيفية التي تنظمها اللائحة الداخلية.
المادة (5) : لا يقيد بالسنة الأولى للبكالوريوس إلا من نجح في امتحان السنة الإعدادية ولا يمنح درجة البكالوريوس إلا من نجح في الامتحان النهائي.
المادة (6) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب الالتحاق بإحدى السنوات عدا السنة النهائية من المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه جاز امتحاناً في مقرر دراسي يعادله أو أنه حضر مقرراً دراسياً معادلاً في معهد علمي معترف به من الجامعة. ولمجلس الجامعة أن يعفيه كذلك من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان النهائي إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (7) : يشترط في قبول الطالب لمتابعة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة. ويقبل كذلك للدراسة لدبلوم تحليل الأغذية أو لدبلوم النباتات الطبية من كان حاصلا على درجة البكالوريوس في العلوم (في الكيمياء والنبات) أو درجة البكالوريوس في الزراعة وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية أو على درجة معادلة لإحدى هاتين الدرجتين معترف بها من الجامعة. كما يقبل للدراسة لدبلوم التحليل الكيميائي الحيوي أو لدبلوم التحليل الكيميائي الشرعي من كان حاصلا على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة أو في العلوم (في الكيمياء والحيوان أو الكيمياء والنبات) وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية أو على درجة معادلة لإحدى هذه الدرجات معترف بها من الجامعة.
المادة (8) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص اثنا عشر شهراً ما عدا دبلوم الصيدلة الصناعية فإن مدة دراستها سنتان جامعيتان.
المادة (9) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية وأن يؤدي بنجاح الامتحانات الخاصة بالدبلوم وفقا لأحكام تلك اللائحة.
المادة (10) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقرراً دراسياً معادلاً له في معهد علمي معترف به من الجامعة. ويعفى من حضور المقرر المعيدون بالكلية وفقا للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلاً على دبلوم في إحدى مواد الامتحان الفرعية ويكون الإعفاء مقصوراً على امتحان هذه المادة.
المادة (11) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الماجستير في الصيدلة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة. (2) أن يكون قد أجرى بحوثاً خاصة في أحد الفروع التي تمنح فيها هذه الدرجة مدة سنتين على الأقل بعد حصوله على درجة البكالوريوس. (3) أن يقدم رسالة تقبلها الكلية نتيجة بحوثه وأن يناقش وينجح فيها.
المادة (12) : يشترط في الطالب الذي يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه في الصيدلة: (1) أن يكون حاصلاً على درجة الماجستير في الصيدلة في الفرع الذي يتقدم للحصول على درجة الدكتوراه فيه أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة. (2) أن يكون قد أجرى بحوثاً مدة سنتين على الأقل بعد حصوله على درجة الماجستير. (3) أن يقدم رسالة تقبلها الكلية بنتيجة بحوثه وأن يناقش وينجح فيها.
المادة (13) : يجب في الرسالة أن تكون عملاً ذا قيمة يشهد للطالب بكفايته العلمية في بحوثه الشخصية ويأتي للعلم بفائدة محققة.
المادة (14) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (15) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون وذلك إلى أن يتم تنفيذه في جميع سني الدراسة.
المادة (16) : يلغى القانون رقم 616 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لمدرسة الصيدلة بجامعة القاهرة.
المادة (17) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن