بشأن إلغاء العمل بأحكام قرار محافظ البحر الأحمر رقم 18 لسنة 1968.
المادة () : الحاكم العسكري لمحافظة البحر الأحمر
بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛ ...
المادة (1) : يلغى العمل بأحكام قرار محافظ البحر ال ...
المادة (2) : اعتبارا من 15/ 4/ 1971 يلغى العمل ببطاقة إثبات العمل والإقامة ذات اللون الأحمر المعمول بها حاليا وي ...
المادة (3) : يحظر الإقامة والتواجد بدائرة محافظة البحر الأحمر لمن لا يحمل بطاقة الإقامة الجديدة، كما لا يجوز الت ...
المادة (4) : لا يصرح بالمرور على جميع الطرق المؤدية إلى المحافظة وكذا الطرق الداخلة في نطاقها إلا لمن يحمل بطاقة ...
المادة (5) : تتولى مديرية أمن البحر الأحمر تحديد المداخل للطرق المؤدية للمحافظة ووضع نقط التفتيش عليها وإخطار ال ...
المادة (6) : يتبع في استخراج بطاقات الإقامة الجديدة الدائمة والمؤقتة ما يلي:
(أ) يتولى مكتب الحاكم العسكري لمح ...
المادة (7) : تعرض جميع الكشوف والاستمارات والطلبات علينا ل ...
المادة (8) : يعاقب كل من يخالف هذا الأمر بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهو ...
المادة (9) : ينفذ هذا الأمر اعتبارا من 15 أبريل سنة 1971 و ...
التوقيع : سليمان مظهر - الحاكم العسكري لمحافظة البحر الأحمر