تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 بنظام القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل،
المادة (1) : تلغى المحاكم الشرعية والمحاكم الملية ابتداء من أول يناير سنة 1956 وتحال الدعاوى المنظورة أمامها لغاية 31 ديسمبر سنة 1955 إلى المحاكم الوطنية لاستمرار النظر فيها وفقاً لأحكام قانون المرافعات وبدون رسوم جديدة مع مراعاة القواعد الآتية:
المادة (2) : تحال الدعاوى التي تكون منظورة أمام المحكمة العليا الشرعية أو أمام الدائرة الاستئنافية بالمجالس الملية إلى محكمة الاستئناف الوطنية التي تقع في دائرتها المحكمة الابتدائية التي أصدرت الحكم المستأنف. وتحال الدعاوى التي تكون منظورة أمام المحاكم الكلية إلى المحكمة الابتدائية الوطنية المختصة وتحال الدعاوى المنظورة أمام المحاكم الجزئية الشرعية أو الملية إلى المحاكم الجزئية أو الابتدائية الوطنية المختصة.
المادة (3) : ترفع الدعاوى التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو التي كانت من اختصاص المجالس الملية إلى المحاكم الوطنية ابتداء من أول يناير سنة 1956.
المادة (4) : تشكل بالمحاكم الوطنية دوائر جزئية وابتدائية واستئنافية وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون نظام القضاء - لنظر قضايا الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية. وتصدر الأحكام من محكمة النقض في القضايا المذكورة من دائرة الأحوال الشخصية ويلحق رئيس المحكمة العليا الشرعية عضوا بها. وتصدر الأحكام من محاكم الاستئناف في القضايا المذكورة من ثلاثة مستشارين يجوز أن يكون أحدهم من رجال القضاء الشرعي المعينين في القضاء الوطني بمقتضى هذا القانون ويكون في درجة نائب أو عضو بالمحكمة العليا الشرعية أو من في درجته. وتصدر الأحكام في المحاكم الابتدائية من ثلاثة قضاة يجوز أن يكون أحدهم أو اثنان منهم من الدرجة رئيس أو نائب أو قاض من قضاة المحاكم الشرعية المعينين في القضاء الوطني بمقتضى هذا القانون. ويجوز أن يتولى رئاسة المحكمة الجزئية عند نظر قضايا الأحوال الشخصية قاض من قضاة المحاكم الوطنية أو أحد القضاة من رجال القضاء الشرعي المعينين في القضاء الوطني بمقتضى هذا القانون.
المادة (5) : تتبع أحكام قانون المرافعات في الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التي كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس الملية عدا الأحوال التي وردت بشأنها قواعد خاصة في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين الأخرى المكملة لها.
المادة (6) : تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتي كانت أصلا من اختصاص المحاكم الشرعية طبقاً لما هو مقرر في المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم المذكورة. أما بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة الذين لهم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - في نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم.
المادة (7) : لا يؤثر في تطبيق الفقرة الثانية من المادة المتقدمة تغيير الطائفة أو الملة بما يخرج أحد الخصوم عن وحدة طائفية إلى أخرى أثناء سير الدعوى إلا إذا كان التغيير إلى الإسلام فتطبق الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون.
المادة (8) : تختص المحاكم الجزئية الوطنية بالمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية طبقاً لما هو مبين في لائحة ترتيب المحاكم الشرعية عدا دعوى النسب في غير الوقف والطلاق والخلع والمباراة والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها والمشار إليها في المادة السادسة من اللائحة فإنها تكون دائماً من اختصاص المحاكم الابتدائية. وتختص المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف وفقاً لما هو مبين في المواد 8 و9 و10 من اللائحة.
المادة (9) : ابتداء من أول يناير سنة 1956 يلحق قضاة المحاكم الشرعية على اختلاف درجاتهم بالمحاكم الوطنية أو نيابات الأحوال الشخصية أو الإدارات الفنية بالوزارة وذلك بقرار يصدر من وزير العدل. ويصدر قانون خاص بتنظيم شئون رجال القضاء الشرعي المنقولين إلى المحاكم الوطنية.
المادة (10) : استثناء من أحكام القانون رقم 98 لسنة 1944 الخاص بالمحاماة أمام المحاكم الوطنية يجوز للمحامين المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الشرعية الحضور في الدعاوى التي كانت تدخل في اختصاص تلك المحاكم - أمام المحاكم الوطنية - على أن يقتصر حضور كل منهم على الدرجة التي هو مقبول للمرافعة أمامها في المحاكم الشرعية - وللمحامين المقبولين أمام المحكمة العليا الشرعية المرافعة أمام محكمة النقض أيضاً في الدعاوى المشار إليها. ويصدر قانون خاص بتنظيم قيدهم في الجدول وحقوقهم وتأديبهم وما إلى ذلك.
المادة (11) : يطبق على الدعاوى التي ترفع إلى المحاكم الوطنية طبقاً لهذا القانون ومن وقت العمل به, القانون رقم 96 لسنة 1944 بشأن الرسوم أمام المحاكم الشرعية.
المادة (12) : تنفذ الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية وفقاً لما هو مقرر في لائحة الإجراءات الواجب إتباعها في تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة في 14 أبريل سنة 1907.
المادة (13) : تلغى المادة 16 من قانون نظام القضاء والمواد 1-4 و11- 19 و29- 51 و53- 97 و100- 136 و138- 178 و180 و182- 279 و328- 342 و348 و351 و352 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1931 ويلغى كل ما خالف هذا القانون من أحكام الأمر العالي الصادر بتاريخ 14 مايو سنة 1883 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1927 الخاص بلائحة ترتيب واختصاصات مجلس الأقباط الأرثوذكس العمومي والأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين والقانون رقم 27 الصادر في أول 18 نوفمبر سنة 1905 بشأن الأرمن الكاثوليك يلغى القانون رقم 8 لسنة 1915 وجميع الأوامر العالية والقرارات الأخرى المخالفة لهذا القانون.
المادة (14) : على الوزراء كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن