تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 508 لسنة 1954 بإعادة تنظيم الجامعات المصرية المعدل بالقانون رقم 439 لسنة 1955، وعلى القانون رقم 617 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لمدرسة طب الأسنان بجامعة القاهرة، وعلى القانون رقم 444 لسنة 1955 بتحويل مدرستي الصيدلة وطب الأسنان بجامعة القاهرة إلى كليتين، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير التربية والتعليم،
المادة (1) : تمنح جامعة القاهرة بناء على طلب كلية طب الأسنان، الدرجات والدبلومات الآتية: (أ) درجة البكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها. (ب) دبلوم تخصص في أحد الفروع الآتية: (1) الجراحة والتخدير الخاص بطب الأسنان. (2) تركيب الأسنان الصناعية. (3) العلاج التحفظي للأسنان. (4) الأشعة والكهرباء الطبية الخاصة بالفم والأسنان. (5) تقويم الأسنان. (جـ) درجة الدكتوراه في طب الأسنان. (د) درجة الماجستير في جراحة الأسنان. (أ) درجة البكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها.
المادة (2) : مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها أربع سنوات دراسية تسبقها سنة إعدادية.
المادة (3) : تتناول الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها مقرراً علمياً وعملياً في المواد الآتية: الطبيعة ــ الكيمياء ــ علم الحيوان ــ علم النبات ــ الكيمياء الحيوية ــ صناعة الأسنان وتركيبها - التشريح العام - علم الأنسجة ــ دراسة تشريح الأسنان البشرية ــ علم وظائف الأعضاء - علم وظائف الأعضاء الخاص بطب الأسنان ــ خواص المواد المستعملة في صناعة الأسنان (تكنولوجيا) ــ البثالوجيا العامة ــ البكتريولوجيا العامة ــ الأمراض الباطنة العامة ــ الجراحة العامة ــ التخدير ــ الأقربازين الخاص بطب الأسنان ــ الجراحة الخاصة بطب الأسنان ــ باثولوجيا طب الأسنان ــ البكتريولوجيا الخاصة بطب الأسنان ــ أشعة طب الأسنان ـــ عمليات جراحة الفم ــ تقويم الأسنان ــ العلاج التحفظي للأسنان ــ طب الفم. وتبين اللائحة الداخلية كيفية توزيع المواد على سني الدراسة. ولمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يضيف أية مادة أخرى تكون لها صلة بهذه المواد أو إدخال أي تغيير في توزيعها على سني الدراسة المختلفة.
المادة (4) : لا يقيد بالسنة الأولى للبكالوريوس إلا من نجح في امتحانات السنة الإعدادية، ولا يمنح درجة البكالوريوس إلا من نجح في الامتحان النهائي.
المادة (5) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي طالب لالتحاق بإحدى السنوات عدا السنة النهائية من المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه جاز امتحاناً في مقرر دراسي يعادله أو أنه حضر مقرراً دراسياً معادلاً في معهد علمي معترف به من الجامعة. ولمجلس الجامعة أن يعفيه كذلك من أداء الامتحانات كلها أو بعضها عدا الامتحان النهائي إذا أثبت أنه أدى بنجاح امتحانات تعادلها في معهد علمي معترف به من الجامعة.
المادة (6) : تنظم اللائحة الداخلية الامتحانات وتبين المواد التي يمتحن فيها الطلاب كل سنة.
المادة (7) : يشترط في قبول الطالب لمتابعة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية.
المادة (8) : مدة الدراسة للحصول على إحدى دبلومات التخصص سنة واحدة.
المادة (9) : يشترط للحصول على إحدى دبلومات التخصص أن يدرس الطالب المقرر الذي تنظمه اللائحة الداخلية، وأن يؤدي بنجاح الامتحانات الخاصة بالدبلوم وفقاً لأحكام تلك اللائحة.
المادة (10) : لمجلس الجامعة بناء على طلب مجلس الكلية أن يعفي الطالب من حضور المقرر الدراسي كله أو بعضه إذا أثبت أنه حضر مقرراً دراسياً معادلاً له في معهد علمي معترف به من الجامعة. ويعفى من حضور المقرر المعيدون بالكلية وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. ويجوز إعفاء الطالب من أداء الامتحان إذا كان حاصلاً على دبلوم في إحدى مواد الامتحان الفرعية ويكون الإعفاء مقصوراً على امتحان هذه المادة.
المادة (11) : للحصول على درجة الدكتوراه في طب الأسنان أو الماجستير في جراحة الأسنان يجب أن تتوافر في الطالب الشروط الآتية: (1) أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في طب الأسنان وجراحتها أو على درجة معادلة لها معترف بها من الجامعة. (2) أن يتوافر فيه أحد الشروط الآتية: (أ) أن يكون قد زاول مهنة طب الأسنان خمس سنوات. (ب) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن سنتين وظيفة طبيب أسنان في مستشفى جامعي. (جـ) أن يكون قد شغل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات وظيفة طبيب أسنان في إحدى المستشفيات أو المعاهد المعترف بها من الجامعة وذلك وفقاً للشروط المبينة في اللائحة الداخلية. (3) أن يؤدي بنجاح الامتحان المقرر وفقا للشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية. (4) أن يقدم رسالة وأن يناقش فيها، ويجب في الرسالة أن تكون عملاً ذا قيمة يشهد للطالب بكفايته العلمية في بحوثه الشخصية ويأتي للعلم بفائدة محققة. ويجوز الاستعاضة عن الرسالة في امتحان الماجستير بكتابة مقال في موضوع تعينه لجنة الامتحان وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (12) : يشترط لنجاح الطالب في الامتحانات أن ترضى لجنة الامتحان عن فهمه وتحصيله في كل مادة من المواد المقررة وذلك وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (13) : لوزير التربية والتعليم بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أن يصدر من الأحكام الوقتية ما يقتضيه تنفيذ هذا القانون وذلك إلى أن يتم تنفيذه في جميع سني الدراسة.
المادة (14) : يلغى القانون رقم 617 لسنة 1954 باللائحة الأساسية لمدرسة طب الأسنان بجامعة القاهرة.
المادة (15) : على وزير التربية والتعليم تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن