بشأن الترخيص للحكومة في الاشتراك في شركة مساهمة لإنشاء بنك الجمهورية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد،
المادة () : مذكرة
مرفوعة إلى مجلس الوزراء
بشأن الترخيص للحكومة في الاشتراك في شركة مساهمة لإنشاء
بنك الجمهورية
فكرت نقابات العمال في استثمار أموالها في أغراض اقتصادية تعود عليها وعلى الاقتصاد القومي بالنفع العميم، فتقدمت عن طريق هيئة التحرير وتحت إشرافها وتوجيهها بطلب إنشاء بنك الجمهورية (شركة مساهمة مصرية) لمزاولة الأعمال المصرفية.
وحدد رأس مال البنك بمبلغ مليون جنيه موزع على 500 ألف سهم قيمة كل سهم جنيهان تطرح للاكتتاب العام، ويتعهد المكتتبون بدفع نصف قيمة الأسهم عند الاكتتاب ويتم الوفاء بباقي قيمة كل سهم عند الطلب بشرط أن يتم سداد رأس المال خلال خمس سنوات على الأكثر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء البنك، وقد طلب المؤسسون من وزارة المالية والاقتصاد أن تشترك الحكومة في أسهم الشركة بنسبة 25% من رأس المال على الأكثر عند الاكتتاب الأول.
ولما كان إعلان استعداد الحكومة للاشتراك في هذه الشركة حافزا للهيئات الأخرى للمساهمة في هذا المشروع فضلا عن رغبتها في تشجيع قيام مثل هذه الهيئات المصرية دعما للاقتصاد القومي فإن وزارة المالية والاقتصاد توافق على الاشتراك في رأس المال وذلك بأخذ المال اللازم لهذه المساهمة من الأموال الموجودة تحت يد الحكومة بشرط أن يتضمن نظام الشركة نسبة تمثيل الحكومة والمؤسسات العامة التي تشترك في تأسيس تلك الشركة في مجلس إدارتها بنسبة مساهمتها في رأس المال على ألا يقل عدد ممثلي الحكومة عن ثلاثة أعضاء وبشرط أن تشرف وزارة المالية والاقتصاد على إدارة البنك لضمان حسن سيره.
وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق.
ويتشرف وزير المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره.
وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يرخص للحكومة في أن تشترك في تأسيس شركة مساهمة لإنشاء بنك الجمهورية للقيام بجميع الأعمال المصرفية وعلى وجه خاص الأعمال الآتية:
(ا) قبول الودائع وفتح الحسابات الجارية وعقد القروض المختلفة الآجال في مقابل مختلف أنواع الضمانات.
(ب) إصدار الأسهم والسندات وكافة الأعمال المتعلقة بالأوراق المالية وأعمال الصرف الأجنبي.
(جـ) أعمال الخزائن وتمثيل الهيئات المصرفية المختلفة.
(د) القيام بوظيفة أمناء تثمير الأموال نيابة عن الغير.
ويجوز للشركة أن ترتبط مع الهيئات أو الشركات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي تعاونها على تحقيق أغراضها سواء كانت هذه الهيئات في مصر أم في الخارج.
ويكون اشتراك الحكومة في أسهم الشركة بنسبة 25% على الأكثر عند الاكتتاب الأول على أن تقوم وزارة المالية والاقتصاد بالإشراف على إدارة البنك.
المادة (2) : يجب أن ينص في نظام الشركة على تمثيل الحكومة والمؤسسات العامة التي تشترك في تأسيس الشركة في مجلس الإدارة بشرط ألا يقل عدد الأعضاء الممثلين للحكومة عن ثلاثة وألا يتم تعيين رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب إلا بموافقة وزير المالية والاقتصاد.
المادة (3) : على وزيري المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء